أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن العمل بنظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م / 14 وتاريخ 3/ 2/ 1436ه والذي صدرت لائحته التنفيذية بموجب القرار الوزاري رقم 56386 تاريخ 16/ 6 / 1436ه دخل حيّز التطبيق العملي منذ تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للنظام. دراسة قانونية وأضافت: مرّ النظام بمراحل من الدراسة القانونية بمشاركة الخبراء والمهتمين ومندوبي الجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال عدد من اللقاء وورش العمل المفتوحة التي تم الاستفادة من مخرجاتها في صياغة اللائحة التنفيذية للنظام، وقد تضمّنت مواد اللائحة التنفيذية عدداً من الإجراءات الشمولية التي تعزز الحفاظ على حقوق الطفل الفضلى وتأمين سلامته من الأخطار التي تهدد حياته أو تعرضها للإهمال أو الاستغلال كما نصّت اللائحة على عدم الإفصاح عن هوية المبلغ عن وجود حالة إيذاء يتعرّض لها الطفل بدون رضاه إلا إذا رأت جهة الحماية أن معالجة حالة الإيذاء تستلزم ضرورة الإفصاح عن هويته في أضيق الحدود أو تلقت جهة الحماية طلباً رسمياً من إحدى الجهات الرسمية أو القضائية، فيتم تزويدهم بالمعلومات على أن تلتزم تلك الجهات بالحفاظ على هوية المبلغ، وعدم التهاون في إفشائها ويقع تحت طائلة المسؤولية كل من يخالف ذلك.
سند عائلي وقال وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله المعيقل: إن اللائحة تنص كذلك على اعتبار أن عدداً من الأفعال بمثابة إيذاء أو إهمال بحق الطفل، ومن بينها إبقاؤه دون سند عائلي، وعدم استخراج وثائقه الثبوتية أو حجبها عنه أو عدم المحافظة عليها، وعدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، والتسبب في انقطاع تعليمه، وسوء معاملته، والتحرش به أو تعريضه للاستغلال، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحطّ من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي، والسماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية، وكل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية والنفسية.
وفق الشريعة وأضاف: لتحقيق أهداف النظام تقوم الجهات ذات العلاقة والشركاء الرئيسيين في مجال حماية الطفل بحمايته من كل أشكال الإيذاء والإهمال والتمييز والاستغلال، وتمكينه من حقوقه وفق ما قررته الشريعة الإسلامية، وأحكام نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، والاتفاقيات الدولية التي انضمّت إليها المملكة، كذلك ضمان أن تكون البيئة المحيطة بالطفل في المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية أو البيوت الاجتماعية أو الأسر البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية، أو ما في حكمها بيئة مناسبة لحماية الطفل من كل ما يهدد بقاءه أو صحته الجسدية أو النفسية أو الفكرية أو التربوية أو الأخلاقية.
الاستقرار والتكيف وكذلك توفير الرعاية والعناية والتأهيل اللازم للطفل الذي يتعرض للإيذاء أو الإهمال، وبما يضمن مساعدته على الاستقرار والتكيف مع أوضاعه الأسرية والاجتماعية، وضمان التزام المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو تربية أو حماية الطفل بالمعايير المتعارف عليها في مجال السلامة والصحة وكفاءة الموظفين الموكلة اليهم أعمال حماية الطفل من الإيذاء والإهمال وتمكينه من حقوقه، كذلك قيام الجهات ذات العلاقة باتخاذ جميع التدابير المناسبة الإدارية والاجتماعية والتربوية والتعليمية التي تكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال أو عدم المساواة سواءً كان في رعاية والديه أم أحدهما أم من في حكمهما أم كان في رعاية أي شخص آخر أو مؤسسة تعليمية أو إصلاحية أو إيوائية أو اجتماعية أو خيرية.
