قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، بدعوة مجلس الشعب للانعقاد، وأمرت بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، الذي جرت بموجبه الانتخابات، بما يترتب على ذلك حل المجلس، واعتباره غير قائم بقوة القانون. وكانت المحكمة الدستورية قد نظرت صباح اليوم أربع دعاوى عاجلة مقامة أمامها للمطالبة بإبطال قرار الرئيس محمد مرسي بإعادة مجلس الشعب لعقد جلساته، رغم حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون انتخابه، الذي يقضي بعدم وجود المجلس منذ لحظة انتخابه. وطالب مقيمو الدعاوى بوقف تنفيذ القرار الجمهوري، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب المنحل للانعقاد مجدداً، وأكدوا ضرورة الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المجلس. وكان الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، قد أصدر قراراً الأحد الماضي بإلغاء قرار حل مجلس الشعب، الصادر من المحكمة الدستورية العليا، على أن يعود المجلس لممارسة مهام عمله. ونص القرار على سحب القرار رقم 350 لسنة 2012، باعتبار مجلس الشعب منحلاً، ابتداء من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو سنة 2012، وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011، وإجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوماً من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد، والانتهاء من قانون مجلس الشعب.