رفضت شركات تأمين عاملة في المملكة تغطية نفقات علاج عمال وموظفين أصيبوا بأنفلونزا الخنازير بدعوى أن الحالات المرضية الناتجة عن الأوبئة والزلازل والبراكين غير مغطاة. وأبلغ مسؤولو شركات ومؤسسات في القطاع الخاص برفض شركات التأمين التعامل مع الحالات المحولة للمستشفيات الأهلية باعتبار أن مرض "أنفلونزا الخنازير" وصل إلى الدرجة السادسة القصوى، ليصبح بذلك أول وباء عالمي في القرن الحادي والعشرين". لكن أستاذ التأمين بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالإله الساعاتي يعلق بقوله إنه إذا كانت الاستثناءات المعتمدة في وثيقة التأمين الرسمية لا تتضمن تغطية نفقات علاج الأمراض الوبائية، فإنه لا يجوز لشركات التأمين أن تمتنع أو ترفض علاج المصابين بأنفلونزا الخنازير الذين يحملون وثائق تأمين قبل الإصابة بالمرض. وأضاف أنه إذا كانت الدولة قد تكفلت بعلاج المصابين بالمرض في القطاعين الحكومي والأهلي، فإن هذا لا يعطي شركات التأمين الحق في رفض علاج الحالات المصابة.