عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم جلستها الخامسة والعشرين لنظر القضية المرفوعة من الادعاء العام على (16) متهما بالقيام بأنشطة محظورة تشمل جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة . وتضمنت لائحة الدعوى العامة أن هذه القضية مبنية على نتائج متابعة مجموعتين الأولى قام أفرادها بأنشطة محظورة تضمنت جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة توظفها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة وإصدار أحدهم الفتاوي بوجوب ذهاب الشباب إلى مواطن الفتنة والقتال للمشاركة في ذلك ، والثانية قام أفرادها بالعمل على زعزعة الاستقرار وترويج العداء للدولة ولوحظ اجتماع هاتين المجموعتين مع بعضهما اجتماعات متكررة تكتنفها السرية والاحتراز الأمني من قبلهم وعلى إثره تم القبض على عدد منهم بتاريخ 14/1/1428ه أثناء اجتماعهم لمزاولة تلك النشاطات في إحدى الاستراحات بمحافظة جدة ، وتم الإعلان عن ذلك بتاريخ 15/1/1428ه . و أسفرت التحقيقات عن القبض على آخرين وتوجيه التهم المحددة إلى (16) ستة عشر متهماً ممن توفرت الأدلة على تورطهم في أدوار مختلفة بالأنشطة المحظورة ومثل أمام المحكمة في هذه الجلسة المتهمون (الثالث ) و( السادس ) و( الثامن ) وذلك للاستماع لإجاباتهم على أدلة الإدعاء العام حيال التهم الموجهة لهم . وأوضح مستشار وزير العدل والمتحدث الرسمي للوزارة الشيخ الدكتور عبدالله بن حمد السعدان أن محاكمة المتهمين الستة عشر في هذه القضية بدأت بتاريخ 5/9/1431ه وتم في الجلستين الأولى والثانية تلاوة الدعوى العامة على كافة المتهمين وتسليم كل متهم نسخة من لائحة الدعوى العامة التي تضمنت التهم الموجهة إليه وإفهامه بحقه في توكيل محام للدفاع عنه ، وحدد القاضي لكل متهم مدة شهر للإجابة على التهم الموجهة إليه . وحضر المتهمون الرابع والسابع والخامس إلى المحكمة بعد أن تم الإفراج عنهم مؤقتا بكفالة قبل بدء المحاكمة وذلك بموجب المادة (120) من نظام الإجراءات الجزائية بحيث تستمر محاكمتهم وهم مطلقي السراح. وبدأت المحكمة في الاستماع إلى دفاع المتهمين في الجلسة الثالثة بتاريخ 27/10/1431ه ، واستمرت في ذلك خلال الجلسات الرابعة والخامسة والسادسة التي عقدت بتاريخ 18/10/1431ه وتاريخ 19/10/1431ه وتاريخ 20/10/1431ه وأوضح غالبية المتهمين عدم مقابلتهم محاميهم لإعداد ردهم على التهم في حين قدم المتهم "الثالث" جواباً مكتوباً على التهم المنسوبة إليه ، وذكر المتهم "السادس عشر" أن ما قام به تم لصالح كفيله المتهم الأول وبأمر منه ، وأنكر المتهم "الرابع" جميع التهم المنسوبة إليه ، وذكر المتهم السابع أن بعض التهم المنسوبة إليه غير صحيحة وأنكر الدعوى بصيغتها التي عرضت عليه . وتم استئناف المحاكمة بالجلسة السابعة بتاريخ 21/1/1432ه بحضور (8) متهمين ومحاميهم حيث أشاروا إلى أنهم لم يحضروا الجواب وأن لديهم مسودة جواب على الدعوى يرغبون في تسليمها للمحامي الحاضر بالجلسة وعرض القاضي في الجلستين الثامنة والتاسعة التي عقدت بتاريخ 4/6/1432ه وتاريخ 5/6/1432ه بحضور المتهمين ما قدمه المحامي من مذكرات جوابية على الدعوى