عبدالله البرقاوي، أحمد البراهيم- سبق- الرياض: أعلن قائد قوات الجوازات للحج اللواء ضيف الله بن سطام الحويفي أن اللجان الإدارية الموسمية في مركز الخدمات العامة بالشميسي وفي إدارة الوافدين بالطائف؛ أصدرت خلال مشاركتها في مهمة الحج العام الماضي من تاريخ 1/ 11/ 1435ه إلى تاريخ 30/ 12/ 1435ه؛ 265 قراراً إدارياً بحق مواطنين ومقيمين بلغ عددهم 266. وقال "الحويفي": "تنوعت مخالفاتهم ما بين نقل المتسللين والتستر عليهم وتشغيلهم وتقديم المساعدة لهم، وقد شملت العقوبات المطبقة بحق المخالفين السجن لمدة (89 شهراً وسبعة أيام)، وغرامات مالية بلغت (14.280.700) ريال، والمطالبة بمصادرة المركبات التي استخدمت في نقل المتسللين والمخالفين ومساعدتهم وعددها 58 مركبة".
وأضاف: "تم اعتماد جميع هذه القرارات من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية".
ودعا قائد قوات الجوازات للحج جميع المواطنين والمقيمين إلى استخراج التصريح الرسمي لأداء فريضة الحج تفادياً للعقوبات التي ستطبق بحق المخالفين لتعليمات الحج بكل حزم، مؤكداً أن تاريخ 30/ 11/ 1436ه هو آخر موعد لاستقبال الحجاج عبر منافذ المملكة البرية.
وذكّر ضيوف الرحمن من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة حملهم التصريح الرسمي لأداء الفريضة من بلادهم حتى لا يتم إعادتهم.
وقال "الحويفي": "قوات الجوازات المشاركة في مهمة الحج لهذا العام 1436ه أكملت كافة استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام القادمين لأداء الفريضة من خارج المملكة عبر المنافذ الدولية بالإضافة لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين عبر مراكز مداخل مكةالمكرمة التي تم دعمها بالقوى البشرية والآلية والأجهزة التقنية المتطورة للحد من ارتكاب مخالفات الحج".
وأضاف: "دور اللجان الإدارية الموسمية يتعلق بإصدار العقوبات الفورية بحق الناقلين للحجاج بدون تصريح حج، والتي نصت على الآتي:
1- يعاقب كل من يتم ضبطه وهو ينقل حجاج لا يحملون تصاريح حج نظامية بالسجن لمدة خمسة عشر يوماً وبغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال عن كل حاج يتم نقله، مع المطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم.
2- في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية يعاقب بالسجن لمدة شهرين وبغرامة مالية مقدارها خمسة وعشرون ألف ريال عن كل حاج يتم نقله.
3- وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة وما فوق يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر وبغرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال عن كل حاج يتم نقله.
وفي كل الأحوال يتم ترحيل المخالف إن كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً.
وأضاف "الحويفي": تنص عقوبة نقل المتسللين أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم على العقوبات التالية:
1-غرامة مالية تصل إلى مائة الف ريال وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفين.