عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس، جلستها الخامسة والعشرين لنظر القضية المرفوعة من الادعاء العام على ستة عشر متهما بالقيام بأنشطة محظورة تشمل جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة، حيث مثل أمام المحكمة في هذه الجلسة المتهمون الثالث والسادس والثامن، وذلك للاستماع لإجاباتهم على أدلة الادعاء العام حيال التهم الموجهة إليهم. وأوضح مستشار وزير العدل والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله بن حمد السعدان أن محاكمة المتهمين بدأت بتاريخ 5/9/1431ه حيث تم في الجلستين الأولى والثانية تلاوة الدعوى العامة على كافة المتهمين، وتسليم كل متهم نسخة من لائحة الدعوى العامة التي تضمنت التهم الموجهة إليه وإفهامه بحقه في توكيل محام للدفاع عنه، وحدد القاضي لكل متهم مدة شهر للإجابة عن التهم الموجهة إليه، مضيفا أن المتهمين الرابع والسابع والخامس حضروا إلى المحكمة بعد أن تم الإفراج عنهم مؤقتا بكفالة قبل بدء المحاكمة وذلك بموجب المادة «120» من نظام الإجراءات الجزائية وبحيث تستمر محاكمتهم وهم مطلقو السراح. مسودة جواب وقال السعدان إن المحكمة بدأت الاستماع إلى دفاع المتهمين في الجلسة الثالثة بتاريخ 27/10/1431ه، واستمرت في ذلك خلال الجلسات الرابعة والخامسة والسادسة التي عقدت بتاريخ 18/10/1431ه وتاريخ 19/10/1431ه وتاريخ 20/10/1431ه، وأوضح غالبية المتهمين عدم مقابلتهم محاميهم لإعداد ردهم على التهم، في حين قدم المتهم الثالث جوابا مكتوبا على التهم المنسوبة إليه، وذكر المتهم السادس عشر أن ما قام به تم لصالح كفيله المتهم الأول وبأمر منه، بينما أنكر المتهم الرابع جميع التهم المنسوبة إليه، وذكر المتهم السابع أن بعض التهم المنسوبة إليه غير صحيحة وأنكر الدعوى بصيغتها التي عرضت عليه. وأضاف مستشار وزير العدل «تم استئناف المحاكمة بالجلسة السابعة التي تم عقدها بتاريخ 21/1/1432ه بحضور ثمانية متهمين ومحاميهم، حيث أشاروا إلى أنهم لم يحضروا الجواب، وأن لديهم مسودة جواب على الدعوى يرغبون في تسليمها للمحامي الحاضر بالجلسة لإعداد الجواب عن الدعوى». مذكرات جوابية واستطرد السعدان «عرض القاضي في الجلستين الثامنة والتاسعة التي تم عقدهما بتاريخ 4/6/1432ه وتاريخ 5/6/1432ه بحضور المتهمين ما قدمه المحامي من مذكرات جوابية على الدعوى عن كل متهم من موكليه بلغ عدد صفحاتها ما يزيد على 500 صحيفة، ووصل عدد صفحات بعض المذكرات إلى 73 صفحة، وطلب منهم التأكيد على أن ذلك يمثل جوابهم، حيث أضاف المتهم الأول أن ذلك يمثل جوابه المبدئي، وأن له الحق في إضافة وتعديل ما ورد في المذكرة». وأضاف «عرضت المحكمة أدلة الادعاء على المتهمين في الجلسة العاشرة 6/6/1432ه وبحضور ثمانية متهمين ومحاميهم، حيث تم تزويد كل منهم بنسخة من الأدلة للاطلاع عليها وتقديم جوابه تفصيلا خلال عشرة أيام، وقد أكد المتهم السابع صحة ما ورد من أدلة منسوبة إليه، موضحا أنه لم يكن يقصد الإساءة لولاة الأمر أو الوطن، منكرا ما ورد في الدعوى من نقضه البيعة أو عصيان ولي الأمر، وتدخل القاضي في هذه الجلسة بالتنبيه على المحامي بعدم التدخل أثناء حديث المتهمين إلا بإذن وترك المدعي عليهم يجيبون بأنفسهم حسب اختيارهم لذلك». طلب اعتذار وأوضح السعدان أن المحكمة استكملت عرض أدلة الادعاء