أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي في محافظة جدة، حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم (سعودي الجنسية) بسفره تهريباً من المملكة إلى سوريا، والالتحاق بصفوف ما يسمى تنظيم (داعش). وقد تدرب تحت راية "داعش" والمشاركة في القتال معه واستلامه مبلغاً مالياً من أحد الأشخاص، من أجل تسهيل عملية سفره إلى سوريا وتستره عليه، وعدم الإبلاغ وحصوله على جواز سفر ليبي مزور، واستخدامه في السفر إلى تركيا.
وقررت المحكمة ما يلي: أولاً: تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن ثماني سنوات من تاريخ إيقافه في 11/ 6/ 1435ه، منها سنة وستة أشهر استناداً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها سنة وستة أشهر استناداً للمادة (5) من نظام مكافحة التزوير، ومنها سنة وستة أشهر استناداً للمادة (15) من نظام أمن الحدود.
ثانياً: منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية، وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض بلائحة اعتراضية فجرى تسليمهما نسخة من الحكم وجرى إفهامهما بتعليمات الاستئناف.