قَضَت محكمة الاستئناف الكويتيّة أمس بتأييد حُكْم محكمة أول درجة القاضي بحَبْس مدير مدرسة حبساً مُؤبَّداً؛ لإدانته بهَتْك عِرض أحد طلاب المدرسة. ووِفْقاً لجريدة الأنباء الكويتية، فإن وقائع الدعوى فيما شَهِد به والد المَجْني عليه بأن نَجله البالغ من العمر اثني عشر عاماً أبلغه بقيام المُتَّهم باستدراجه إلى غرفة الإشراف بالمدرسة، وهدَّده بالفصل من المدرسة، والرسوب في الدراسة، ثم قام بالاعتداء عليه بعد أن أخلى الغرفةَ، وأغلق الباب. وأضاف والد المَجْني عليه أن المُتَّهم قام بفِعلته هذه عدة مرَّات، وأن نجله خشي إبلاغه؛ خوفاً من تهديدات المُتَّهم.
وقالت المحكمة في حيثيّات حُكْمها: "إن المحكمة تطمئن لثبوت التهمة في حقِّ المُتَّهم؛ أخذاً من أقوال المَجني عليه صغير السن الذي لا يُمكِن له خَلْق مثل هذه الرواية، فضلاً عن شهادة المُشرفَيْن اللذَيْن كان المُتَّهم يستخدم غرفتَهما في الاختلاء بالمَجني عليه وغيره من الطلبة، وكذلك تحريات المباحث التي أكَّدت صحة ارتكاب المُتَّهم للواقعة".
والمحكمة تُشير إلى أنها تطمئن لصدق رواية المَجني عليه، رغم تراخيه في الإبلاغ عنها طوال هذه المدة؛ لاقتناعها بمُبرِّراته التي ذكرَها بالتحقيقات من خوفه من تهديدات المُتَّهم الذي يعمل مديراً للمدرسة.
وأمام كلِّ ما تقدَّم من أدلة ثبوت اطمأن إليها وجدان المحكمة تكون التهمة ثابتة في حق المُتَّهم حسبما جاء بالقيد والوصف؛ عملاً بالمادة 172 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بما أحاط الواقعة من ظرف مُشدَّد، ألا وهو كون المُتَّهم من المُتولِّين تربية المَجني عليه؛ لكونه مدير مدرسته، ومِن ثّمَّ يكون المُتَّهم مُستحِقّاً للعقاب الوارد بالمنطوق.