علمت "سبق"، أن الهيئة العامة للاستثمار أصدرت ضوابط التراخيص وشروطه لشركات النقل البري الدولية بواسطة الحافلات داخل المدن، وضوابط النقل البري بواسطة القطارات المترو للاستثمار الأجنبي. وقال مصدر في الهيئة، ل "سبق"، إن المحافظ ورئيس مجلس الإدارة عبداللطيف العثمان، اعتمد الضوابط وتم رفعها للجهات العليا التي اعتمدتها، وتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمشاريع النقل العام في المدن ومشاريع المترو، على أن تشمل الضوابط والشروط نقل التقنية وتوطين الوظائف والصناعة وزيادة المحتوى المحلي والسلامة المرورية.
وأضاف: "من أهم ضوابط النقل البري للمستثمر الأجنبي ألا تزيد حصة الشريك الأجنبي على نسبة 70 %، وبواسطة القطارات المترو 80 %، ويسري الشرط على طلبات الترخيص الجديدة حتى عام 2033، وأن يكون الشريك السعودي مرخصاً له بممارسة أحد أنشطة النقل بالحافلات من قبل وزارة النقل، وألا تقل حصته عن 30 % في النقل البري، و20 % في القطارات".
وتابع: "أن يكون متوسط إيرادات الشركة الأجنبية الشريك للسنوات الثلاث السابقة لمنح الترخيص مساوياً أو يزيد على 3 مليارات ريال، وألا يقل حجم أصولها عن 1.5 مليار ريال، وأن تكون مرخصة في دولتين على الأقل، وألا يقل عدد عامليها عن 10 آلاف عامل، والنقل بواسطة القطارات 15 ألف عامل، وتقديم ما يثبت الالتزام بفترات تنفيذ العقود في السنوات الخمس الماضية، ويكون الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتوريد وتشغيل وصيانة الحافلات حسبما هو متبع في الهيئة العامة للاستثمار لشركات قطاع الخدمات 500 ألف ريال".
وقال المصدر، إن الهيئة شدّدت على تطبيق نسب التوطين المقررة في خدمات قطاع النقل المعمول بها في وزارة العمل، وخلو سجل المنشآت طالبة الترخيص من أي ملاحظات أو عقوبات صدرت داخل المملكة أو خارجها تتعلق بالسلامة المرورية للسنوات العشر السابقة، مؤكداً أن تكون المواصفات الفنية للمنتج وأسلوب إنتاجه مطابقة للمواصفات السعودية أو الخليجية أو الدولية، وأن تقدم المنشآت خططها لتحسين مستويات الأمن إلى هيئة النقل العام للاطلاع والمراجعة.