كشف مدير شعبة السير في مرور المنطقة الشرقية العقيد أحمد بن حامد الوادعي عن إمكانية السائق الاعتراض على المخالفة في مدة أقصاها 30 يوماً لدى المحكمة المختصة أو الهيئة المرورية التي تتأكد بدورها من صحة المخالفة بطلب محررها بالمثول امامها للفصل في صحة المخالفة. جاء ذلك في اللقاء الذي عقدته غرفة الشرقية في مقرها اليوم الاثنين وجمع مدير شعبة السير في مرور المنطقة الشرقية وشركات ومنشآت الامن والسلامة والحراسات الامنية من القطاعين الحكومي والخاص. وأوضح الوادعي بان القرار سيسهم في الحد من العديد من أشكال المخالفات التي يرتكبها قائد المركبة داخل المنشآت مشيراً إلى أنه بإمكان السائق الاعتراض على المخالفة في مدة أقصاها 30 يوماً لدى المحكمة المختصة او الهيئة المرورية والتي بدورها تتاكد من صحة المخالفة بطلب محررها بالمثول امامها للفصل في صحة المخالفة . وناقش الحضور مقترح لتوحيد محضر ضبط المخالفة وتمييز الموظف المسؤل عن ضبط المخالفات بشارة وضرورة التوضيح لزوار المنشآت بان المساحة التي تقع داخل سور المنشأة خاضعة لمراقبة حركة السير. وقال مدير شعبة المرور: إن القرار "يعتبر اجراء تنظيمي لضبط الحالة المرورية ويعطي فرصة للجهات غير القادرة لضبط الحالة ناصحا المخولين بعدم التسرع والاندفاع في تحرير المخالفة". كما بين بعض الشروط الواجب توافرها في المنشآت التي تطلب الخدمة بضرورة التقدم بخطاب رسمي لشعبة السير بعد تطبيقها المتطلبات مثل توفير شوارع واضحة ونظامية تتوفر بها وسائل السلامة والإرشاد المروري داخل سور المنشأة، إضافة إلى استحداث ادارة أو وحدة مختصة لتنظيم الامن تكون مسؤلة امام المرور حيال مايحرر من مخالفات. واستثنى مدير شعبة المرور "المجمعات التجارية" من القرار كونها لديها تنظيم داخلي خاص مسؤلة عنه إدارة المجمع. وحول رادار كشف السرعه الموجود داخل بعض المنشآت، اوضح مدير شعبة المرور بضرورة اخضاعه للكشف من قبل لجنة مختصة من إدارة المرور للتأكد من مطابقته للمواصفات الخاصة بالمرور . ودعا الجهات الراغبة في التسجيل ضمن النظام الجديد الى استبدال دفاتر المخالفات القديم بدفاتر جديدة تحتوي قسائم مخالفات جديدة تلبي احتياجات مختلفة مشدداً على المنشآت ضرورة تسليم الدفاتر خلال 24 ساعة لضمان تسجيلها قبل مضاعفة قيمة المخالفة على السائق حتى لا يتحمل خطأ آخر لم يرتكبه.