في لقاء أجرته قناة المجد مع فضيلة الشيخ الدكتور: يوسف بن عبد الله الشبيلي، في برنامجها المتميز: " الجواب الكافي" بتاريخ 5/6/ 1432ه ه أجاب فضيلة الشيخ يوسف على عدد من الأسئلة، والتي كان منها: ما حكم بيع التأشيرة، والذي قد يبلغ ثمانية آلاف ريال، بالرغم من أن رسومها فقط ألفان، ثم يأخذ هذا الشخص مبلغا شهريا يصل 200ريال، وهو لا يعلم عن هذا المكفول شيئا؟ الشيخ: هذا في الحقيقة من الظلم الذي يقع من الكفيل على مكفوله, مع الأسف أن هذه الظاهرة نجدها منتشرة وكثيرة فيما بين الكفلاء, تجده يبيع أولا الفيزا على مكفوله على المقيم, يبيعها بمبلغ, ويستربح من هذا البيع وهذا بحد ذاته محرم, لأن الفيزا هي في حقيقتها نوع كفالة, والكفالة لا يجوز الاسترباح فيها؛ لأن الكفالة من العقود – كما يذكر أهل العلم – من عقود الإرفاق التي لا يجوز للشخص أن يستربح منها. المقدم: بعض الناس يقول: نأخذها كذا أو كذا , ب2000 غالية علي، فأنا أحملها على الضعيف. الشيخ: هنا ننظر ما العمل الذي يقوم به, إذا كان الشخص استقدم هذا المكفول لعمل محدد, أتى به ليكون كاتبا ليكون ( مثلا ) محاسبا، ليكون عاملا لديه, هنا ليس له أن يأخذ منه أجر أو رسوم الفيزا؛ لأن المنفعة ستكون له, وهذا من ضمن العقد الذي يتحمله الكفيل. وهناك إجراء آخر وهو الحقيقة أشد ضررا من الإجراء الأول، ما نشاهده من عمل كثير من الكفلاء أنه يسيب المكفول, يقول له: تعمل في أي مكان لا يرتبط معه بعمل, وتعطني شهريا 200 ريال أو 300 ريال أو 150 ريال, هذا في الحقيقة من الجباية، ومن أكل المال بالباطل, وممنوع نظاما وقبل النظام هو ممنوع شرعا, بأي حق يأخذ هذا المال من مكفوله ؟! يعني لم يقدم له عملا , لم يقدم له خدمة , لم يهيأ له مكانا ليعمل فيه , فكونه يأخذ هذه الرسوم أو هذه الأجور بشكل مستمر مقابل كفالته له، فهذا من أكل المال بالباطل الذي قال الله تعالى عنه : " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " فهذه ليس فيها تجارة, ليس هناك مبادلة تجارية فيما بينه وبين مكفوله, ليس هناك عقد إجارة بحيث أنه يهيأ له مكانا يؤجره فيه, أو يعطيه عملا للقيام به، وإنما هو تسييب لهذا العامل ويأخذ هو عليه هذه الجباية بشكل شهري من السحت وأكل المال بالباطل، فضلا عن أنه أيضا ممنوع من قبل ولي الأمر، والمنع هنا في الحقيقة ليس تعسفيا، وإنما هو لمصلحة عامة حتى لا يقع ضرر على المكفول، وحتى لا يكون هناك تسيب للعمالة مما يؤدي إلى أضرار أمنية وأضرار اقتصادية وغير ذلك, فأنا في الحقيقة أوجه النصيحة إلى كل من يتعامل بهذه الطريقة من الكفلاء أن يقوا الله تعالى وأن يحذروا من أخذ المال بهذه الطريقة فهو من الظلم, والظلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: " الظلم ظلماتٌ يوم القيامة " ونقول لأخينا السائل: نسأل الله تعالى أن ينزل الرحمة على كفيلك وعلى جميع الكفلاء الذين يمارسون مثل هذه الطريقة.