عن كل متهم من موكليه بلغ عدد صفحاتها ما يزيد على 500 صحيفة ووصل عدد صفحات بعض المذكرات 73 صفحة ، وطلب منهم التأكيد على أن ذلك يمثل جوابهم حيث أضاف المتهم الأول بأن ذلك يمثل جوابه المبدئي وأن له الحق في إضافة وتعديل ما ورد في المذكرة . وقامت المحكمة بعرض أدلة الادعاء على المتهمين في الجلستين العاشرة 6/6/1432ه وبحضور (8) ثمانية متهمين ومحاميهم ، وتم تزويد كل منهم بنسخة من الأدلة للإطلاع عليها وتقديم جوابه تفصيلاً خلال عشرة أيام ، وأكد المتهم " السابع " في الجلسة صحة ما ورد من أدلة منسوبة إليه موضحاً أنه لم يكن يقصد الإساءة لولاة الأمر أو الوطن منكراً ما ورد في الدعوى من نقضه البيعة أو عصيان ولي الأمر ، وتدخل القاضي في هذه الجلسة بالتنبيه على المحامي بعدم التدخل أثناء حديث المتهمين إلا بإذن وترك المدعي عليه يجيبون بأنفسهم حسب اختيارهم لذلك . واستكملت المحكمة عرض أدلة الادعاء على المتهمين في الجلسة الحادية عشرة بتاريخ 7/6/1432ه وذلك في غياب المحامي الذي اعتذر عن الترافع في القضية. وفي نهاية الجلسة أوضحت المحكمة للمتهمين حقهم في توكيل أي محام آخر مرخص. وأصدرت المحكمة في الجلسة الثانية عشرة التي عقدت بتاريخ 8/6/1432ه قرارا بالإفراج المؤقت بكفالة عن المتهمين "الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر و السادس عشر" بحيث يتم استكمال محاكمتهم وهم مطلقوا السراح. وأبدى المتهم الأول في الجلسة الخامسة عشرة التي تم عقدها بتاريخ 28/6/1432ه رغبته في مواصلة محاميه السابق في الدفاع عنه وأوضحت المحكمة بأن المحامي هو من انسحب عن الجلسة وأن المحكمة لا تعترض على استمراره شرط التزامه بآداب المحاماة. وقدم المتهم الثاني في الجلسة السادسة عشرة التي عقدت بتاريخ 29/6/1432ه جواباً كتابياً على الأدلة.وحضر محامي المتهمين في الجلسة السابعة عشرة التي عقدت بتاريخ 2/7/1432ه حيث أبدى رغبته في الاستمرار في الدفاع عن موكليه ، ولكنه ذكر أنه حضر لقصد كتابة محضر بأن المحكمة أخطأت عليه وأنه ينبغي من القاضي الاعتذار له حيث أمر القاضي بإخراجه بعد أن تجاوز آداب المحكمة . وتم في الجلسة الثامنة عشرة التي عقدت بتاريخ 3/7/1432ه إبلاغ المتهمين بقرار المحكمة عدم قبول المحامي لإخلاله بنظام المحاماة وأن لكل متهم مهلة (15) يوم لاختيار محام آخر والإجابة على أدلة الإدعاء . و أصدرت المحكمة في هذه الجلسة قرارا بالإفراج المؤقت بكفالة عن المتهم الثاني بحيث تستكمل محاكمته وهو مطلق السراح. وأكد القاضي في الجلسة الثانية والعشرين التي عقدت بتاريخ 23/7/1432ه على أن المهلة التي حددتها المحكمة لتعيين محام انتهت وأن على المتهمين الرد على أدلة الادعاء العام مع احتفاظهم بحقهم للاستعانة بمن شاءوا في ذلك وشرعت المحكمة باستلام والاستماع لدفاع المتهمين حيال أدلة الإدعاء العام في الجلسة الثالثة والعشرين التي عقدت بتاريخ 2/8/1432ه .وحضر في بعض الجلسات ذوو بعض المتهمين وممثلين عن هيئة حقوق الإنسان وبعض الإعلاميين . وقد مكنت المحكمة المتهمين جميعا من حقوقهم الشرعية والنظامية وبلغ عدد صفحات ما تم رصده في محاضر المحكمة ما يزيد على 1000 صفحة