ألزم ديوان المظالم أمانة المنطقة الشرقية بدفع الدية الشرعية وقدرها 100 ألف ريال لمواطن توفي ابنه الصغير (3 سنوات) غرقاً في متنزه الملك فهد بالدمام بعد أن اتهم المواطن أمانة المنطقة الشرقية بالإهمال وعدم وضع سياج حديدي يمنع سقوط الأطفال. وفي التفاصيل أن والد الطفل تقدم بعريضة دعوى أوضح فيها أنه حدث حالة وفاة لطفله بمتنزه الملك فهد بالدمام غرقاً بالبحيرة المائية مؤكدا إهمال أمانة المنطقة الشرقية حيث لا يوجد سياج حامٍ يمنع الأطفال من الوقوع بالماء وطلب من المحكمة إلزام أمانة الدمام بدفع الدية الشرعية ووضع سياج حديدي على البحيرات لتلافي سقوط الأطفال. وردت أمانة الدمام على الدعوى أن البحيرات المائية معتمدة وفق معايير عالمية بحيث يحيط بها سياج خرساني ارتفاعه لا يقل عن 50 سم وهذا الارتفاع يؤمن حماية للأطفال الأقل من 3 سنوات وان عمق البحيرة لا يتجاوز 80 سم مما يمنع غرق الأطفال فوق 3 سنوات كما توجد لوحات تحذيرية بجميع الواقع والمتنزهات والحدائق العامة . وأضاف ممثل أمانة الدمام ان أغلب المساحات الخضراء والمتنزهات تقع مباشرة على شواطئ بحرية ولا يوجد هناك أسيجة أو حواجز ومثل ذلك الواجهات البحرية بالدمام والخبر وهذا ينطبق على البحيرات المائية بالمتنزهات وأن المسؤولية تقع على أهل الطفل لأنهم أهملوا بترك طفل عمره 3 سنوات يتجول بالمتنزه دون رقيب . ورد المواطن على ممثل أمانة الدمام أن المبررات التي ذكرتها الأمانة لم تمنع الغرق ولن تمنعه مستقبلاً مؤكدا على إهمالها لتلك البحريات. وطلبت المحكمة من أمانة الدمام مستند فيما ذكرت من أن ارتفاع أسوار البحيرة يمنع وصول من هو أقل من ثلاث سنوات لتلك البحيرة وأن عمقها لا يغرق من هو فوق ثلاث سنوات وتقديم ملابسات الواقعة إن وجدت ولكن الأمانة لم ترد على المحكمة . ورأت المحكمة ان الطفل قد توفي بسبب الغرق في بحيرة متنزه الملك فهد بالدمام حيث إن البحيرة مفتوحة وغير محمية بسياج يكون مانعاً من سقوط الأطفال بالبحيرة وأكدت المحكمة أن هذا يعتبر إهمالاً من أمانة الدمام في اتخاذ ذلك وبالتالي فإن المسؤولية تقع عليها حيث إنها هي المتسبب فيما لحق المواطن من ضرر بفقدان ابنه. وأضافت المحكمة أن هذه البحيرة من صنع أمانة الدمام وحيث لم يثبت للمحكمة انه يحيط بها سياج خرسان ارتفاعه لا يقل عن 50 سم وهذا يؤمن حماية للأطفال الأقل من 3 سنوات وأن عمق البحيرة لا يتجاوز 80 سم مما يمنع غرق الأطفال فوق 3 سنوات. وأكدت المحكمة أنها طلبت من الأمانة ما ثبت صحة ان البحيرة معتمدة وفق معايير عالمية ولكن الأمانة لم تجب المحكمة. وقالت المحكمة انه لم يرد في الأوراق وجود متسبب آخر في الوفاة غير أمانة المنطقة الشرقية، فأصدرت المحكمة حكما بإلزام أمانة المنطقة الشرقية بأن تدفع للمواطن مبلغ 100 ألف ريال قيمة الدية الشرعية لطفله المتوفى وأيد الاستئناف الحكم.