أيدت اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية قرار اللجنة الابتدائية بإلزام إحدى شركات التأمين التعاونية بدفع مبلغ قدره مليون ريال لأحد المواطنين. وتفصيلياً فقد نشأت القضية بعد أن تعرض ابن المدعي لعدة إصابات جسدية بليغة جراء حادث مروري تسبب به قائد المركبة المؤمن عليها لدى المدعى عليها "إحدى شركات التأمين التعاوني"، وتم رفع دعوى لدى اللجنة الابتدائية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية للمطالبة بالتعويض عن أروش الإصابات والمصاريف الطبية من جراء الحادث، وقد قضت اللجنة في قرارها بإلزام شركة التأمين بدفع مبلغ وقدره (1000000) ريال.
وقامت الشركة باستئناف القرار لدى اللجنة الاستئنافية بطلب إلغاء قرار اللجنة الابتدائية، وبعد إطلاع اللجنة الاستئنافية على مستندات الدعوى والقرار المطعون فيه ودفوع الشركة ومذكرات الرد على الاستئناف المقدمة من محامي المدعي وعلى ما تضمنه ملف الدعوى من مستندات توصلت اللجنة الاستئنافية إلى صحة النتيجة التي انتهى إليها قرار اللجنة الابتدائية المتظلم فيه من شركة التأمين وذلك في الفقرة (1) مع تعديل الفقرة الثانية من منطوقه وسلامة الأسباب والأسانيد التي بني عليها القرار وذلك لموافقته لعقد التأمين المبرم بين المؤمن والمؤمن له وللقواعد النظامية المقررة التي تنظم العلاقة بين المؤمن والمستفيدين من التغطية التعاونية.
وأصدرت اللجنة الاستئنافية قرارها رقم 642/ أ لعام 1436ه بإلزام الشركة التأمين بأن تدفع للمدعي ما يلي:(1) مبلغ وقدره (698،000) ستمائة وثمانية وتسعون ألف ريال، قيمة أورش الإصابات الواردة في محضر مقومي الحكومات (2) مبلغ وقدره (292،000) مائتان واثنان وتسعون ألف ريال، مقابل ما تكبده من مصاريف علاجية من تاريخ توقف التأمين وحتى تاريخ إدخال ابنه المصاب إلى مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية.
وأكد ل"سبق" محامي المدعي في هذه القضية سعيد أحمد العمري إن الحكم كان تقريراً لمبدأ حماية حقوق (الغير) لدى شركات التأمين، وقد استقر قضاء اللجنة على التوسع في تغطية الأضرار التي تلحق بالطرف الثالث وعلى شركة التأمين الرجوع على المؤمن له بتعويضها إذا ما ثبت ذلك وقد أيدت المادة(8/ 15/ 16) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور هذا المبدأ وألزمت شركات التأمين بتغطية الحوادث الكاملة والمؤدية للوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية الناتجة عن الحادث المروري طالما كان سائق المركبة لديه وثيقة تأمين سارية المفعول ويحمل رخصة قيادة وللمؤمن حق الرجوع على المؤمن له في حالة مخالفته لعقد التأمين.
وأضاف العمري: صدور هذا الحكم يدل على التطور الكبير الذي يشهده القضاء في المملكة في هذا مجال الفصل في المنازعات التأمينية، وأن الحكم قرر مسؤولية شركات التأمين حتى ولو كان قائد المركبة المسببة للحادث في حالة سكر، تمشياً مع القواعد الحديثة المعمول بها في أنظمة شركات التأمين، ومتفقة مع قواعد الشرع الحنيف في تقرير مبدأ التكافل والتضامن بين الأفراد.