سلكت قضية مغتصب قاصرات جدة منعطفاً جديداً أمس، بإسقاط هيئة التحقيق والادعاء العام 197 دليلاً، سبق أن تم تحريزها ضد المشتبه به الموقوف على ذمة التحقيق، بحسب ما كشف مسؤول بهيئة التحقيق والادعاء العام ل "الوطن". وقال المسؤول "إن 3 أدلة فقط تم الإبقاء عليها لإدانة المشتبه به، فيما تم استبعاد 197 دليلا غير مقنع، تتهمه بارتكاب قضايا خطف واغتصاب لقاصرات من داخل مدينة جدة وخارجها، سبق أن حرزتها أقسام الشرطة بمختلف مناطق المملكة". وأكد شقيق المشتبه به إلىبحسب صحيفة الوطن أمس، أن أسرته في طريقها لتوكيل محام للترافع عن ابنهم الموقوف على ذمة القضية، مدعيا تأثير الرأي العام على مجريات القضية، وأن الأسرة على علم بإسقاط الادعاء العام العديد من الأدلة التي دونتها الشرطة ضد شقيقه، في العديد من القضايا التي سجلتها مراكز الشرطة في مختلف مناطق المملكة وسجلت ضد مجهول، فيما تم الإبقاء على 3 أدلة فقط، هي شهادة الضحية الأخيرة، وزجاجة المياه الصحية التي حرزتها الشرطة بأحد المراكز التجارية، وأخذ منها تحليل ال DNA، والسيارة التي تم التحفظ عليها، وتدعي الشرطة أن صورتها التقطت بكاميرا جوال. وأضاف أن الادعاء العام أبلغ الأسرة بإسقاط شهادات جميع المغتصبات القصر اللاتي ادعين اغتصابهن، بسبب عدم تطابق الأوصاف التي روتها الفتيات مع أوصاف شقيق الموقوف، وأن الأوصاف التي روتها المغتصبات منها وجود "شامة" و"سكسوكة" على وجه الجاني. من جانبه، قدم القاضي بمحكمة التمييز بمنطقة مكةالمكرمة الشيخ محمد أمين مرداد ناظر نصائح للقاضي الذي سيوكل إليه نظر قضية مغتصب القاصرات، منها تجاهله لما نشر في الإعلام، وتأثر به الرأي العام، وأهمية البحث في القرائن والأدلة، والتثبت من الاتهامات التي تدين الجاني أو تبرئه. وأكد على أن قضاء المملكة لا يتأثر بأي ضغوطات، ويتمتع بنزاهة عالية في أحكامه الشرعية، ولا يلتفت لشهادة القصر ولا يعتد بها نهائيا، أو بما حرز من أفلام وصور من المراكز التجارية أو غيرها، وأن الحكم على المتهم في هذه القضية يستند على ما يراه ناظر القضية من أدلة وقرائن قاطعة وقوية تدين المتهم. وقال "لو ثبت اتهام المشتبه به بارتكابه تلك القضايا، فستوجه إليه تهمة الإفساد في الأرض التي يكون الحكم فيها بالقصاص"، لافتا إلى أن الأحكام المشددة والقاسية لا تؤخذ بأدلة هشة، بل لابد أن تتوافر في قضاياها أدلة وقرائن مؤكدة. وطالب مرداد ناظر القضية بأن يتفرغ للتمحيص والبحث في مجريات الاتهام وصولا للاقتناع بثقة الأدلة، وثبوت الجريمة على الجاني، ومنها وجود سائل منوي على جسد الضحية، أو ثبوت واقعة الاغتصاب الفعلي على البكر، وألا يقتنع أو يثق إلا بدليل قطعي وجازم للحكم على المتهم في تلك القضية.