ضبط مفتشو وزارة العمل والمؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية نحو 162 مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، خلال الأسبوع الأول من جولات الفرق التفتيشية المشتركة للسلامة والصحة المهنية بين الوزارة والمؤسسة على المنشآت الصناعية في مُدن الرياضوجدة والدمام. وتأتي هذه الجولات التي تضم مفتشين ومهندسين واختصاصيين من الوزارة والمؤسسة، في إطار حرصهما على سلامة وصحة العاملين في منشآت القطاع الخاص، والتأكد من تطبيقها لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث أو الإصابات.
وجاءت أبرز المخالفات المضبوطة خلال الجولات التفتيشية للمواد 121 و 122 و 142 من نظام العمل، حيث تلزم المادة 121 صاحب العمل بحفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة، وإنارتها وتأمين المياه الصالحة للشرب والاغتسال، وغير ذلك من قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها.
ومن هذا المنطلق دعت وزارة العمل أصحاب الأعمال إلى الاهتمام بسلامة وصحة العاملين، وتطمين من يعملون في مهن ترتفع فيها المخاطر، واحترام حقوقهم، عبر توفير بيئة عمل تهتم بسلامتهم وصحتهم، وجعل ذلك من أولويات خططهم الاستراتيجية، بحيث ينعكس ذلك بشكل إيجابي على كفاءة وفعالية الأداء ورفع الإنتاجية في منشآت القطاع الخاص.
وتلزم المادة 122 صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار، والأمراض الناجمة عن العمل، والآلات المستعملة، ووقاية العمل وسلامته، كما تلزم المادة صاحب العمل بإعلان التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال في مكان ظاهر في المنشأة، باللغة العربية وبأي لغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء.
أما المادة 142 من نظام العمل، فتلزم صاحب العمل بإعداد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية، مزودة بالأدوية وما يلزم للإسعافات الطبية الأولية، وتنظيم وسائل حفظها وشروط من يقوم بمهمة الإسعافات ومستواه.
وجددت وزارة العمل دعوتها للتواصل مع هاتف خدمة العملاء في الوزارة رقم (19911)، من أجل تلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وإحالتها لوكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل لاتخاذ اللازم.