كشفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، عن إصدار قرارات تُلزم المتعدّين على مرافق الكهرباء بدفع غرامات مالية وتحمُّل تكاليف إصلاح الأضرار الناشئة عن التعدّي، وتعويض مقدم الخدمة عن المنفعة المفقودة نتيجة التعدّي. وبيّنت الهيئة، أن فرض العقوبات يطول مَن ثبت في حقهم العبث بمرافق الكهرباء، سواء من الأفراد الذين يتلاعبون في عدّادات قياس الاستهلاك أو المقاولين الذين يلحقون الضرر بالشبكات الكهربائية.
وأكّدت، أن العقوبات تهدف إلى حمايةً المستهلك، والمنظومة الكهربائية، من خلال تطبيق لائحة قواعد الضبط وتقدير تكاليف إصلاح الأضرار والتعويضات وتحديد العقوبات لمخالفة التعدّي على مرافق الخدمة الكهربائية المبنية على نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 62) وتاريخ 20 / 12 / 1405ه.
وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء حرصاً على تحقيق أهداف النظام واللائحة من حيث الحفاظ على سلامة مستخدمي الكهرباء وضمان عدم توقف الخدمات الكهربائية عن المستفيدين من جرّاء التسبّب في إلحاق ضرر بمرافق الخدمة الكهربائية، وكذلك حماية حقوق مقدم الخدمة الكهربائية.
وأشارت إلى أنه يتعيّن على مَن يريد القيام بأيّ عمل من شأنه التأثير في أحد مرافق الكهرباء التواصل مع مقدم الخدمة لأخذ تصريح بالعمل قبل البدء بالتنفيذ، والحصول على الرسومات والمخططات والتعليمات والشروط الخاصّة بالمرفق، ويلتزم بأقصى الاحتياطات التي تضمن حماية الأفراد، وعدم تضرّر المرفق أو توقف خدماته عن أي مستفيد.
وشدّدت الهيئة أنه عند ارتكاب أيّ تجاوزات ستطبّق غرامات مالية على المتجاوز، إضافة إلى تحمُّله كامل تكاليف إصلاح الأضرار المترتبة على هذه المخالفة، وكذلك تعويض مقدم الخدمة عن أي منفعة مفقودة، وذلك حسبما تقتضيه اللائحة.
وأكّدت ضرورة الالتزام بنظام حماية المرافق العامة ولائحته، وذلك للمساهمة في الحد من حدوث هذه التجاوزات ولضمان استمرار الخدمات الكهربائية للمستفيدين.