نشر الوعي وتابع: تضمّنت اللائحة السعي لمراعاة مصالح الطفل في جميع الإجراءات التي تتعلق به، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أم الخاصة، أم المحاكم أم السلطات الإدارية أم الجهات الأخرى، كذلك نشر الوعي بأهمية تمكين الطفل من حقوقه وحمايته من الإيذاء والإهمال من خلال وسائل الإعلام المختلفة والمؤسسات التعليمية والاجتماعية والجهات ذات الصلة الأخرى، بما يضمن توعية أفراد المجتمع بمفهوم الإيذاء والإهمال للطفل وخطورته، وإيضاح آثاره السلبية على الفرد والمجتمع، وبيان أفضل الطرق للوقاية منه والتعامل معه، وتوعية الأطفال والأسر بحقوقهم وواجباتهم الشرعية والنظامية، وتكثيف برامج الإرشاد الأسري، بما يساعد على معالجة الظواهر السلوكية التي تساهم في إيجاد بيئة مناسبة لحدوث الإيذاء أو الإهمال، ولوزارة الشؤون الاجتماعية في سبيل تحقيق ذلك التنسيق مع الجهات العامة أو الخاصة ذات العلاقة.
البحوث العلمية وأردف أن اللائحة نصّت أيضاً على دعم إجراء البحوث العلمية والدراسات المتخصصة ذات العلاقة بحماية الطفل من الإيذاء أو الإهمال والعمل على تنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات الإيذاء أو الإهمال، والعمل على تنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات الإيذاء من منسوبي الجهات ذات العلاقة، وخاصة القضاة ورجال الضبط والتحقيق والأطباء والأخصائيين، وغيرها من الجهات التي لها علاقة بحماية الطفل وتمكينه من حقوقه، كذلك رصد وجمع وتوثيق البيانات والمعلومات المتعلقة بإيذاء الطفل أو إهماله أو عدم تمكينه من حقوقه على مستوى المملكة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة التعليم ووزارة الصحة والجهات الأخرى العامة أو الخاصة ذات العلاقة بالتعامل مع حالات الإيذاء والإهمال؛ وذلك بهدف توفير إحصائيات دقيقة وموثقة وموحدة على مستوى المملكة، أيضاً تقوم الجهات ذات العلاقة بالتنسيق فيما بينها؛ لضمان تقديم خدمات الإيواء والدعم النفسي والاجتماعي والصحي والأمني للطفل بشكل عام، ولمن يتعرض للإيذاء أو الإهمال من الأطفال بشكل خاص.
بحضور أخصائية وقال: اللائحة نصّت على أنه يتم مقابلة الطفل بحضور أخصائية اجتماعية أو نفسية من وحدة الحماية الاجتماعية، وتتم محاورته بأسلوب يتناسب مع سنه، مع وجوب تلافي كل من شأنه أن يرهبه أو يؤثر على إيذاء من أحد الوالدين المنفصلين فإن لوحدة الحماية الاجتماعية بعد دراسة الحالة وتقدير المصلحة الأفضل للطفل الأمر بتسليم فوراً لوالده الآخر أو لأحد أفراد أسرته أو أقاربه القادر على توفير الرعاية اللازمة له لحين معالجة الحالة، وعلى من يعترض على هذا الإجراء اللجوء إلى القضاء وذلك دون الإخلال بأحكام أو أنظمة أخرى توفر حماية أفضل للطفل.
كفل حقه وأضاف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والأسرة: إن نظام حماية الطفل كفل للطفل حقه، واشتمل على العديد من المواد التي تمنع تهديده بالإيذاء أو تعريضه لأذى جسدي أو استغلال جنسي وسوء تعامل أو إهمال لأي من حاجاته المتنوعة.
كما نظّمت اللائحة إجراءات الأسر البديلة أو الحاضنة.
كما نصّت المادة الثامنة ضمن الفصل الثالث على وجوب وضع نظام مناسب لساعات العمل للطفل الذي يزيد عمره على 15 عاماً بحيث لا يجوز تشغيله أكثر من ست ساعات في اليوم، كما أوردت المادة الثالثة عشرة أنه تحظر مشاركة الأطفال في السباقات الرياضية أو الترفيهية التي تعرضه للخطر، كما يجب توفير أحزمة أمان لمقاعد مراجيح الألعاب لمنع السقوط منها، وتدريب العاملين في الأماكن الترفيهية على كيفية مواجهة الحوادث الناتجة عن استخدام الألعاب، كما لا يجوز استخدام دراجات الركوب المخصصة للأطفال في الطريق العام من الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة.
وجاء في المادة الثانية والعشرين أنه على كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال تبلغ الجهات المختصة فوراً والتشديد على التعاون وسرعة الاستجابة حولها.
وبيّن أنه لمعرفة الكثير من المعلومات يمكن الاطلاع على كامل اللائحة عبر الدخول من خلال بوابة وزارة الشؤون الاجتماعية الإلكترونية www.mosa.gov.sa.