قضت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم الثلاثاء بالسجن لمدد 228 عاماً على 16 متهماً، بينهم مقيم مغربي واحد والبقية من السعوديين، في قضية "التنظيم السري" المعروفة إعلامياً ب "خلية الاستراحة", وتراوحت الأحكام بين 30 و 5 سنوات، إضافة إلى منع السفر لبعض المحكوم عليهم بعد انتهاء عقوبتهم، والترحيل والإبعاد للمغربي بعد انتهاء سجنه، فيما اعترض المدعي العام على الأحكام واعتبرها غير مقنعة، كما قوبلت بالاعتراض من جميع المتهمين واعتبروها جائرة. وتعدّ الأحكام الصادرة أحكاماً ابتدائية، وتضمنت الأنشطة محظورة للمتهمين: جمع التبرعات بطرق غير نظامية، وتهريب الأموال، وإيصالها إلى جهة مشبوهة، وتوظفيها في التغرير بأبناء الوطن، وجرهم إلى الأماكن المضطربة، وإصدار أحدهم لفتاوى بوجوب ذهاب الشباب إلى مواطن الفتنة والقتال للمشاركة في ذلك، وعمل بعضهم على زعزعة الاستقرار. وجاءت الأحكام الابتدائية وفق الآتي: أولاً: إدانة المتهم الأول "سعودي الجنسية" والحكم بسجنه "30" سنة، بدءاً من تاريخ توقيفه، منها عشر سنوات لجريمة غسل الأموال، وتغريمه مبلغ مليوني ريال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة ثلاثين سنة. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالآتي: 1. خروجه على ولي الأمر ونزع يد الطاعة وإسقاط ما لولي الأمر من ولاية، وطعنه في انعقاد البيعة له والقدح في ذمة ولاة الأمر، وتأسيسه تنظيماً مناوئاً للدولة وتوجهاتها، يهدف إلى إشاعة الفوضى والوصول إلى السلطة، سمي ب "توسع" وذلك بمشاركة بعض المدعّى عليهم تحت غطاء النصيحة والحرية والإصلاح والديمقراطية. 2. الطعن في عقيدة علماء هذه البلاد المعتبرين وفي ذمتهم والتنقص منهم، ومحاولة صرف العامة عنهم إلى من يحرضون على الخروج على ولي الأمر. 3. التشكيك في استقلالية القضاء والطعن في أمانة القضاة. 4. التدليس على العامة؛ بهدف تأليب الرأي العام لمصادمة السياسة الشرعية لولي الأمر بقصد الإصلاح. 5. الانضمام والدعوة لفكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة، والمخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة الذي عمل على إثارة الفتن وتكفير المسلمين والخروج المسلح على ولي الأمر وجماعة المسلمين في هذه البلاد، وإهدار مقدراتها وتفجير المجمعات السكنية والمنشآت الحكومية، واستباحة الدماء المعصومة، وذلك من خلال محاولة تواصله مع أحد قادة هذا التنظيم داخل المملكة "الهالك عبدالعزيز المقرن" بحجة المناصحة، وعلمه عن قيام عناصر أجنبية إرهابية بالدخول إلى المملكة وتهريب أسلحة ومواد كيماوية؛ بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، مستغلين موسم الحج لتحقيق أهدافهم. 6. اعترافه بغسل الأموال؛ وذلك بجمع التبرعات الفردية من دون إذن ولي الأمر. 7. دعم الإرهاب. ثانياً: إدانة المتهم الثاني "سعودي الجنسية"، والحكم بسجنه "15" سنة، بدءاً من تاريخ توقيفه ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة خمس عشرة سنة. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالآتي: 1. خروجه على ولي الأمر ونزع يد الطاعة والإخلال بالبيعة الثابتة في عنقه لولي الأمر على السمع والطاعة، من خلال اشتراكه في تأسيس التنظيم المسمى ب "توسع"؛ بهدف إشاعة الفوضى تحت غطاء النصيحة والإصلاح، وحضوره لاجتماعات هذا التنظيم وإصراره على هذا المنهج بدعوى النصيحة والاستعانة بالأجنبي في ذلك، وعقد الاجتماعات السرية وإهدار مكانة علماء هذه البلاد والحط من قدرهم وما صدر عنهم من فتوى في هذا الشأن، والطعن في سياسة ولي الأمر في شأن القضاء والقضاة. 2. تأييد منظري الفكر التكفيري المنحرف بالدفاع عنهم وتبني فكر الخوارج في التعامل مع ولي الأمر والطعن فيه وفي سياسته الشرعية. ثالثاً: إدانة المتهم الثالث "سعودي الجنسية" والحكم بسجنه "20" سنة، بدءاً من تاريخ توقيفه ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشرين سنة. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالآتي: 1. الخروج على ولي الأمر ونزع يد الطاعة من خلال اشتراكه بتأسيس تنظيم سري "توسع"؛ يهدف إلى إشاعة الفوضى والوصول إلى السلطة تحت غطاء النصيحة والإصلاح، وعقد الاجتماعات السرية لوضع الخطط الاستراتيجية لهذا التنظيم. 2. انتهاج منهج الخوارج في تكفير ولي الأمر والطعن في ديانته والجهاد بلا إذنه، بإعداده مشروعاً لإقامة اتحاد للفصائل تتولى القتال في العراق. رابعاً: إدانة المتهم الرابع "سعودي الجنسية" والحكم بسجنه "22" سنة، منها سبع سنين لجريمة غسل الأموال وتغريمه مبلغ مليون ريال، ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشرين سنة. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالآتي: 1. الخروج على ولي الأمر ونزع يد الطاعة والطعن في انعقاد البيعة له، والقدح في ذمة ولاة الأمر في هذه البلاد وفي علمائها، وعدم التسليم بما صدر عنهم من فتاوى في الشأن العام؛ وذلك باشتراكه في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى والاعتراض على ولي الأمر، والاستعانة في ذلك بالأجنبي والتدليس على الرأي العام؛ بإظهار هذا التنظيم بأنه نصيحة لولي الأمر. 2. غسل الأموال. 3. تأييد فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي. خامساً: إدانة المتهم الخامس "سعودي الجنسية" والحكم بسجنه "20" سنة، بدءاً من تاريخ توقيفه، منها خمس سنوات لجريمة غسل الأموال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشرين سنة. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالآتي: 1. الخروج على ولي الأمر ونزع يد الطاعة والطعن في انعقاد البيعة له، والقدح في ذمة ولاة الأمر في هذه البلاد وفي علمائها وعدم التسليم بما صدر عنهم من فتاوى في الشأن العام؛ وذلك باشتراكه في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى والاعتراض على ولي الأمر، والاستعانة في ذلك بالأجنبي والتدليس على الرأي العام؛ بإظهار هذا التنظيم بأنه نصيحة لولي الأمر. 2. غسل الأموال من خلال جمعه التبرعات والتحريض على ذلك من دون إذن ولي الأمر وبطريقة غير نظامية. 3. تأييد فكر تنظيم القاعدة المناهض للدولة الداعي إلى الخروج المسلح على ولي الأمر، من خلال فتياه للمشاركة في القتال الدائر بالعراق من دون إذن ولي الأمر، ووجوب الدعم المالي لذلك القتال. سادساً: إدانة المتهم السادس "سعودي الجنسية" والحكم بسجنه "10" سنوات بدءاً من تاريخ توقيفه، منها سنة ونصف لجريمة غسل الأموال وسنة ونصف لحيازته سلاحاً دون ترخيص، ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشر سنوات. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالآتي: 1. الخروج على ولي الأمر في هذه البلاد، ونزع يد الطاعة والطعن في البيعة المنعقدة له من خلال اشتراكه في إعداد التنظيم المسمى "توسع" وعقد الاجتماعات لذلك وإحاطتها بالسرية. 2. غسل الأموال من خلال جمع مبالغ مالية وتسليمها لأشخاص دون إذن ولي الأمر. 3. حيازة سلاح مسدس مع مخزنه من دون ترخيص. سابعاً: إدانة المتهم السابع "سعودي الجنسية" والحكم بسجنه "10" سنوات بدءاً من تاريخ توقيفه ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشر سنوات. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالخروج على ولي الأمر ونزع يد الطاعة والطعن في البيعة المنعقدة له، ونهج منهج الخوارج في التعامل مع ولاة الأمر من خلال اشتراكه في إعداد التنظيم المسمى "توسع"، وعقد الاجتماعات لذلك وإحاطتها بالسرية. ثامناً: إدانة المتهم الثامن "سعودي الجنسية" والحكم بسجنه "10" سنوات بدءاً من تاريخ توقيفه، منها سنة ونصف لحيازته سلاحاً دون ترخيص ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشر سنوات. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالآتي: 1. الخروج على ولي الأمر ونزع يد الطاعة والطعن في البيعة المنعقدة له من خلال اشتراكه في إعداد التنظيم المسمى "توسع"، وعقد الاجتماعات لذلك وإحاطتها بالسرية. 2. حيازة مسدس وثماني طلقات دون ترخيص. تاسعاً: إدانة المتهم التاسع "سعودي الجنسية" والحكم بسجنه "10" سنوات بدءاً من تاريخ توقيفه، منها ثلاث سنوات لجريمة غسل الأموال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشر سنوات. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالآتي: 1. الخروج على ولي الأمر ونزع يد الطاعة والطعن في البيعة المنعقدة له، ونهج منهج الخوارج في التعامل مع ولاة الأمر، من خلال اشتراكه في إعداد التنظيم المسمى "توسع"، وعقد الاجتماعات لذلك وإحاطتها بالسرية. 2. الاشتراك في جريمة غسل الأموال من خلال التستر على المتهم الأول، بجمع مبالغ تقدر بنحو مليوني ريال. عاشراً: إدانة المتهم العاشر "سعودي الجنسية" والحكم بسجنه "25" سنة بدءاً من تاريخ توقيفه، منها عشر سنين لحيازة سلاح رشاش بالاشتراك، وخمس سنوات لجريمة غسل الأموال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة خمس وعشرين سنة. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالآتي: 1. افتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وانتهاج منهج الخوارج في ذلك. 2. غسل الأموال من خلال الاشتراك بالتستر والتواطؤ مع المتهم الأول بجمع التبرعات للمقاتلين في العراق دون إذن ولي الأمر. 3. تبنيه فكر الخوارج في التعامل مع ولي الأمر من خلال مشاركته للمتهم الأول في التعريف بمشروع ما يسمى "الجيل"، وهو تنظيم حركي يدعو إلى الخروج على ولي الأمر ومناهضته وكذلك في تجنيد الشباب. 4. المشاركة في حيازة سلاح رشاش مع أحد منفذي اقتحام القنصلية الأمريكية في جدة والتدرب عليه، وكذلك حيازة ثلاثين طلقة حية لنفس السلاح بقصد الإفساد والإخلال بالأمن. الحادي عشر: إدانة المتهم الحادي عشر "سوري الجنسية" والحكم بسجنه "15" سنة بدءاً من تاريخ توقيفه، منها خمس سنوات لجريمة غسل الأموال وأربع سنوات لجرائمه المعلوماتية وإبعاده عن البلاد بعد إطلاق سراحه. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالآتي: 1. افتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وتبني فكر الخوارج في التعامل مع ولي الأمر. 2. تأثره بمنهج الخوارج بعدم اشتراط إذن الإمام والراية في الجهاد، ومساعدته وتأييده للقتال الدائر في العراق والدعوة للمشاركة فيه. 3. غسل الأموال من خلال اشتراكه بالتستر على المتهم الأول في جمع التبرعات للجماعات المقاتلة في العراق بطريقة غير مشروعة، ومن دون إذن ولي الأمر. الثاني عشر: إدانة المتهم الثاني عشر "سعودي الجنسية" والحكم بسجنه "8" سنوات بدءاً من تاريخ توقيفه، منها ثلاث سنوات لجريمة غسل الأموال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة ثماني سنوات. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالآتي: 1. افتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وتبني فكر الخوارج بالتعامل مع ولي الأمر، وذلك من خلال تستره على المتهم الأول في معتقده بأن ما فعلته الفئة الضالة في المملكة من قتل وتفجير ليس من فعل الخوارج، وأنهم غير خارجين على ولي الأمر، وأنهم على خلاف مع ولاة الأمر حول تواجد المشركين في المملكة. 2. اعتناقه منهج الخوارج في الجهاد بعدم اشتراط إذن الإمام في ذلك ومساعدته وتأييده ودعمه للقتال في العراق، من خلال تستره على المتهم الأول بدفاعه عن تنظيم القاعدة الإرهابي في العراق، واستضافته لأحد قادة تنظيم القاعدة في العراق وتستره على إشادة المتهم الأول بأحد منفذي أحداث سبتمبر، ووصفه ب "الفتى الأزدي". 3. الاشتراك في جريمة غسل الأموال من خلال مساعدته للمتهم الأول في جمع التبرعات للجماعات المقاتلة في العراق بطريقة غير مشروعه ومن دون إذن ولي الأمر. الثالث عشر: إدانة المتهم الثالث عشر "سعودي الجنسية" والحكم بسجنه "10" سنوات بدءاً من تاريخ توقيفه، منها ثلاث سنوات لجريمة غسل الأموال وثلاث سنوات لجرائمه المعلوماتية، ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشر سنوات. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالآتي: 1. الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال الاشتراك مع المتهم الأول بتأسيسه تنظيماً داخل البلاد وخارجها المسمى ب"مشروع الجيل"، وجمع التبرعات لهذا المشروع تحت غطاء العمل الخيري دون إذن ولي الأمر. 2. غسل الأموال من خلال اشتراكه في مساعدة المتهم الأول في جمع التبرعات للمقاتلين في العراق بطريقة غير مشروعة. 3. اعتناق منهج الخوارج في عدم اشتراط إذن الإمام والراية في الجهاد، وتأييد دعم المقاتلين في العراق، وتنظيم القاعدة الإرهابي والفكر التكفيري. الرابع عشر: إدانة المتهم الرابع عشر "سعودي الجنسية" والحكم بسجنه "10" سنوات بدءاً من تاريخ توقيفه، منها ثلاث سنوات لجريمة غسل الأموال وأربع سنوات لجرائمه المعلوماتية ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشر سنوات. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالآتي: 1. الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته. 2. المشاركة في غسل الأموال من خلال التستر والتواطؤ مع المتهم الأول في جمع التبرعات للجماعات المقاتلة في العراق بطريقة غير مشروعة، وتستره على المتهم الأول في جمع مبالغ طائلة لهذا الغرض دون إذن ولي الأمر وبطريقة غير مشروعة. الخامس عشر: إدانة المتهم الخامس عشر "سعودي الجنسية" والحكم بسجنه "8" سنوات بدءاً من تاريخ توقيفه، منها سنتان لجريمة غسل الأموال وسنتان لجرائمه المعلوماتية ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة ثماني سنوات. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالآتية: 1. الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته. 2. غسل الأموال من خلال اشتراكه بالتستر على المتهم الأول في جمع التبرعات للمقاتلين في العراق بطريقة غير مشروعة. 3. دخوله مواقع عبر شبكة الإنترنت تدعو إلى الرذيلة وإفساد الأخلاق. 4. اعتناق منهج الخوارج في عدم اشتراط إذن الإمام والراية في الجهاد، ومساعدة وتأييد دعم القتال الدائر في العراق. السادس عشر: إدانة المتهم السادس عشر "يمني الجنسية"، والحكم بسجنه "5" سنوات بدءاً من تاريخ توقيفه، وإبعاده عن البلاد بعد إطلاق سراحه. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بغسل الأموال من خلال اشتراكه في التستر والمساعدة للمتهم الأول في جمع تبرعات للعراق وجمعيات مشبوهة خارج المملكة. وقد جاء النطق بالحكم بحضور عدد كبير من ذوي المتهمين وممثلي هيئة حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المحلية، وتم تسليم المدعي العام والمدَّعى عليهم نسخة من الحكم؛ لتقديم لائحة اعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها. وبدأت جلسة النطق بالحكم بعد صلاة الظهر، واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أعلن فيها رئيس المحكمة كل متهم بالحكم الصادر عليه في كل تهمة من الاتهامات التي وجهها المدعي العام إليه، وقد طلب رئيس المحكمة من المتهمين عدم رفع الصوت أثناء إعلان الأحكام، وقد حضر جلسة النطق بالحكم عدد كبير من أهالي المتهمين، الذين اكتظت بهم القاعة، ولم يُسمح فيها إلا لأربعة فقط من الإعلاميين لعدم وجود أماكن بالداخل، واضطر باقي الإعلاميين لمتابعة الجلسة عبر شاشة تليفزيونية أعدت لهم خارج القاعة.