على المتهمين في الجلسة الحادية عشرة بتاريخ 7/6/1432ه وذلك في غياب المحامي الذي اعتذر عن الترافع في القضية، وفي نهاية الجلسة أوضحت المحكمة للمتهمين حقهم في توكيل أي محام آخر مرخص «أصدرت المحكمة في الجلسة الثانية عشرة التي عقدت بتاريخ 8/6/1432ه قرارا بالإفراج المؤقت بكفالة عن المتهمين الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر؛ حيث يتم استكمال محاكمتهم وهم مطلقو السراح، وقد أبدى المتهم الأول في الجلسة الخامسة عشرة التي تم عقدها بتاريخ 28/6/1432ه رغبته في مواصلة محاميه السابق في الدفاع عنه، حيث أوضحت المحكمة أن المحامي هو من انسحب عن الجلسة، وأن المحكمة لا تعترض على استمراره شريطة التزامه بآداب المحاماة». إخلال بنظام المحاماة وأشار مستشار وزير العدل إلى أن المتهم الثاني قدم في الجلسة السادسة عشرة التي عقدت بتاريخ 29/6/1432ه جوابا كتابيا على الأدلة، وأضاف «حضر محامي المتهمين في الجلسة السابعة عشرة التي عقدت بتاريخ 2/7/1432ه حيث أبدى رغبته في الاستمرار في الدفاع عن موكليه، ولكنه ذكر أنه حضر لقصد كتابة محضر بأن المحكمة أخطأت عليه، وأنه ينبغي من القاضي الاعتذار له، حيث أمر القاضي بإخراجه بعد أن تجاوز آداب المحكمة، وتم في الجلسة الثامنة عشرة التي عقدت بتاريخ 3/7/1432ه إبلاغ المتهمين بقرار المحكمة عدم قبول المحامي لإخلاله بنظام المحاماة، وأن لكل متهم مهلة 15 يوما لاختيار محام آخر والإجابة على أدلة الادعاء، وقد أصدرت المحكمة في هذه الجلسة قرارا بالإفراج المؤقت بكفالة عن المتهم الثاني بحيث تستكمل محاكمته وهو مطلق السراح». 1000 صفحة وأوضح السعدان أن القاضي أكد في الجلسة الثانية والعشرين التي عقدت بتاريخ 23/7/1432ه أن المهلة التي حددتها المحكمة لتعيين محام قد انتهت، وأن على المتهمين الرد على أدلة الادعاء العام مع احتفاظهم بحقهم للاستعانة بمن شاؤوا في ذلك، مشيرا إلى أن المحكمة شرعت باستلام والاستماع لدفاع المتهمين حيال أدلة الادعاء العام في الجلسة الثالثة والعشرين التي عقدت بتاريخ 2/8/1432ه، وقد حضر في بعض الجلسات ذوو بعض المتهمين وممثلون عن هيئة حقوق الإنسان وبعض الإعلاميين، ومكنت المحكمة المتهمين جميعا من حقوقهم الشرعية والنظامية، وقد بلغ عدد صفحات ما تم رصده في محاضر المحكمة ما يزيد على ألف صفحة. العمل بمجموعتين وذكر السعدان أن لائحة الدعوى العامة تضمنت أن القضية مبنية على نتائج متابعة مجموعتين، الأولى منها لقيام أفرادها بأنشطة محظورة شملت جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة توظفها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة، وإصدار أحدهم الفتاوى بوجوب ذهاب الشباب إلى مواطن الفتنة والقتال للمشاركة في ذلك، والمجموعة الأخرى لقيام أفرادها بالعمل على زعزعة الاستقرار وترويج العداء للدولة، حيث لوحظ اجتماع هاتين المجموعتين مع بعضهما اجتماعات متكررة تكتنفها السرية والاحتراز الأمني من قبلهم، وعلى أثره تم القبض على عدد منهم بتاريخ 14/1/1428ه أثناء اجتماعهم لمزاولة تلك النشاطات في إحدى الاستراحات بمحافظة جدة، وتم الإعلان عن ذلك بتاريخ 15/1/1428ه، وقد أسفرت التحقيقات عن القبض على آخرين وتوجيه التهم المحددة إلى ستة عشر متهما ممن تواترت الأدلة على تورطهم في أدوار مختلفة بالأنشطة المحظورة