وضعت الخدمة المدنية النقاط فوق الحروف حول مدى إمكانية تنازل الموظف الحكومي عن ترقيته، موضحة بأنه لا شرعية نظامية وقانونية تنص على تنازل الموظف في الخدمة الحكومية عن ترقيته التي حصل عليها، سواء عن طريق المسابقة أو المفاضلة وبعد مباشرته العمل على الوظيفة الأعلى، ووفقا لصحيفة عكاظ , اعتبرت الوزارة أن التنازل أصلا ليس حقا للموظف. ورأت أن للجهة الإدارية التي يتبعها الموظف فسحة للجوء للتنازل، وذلك بغرض تصحيح وضع نظامي أو أمر وظيفي، وعليه إذا رأت أن هناك أمورا خانقة واضطرارية للموظف استدعته للتنازل عن ترقيته ومرتبته يكون التعامل مع ظرفه في عناصر محددة، ومنها أن يعاد الموظف إلى وظيفته ومرتبته السابقة براتبه الذي كان يتقاضاه ويسوى راتبه بالعلاوة الدورية إذا كانت مستحقه، كما أن من الإجراء عدم الاسترداد منه ما صرف له من زيادة في الراتب عن تلك الفترة نتيجة الترقية إلى المرتبة الأعلى حتى عودته إلى مرتبته السابقة، لأنه قد أدى العمل المقابل له في تلك المرتبة لأن الراتب هو الأجر المقرر نظاما لهذا العمل. كما منحته فرصة للعودة إلى وضعه السابق نظير أقدميته في المرتبة المتنازل إليها كون هذه الأقدمية لا يمكن إهدارها لأنها حق اكتسبه الموظف من الناحية النظامية ولا يجوز حرمانه منه إلا بنص صريح. وأضافت بأنه لا يمنع من عودة الموظف إلى مقر عمله السابق إذا كان في جهة أخرى استحقاقه لبدل الترحيل الذي سبق أن صرف له، شريطة إذا كان النقل نتيجة الترقية كون بدل الترحيل صرف بسبب نظامي نتيجة للنقل الفعلي للموظف ولا يصرف له بدل ترحيل آخر نتيجة تنازله عن الترقية. وشددت على أن الموظف الذي يحصل على الترقية النظامية ويغيب عن مباشرة عملها خلال مدة 30 يوما منقطعة أو متصلة خلال السنة الواحدة التي تم فيها ترقيته تكون الترقية ملغاة نظاما.