اتفق مدير شعبة السير في مرور المنطقة الشرقية العقيد احمد بن حامد الوادعي وشركات منشآت الأمن والسلامة والحراسات الأمنية من القطاعين الحكومي والخاص في اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية بمقرها اليوم على ضرورة عقد محاضرات توعوية وتثقيفية لأفراد الأمن الذين شملهم نظام منح صلاحيات ضبط أحكام مخالفات المرور من منسوبي الجهات الراغبة في تطبيق النظام في منشآتها في طريقة التعامل مع المخالفين في جهات معينة وإعطاء الصلاحية للموظفين السعوديين في شركات الأمن والسلامة لضبط المخالفات بناء على شروط وضوابط معينة. وأبدى العقيد الوادعي استعداد إدارة المرور بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لعقد ندوات ودورات لتأهيل من يرون لتنفيذ المهام المرورية ، موضحاً أن القرار سيسهم في الحد من العديد من أشكال المخالفات التي يرتكبها قائد المركبة داخل المنشات. وأكد انه بإمكان السائق الاعتراض على المخالفة في مدة أقصاها 30 يوما لدى المحكمة المختصة أو الهيئة المرورية التي بدورها تتأكد من صحة المخالفة بطلب محررها بالمثول أمامها للفصل في صحة المخالفة. وناقش الحضور مقترحا لتوحيد محضر ضبط المخالفة وتمييز الموظف المسؤول عن ضبط المخالفات بشارة ، وضرورة التوضيح لزوار المنشآت أن المساحة التي تقع داخل سور المنشأة خاضعة لمراقبة حركة السير. وبين مدير شعبة المرور أن القرار يعد إجراءا تنظيمياً لضبط الحالة المرورية ويعطي فرصة للجهات غير القادرة لضبط الحالة ، حاثاً المخولين بعدم التسرع والاندفاع في تحرير المخالفة. وكشف أن بعض الشروط الواجب توافرها في المنشآت التي تطلب الخدمة بأنه يجب التقدم بخطاب رسمي لشعبة السير بعد تطبيقها المتطلبات مثل توفير شوارع واضحة ونظامية تتوفر بها وسائل السلامة والإرشاد المروري داخل سور المنشأة واستحداث إدارة أو وحدة مختصة لتنظيم الأمن تكون مسئولة أمام المرور حيال مايحرر من مخالفات. // انتهى //