حذّر الأمين العام للجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، في هيئة حقوق الإنسان بدر باجابر، من بعض الإعلانات التي بدأت تظهر بين الفينة والأخرى حول بيع شخص جزءاً من أعضائه بغرض الحاجة، مؤكداً أن بيع الشخص لأعضائه باطلٌ شرعاً وصدر فيه قرارٌ واضحٌ من هيئة كِبار العلماء. ووفقاً لتقريرٍ أعدّته الزميلة ماجدة عبد العزيز ونشرته "الوطن"، أكّد باجابر أن بيع الأعضاء أو الأطفال يعتبر جريمة يعاقب عليها فاعلها، منبها إلى أن من يعلن عن ذلك يعرض نفسه للمساءلة وإن ثبت عليه يطبق عليه النظام. وأضاف: سبق لهيئة كبار العلماء أن أصدرت قرارا أجازت فيه نقل عضو أو جزء من إنسان ميت إلى مسلم إذا أضطر إلى ذلك وأمنت الفتنة من نزعه ممن أخذ منه وغلب الظن على نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه، كما أجازت التبرع بنقل عضو الحي أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك، لكنها جاءت بضوابط أهمها إذا جزم الأطباء الثقاة المتخصصون أن هذا الأخذ لا يضر بالمأخوذ منه وإنه يفيد المنقول إليه عملاً بالقاعدة الشرعية "الضرر لا يزال بضرر" وأن يكون هذا الإجراء بموافقة من المأخوذ منه دون إكراه ، لأن الله تعالى كرم الإنسان ونهاه عن ابتذال ذاته ونفسه وحرم الاعتداء عليه مع ضرورة وجوب التحقق من موت من أوصى من جسمه بعد وفاته لأن كرامة الإنسان واحترام شخصيته وعدم جواز انتهاك حرمته حياً أو ميتاً مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية، وألا يكون الجزء المنقول على سبيل البيع أو بمقابل لأن بيع الإنسان أو بعضه باطل شرعاً. وشدد على أن هناك عقوبات رادعة لكل من ساهم في جريمة الاتجار بالأشخاص مشيرا إلى ان الجرائم بمختلف أنواعها سواء كانت اتجار بالأشخاص أو أي نوع من أنواع الاستغلال غير المشروع تخضع لأنظمة المملكة التي تحكمها الشريعة الإسلامية، وتطبق على مرتكبي تلك الجرائم أشد العقوبات التي تتفاوت فيما بينها حسب جسامة الجريمة وملابساتها. واستطرد قائلا "نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي الكريم بتاريخ 21 / 7 /1430، يجرم كل فعل من شأنه الاستغلال في العمل أو الخدمة قسراً أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، ويعاقب كل من يرتكب هذه الأفعال بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة أو بالغرامة لا تزيد على مليون ريال أوبهما معاً، وتقوم اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وفق اختصاصاتها في قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 20 / 7 /1430 بمتابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم، ووضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا وتدريب أفراد على وسائل التعرف على الضحايا، والتنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي في الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته، أو إلى مكان إقامته في أي دولة أخرى متى طلب ذلك، و التوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك، وإعداد البحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، والتنسيق مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص".