صدر عن مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قرار بشأن موضوع الإركاب بالطائرات للموظفين المدنيين والعسكريين ومن في حكمهم، فيما يلي نصه: إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على البحث الذي دار في اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شأن ما يتصل بموضوع الإركاب بالطائرات للموظفين المدنيين والعسكريين ومن في حكمهم في ضوء الممارسات الإقليمية والدولية ومراجعة ذلك بما يحقق رفع كفاءة الإنفاق.
وبعد الاطلاع على المادة (19) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414ه .
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10 ) وتاريخ 18 / 3 / 1391ه .
وبعد الاطلاع على المادة ( 27 / 4 ) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27 / 7 / 1397ه والمادة (الثانية والأربعين) من لائحة الحقوق والمزايا المالية الصادرة بالأمر الملكي رقم ( أ / 28 ) وتاريخ 20 / 3 / 1432ه .
وبعد الاطلاع على المادة (السابعة والأربعين) من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 28 / 8 / 1393ه وتعديلاته.
يقرر ما يلي : أولاً : يكون الإركاب بالطائرات للموظفين المدنيين والعسكريين ومن في حكمهم وفقاً لما يلي درجة سياحية لموظفي المرتبة (الحادية عشرة) فما دون وما يعادل ذلك على سلم الوظائف العسكرية وكافة سلالم الوظائف المدنية الأخرى.
2 - درجة الأعمال لموظفي (الرابعة عشرة ) و (الثالثة عشرة) و (الثانية عشرة) وما يعادلها في سلم الوظائف العسكرية وكافة سلالم الوظائف المدنية الأخرى ، وفي حال عدم توفر هذه الدرجة يطبق عليهم ما ورد في الفقرة (1) من هذا البند.
3- درجة أولى لموظفي المرتبة (الخامسة عشرة ) وما فوق وما يعادل ذلك في سلم الوظائف العسكرية وكافة سلالم الوظائف المدنية الأخرى ، وفي حال عدم توفر هذه الدرجة يطبق عليهم ما ورد في الفقرة (2) من هذا البند.3
ثانياً : يطبق ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار على جميع موظفي الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات والصناديق - وما في حكمها - سواء كانت ميزانيتها ضمن ميزانية الدولة أو خارجها ، وكذلك على العاملين في الشركات التي تملكها الدولة بالكامل.
ثالثاً : تشكل لجنة في وزارة المالية من ممثلين من : وزارة المالية ، ووزارة الخدمة المدنية ، ووزارة التجارة والصناعة وأمانة مجلس الخدمة العسكرية ، تكون مهمتها البت في معالجة أي حالة أو إشكال ينشأ من تطبيق ما ورد في البندين (أولاً) و (ثانياً) من هذا القرار .
رابعاً : التأكيد على الجهات الرقابية بمتابعة تطبيق ما ورد في هذا القرار ، واتخاذ ما يلزم نظاماً في شأن أي مخالفة تنشأ من جراء ذلك.