البرلمان العربي: ما يحدث في الضفة الغربية انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني    المشي حافياً في المنزل ضار للقدمين    العمل المكتبي يُبطئ الحركة ويزيد الأرق    عقل غير هادئ.. رحلة في أعماق الألم    الموت يغيّب مدير تعليم المدينة سابقاً بهجت جنيد    أمر ملكي.. تمديد خدمة عبدالعزيز بن سعد أميراً لمنطقة حائل لمدة 4 أعوام    ترمب يأمر برفع السرية عن تفاصيل اغتيال جون كيندي    كاميرتك..دليل إدانتك!    %2 نموا بمؤشر التوظيف في المملكة    القبض على (12) إثيوبياً في جازان لتهريبهم 216 كجم "قات"    400 مشارك في جائزة "تمكين الأيتام "    سلمان الشبيب.. من ضفاف الترجمة لصناعة النشر    الأخضر تحت 16 يفتتح معسكره الإعدادي في جدة بمشاركة "27" لاعباً    المملكة وأميركا.. علاقة تاريخية وشراكة استراتيجية    ترامب: مستعد للاجتماع مع بوتين «فوراً» لإنهاء حرب أوكرانيا    "خالد بن سلطان الفيصل" يشارك في رالي حائل 2025    كل التساؤلات تستهدف الهلال!    العمل عن بُعد في المستقبل!    العلاقات السعودية الأمريكية.. استثمار 100 عام!    ما أحسنّي ضيف وما أخسّني مضيّف    السياسة وعلم النفس!    أمانة جدة تضبط 3 أطنان من التبغ و2200 منتج منتهي الصلاحية    غزة.. لم يتبق شيء    الثنائية تطاردنا    تاريخ محفوظ لوطن محظوظ برجاله..    تمديد فترة استقبال المشاركات في معسكر الابتكار الإعلامي «Saudi MIB» حتى 1 فبراير 2025    أعطته (كليتها) فتزوج صديقتها !    أميركا خارج اتفاقية «باريس للمناخ»    السواحه: المملكة تقود التحول نحو اقتصاد الابتكار بإنجازات نوعية في الذكاء الاصطناعي والتقنية    رحلة نفسيّة في السفر الجوّي    الإلهام السعودي.. المرأة تقود مسار التنمية    أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة فيفا    وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح المؤتمر الدولي ال 12 لتطبيقات الإشعاع والنظائر المشعة الأحد القادم    نائب وزير البيئة والمياه والزراعة يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته ل4 سنوات    هيئة الفروسية تناقش مستقبل البولو مع رئيس الاتحاد الدولي    مانشستر سيتي: مرموش كان بمقدوره تمثيل منتخب كندا ويعتبر محمد صلاح قدوته    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس منغوليا في وفاة الرئيس السابق    سرد على شذى عطر أزرق بمقهى "أسمار" الشريك الأدبي في أحد المسارحة    فعالية "اِلتِقاء" تعود بنسختها الثانية لتعزيز التبادل الثقافي بين المملكة والبرازيل    إنجازات سعود الطبية في علاج السكتة الدماغية خلال 2024    هطول أمطار متفاوتة الغزارة على معظم مناطق المملكة.. ابتداءً من اليوم وحتى الاثنين    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين ك"منظمة إرهابية أجنبية"    ولي العهد للرئيس الأمريكي: توسيع استثمارات السعودية مع الولايات المتحدة ب 600 مليار دولار    1000 معتمر وزائر من 66 دولة هذا العام.. ضيوف» برنامج خادم الحرمين» يتوافدون إلى المدينة المنورة    أمير الشرقية يستقبل الفائزين من "ثقافة وفنون" الدمام    أفراح آل حسين والجحدلي بزواج ريان    السعودية تدين وتستنكر الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة    ثقافة الابتسامة    وصية المؤسس لولي عهده    القيادة تعزي الرئيس التركي في ضحايا حريق منتجع بولو    سليمان المنديل.. أخ عزيز فقدناه    ندوة الإرجاف    المجتمع السعودي والقيم الإنسانية    فرص للاستثمار بالقطاع الرياضي بالمنطقة الشرقية    "ملتقى القصة" يقدم تجربة إبداعية ويحتضن الكُتّاب    اختتام المخيم الكشفي التخصصي على مستوى المملكة بتعليم جازان    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



‫"الاستئنافية" للفصل بالمنازعات تؤيد قراراً بتعويض مواطن بميلون ريال
"العمري": مسؤولية شركات التأمين حتى لو كان قائد المركبة في حالة سكر
نشر في سبق يوم 22 - 06 - 2015

أيدت اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية قرار اللجنة الابتدائية بإلزام إحدى شركات التأمين التعاونية بدفع مبلغ قدره مليون ريال لأحد المواطنين.

وتفصيلياً فقد نشأت القضية بعد أن تعرض ابن المدعي لعدة إصابات جسدية بليغة جراء حادث مروري تسبب به قائد المركبة المؤمن عليها لدى المدعى عليها "إحدى شركات التأمين التعاوني"، وتم رفع دعوى لدى اللجنة الابتدائية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية للمطالبة بالتعويض عن أروش الإصابات والمصاريف الطبية من جراء الحادث، وقد قضت اللجنة في قرارها بإلزام شركة التأمين بدفع مبلغ وقدره (1000000) ريال.

وقامت الشركة باستئناف القرار لدى اللجنة الاستئنافية بطلب إلغاء قرار اللجنة الابتدائية، وبعد إطلاع اللجنة الاستئنافية على مستندات الدعوى والقرار المطعون فيه ودفوع الشركة ومذكرات الرد على الاستئناف المقدمة من محامي المدعي وعلى ما تضمنه ملف الدعوى من مستندات توصلت اللجنة الاستئنافية إلى صحة النتيجة التي انتهى إليها قرار اللجنة الابتدائية المتظلم فيه من شركة التأمين وذلك في الفقرة (1) مع تعديل الفقرة الثانية من منطوقه وسلامة الأسباب والأسانيد التي بني عليها القرار وذلك لموافقته لعقد التأمين المبرم بين المؤمن والمؤمن له وللقواعد النظامية المقررة التي تنظم العلاقة بين المؤمن والمستفيدين من التغطية التعاونية.

وأصدرت اللجنة الاستئنافية قرارها رقم 642/ أ لعام 1436ه بإلزام الشركة التأمين بأن تدفع للمدعي ما يلي:(1) مبلغ وقدره (698،000) ستمائة وثمانية وتسعون ألف ريال، قيمة أورش الإصابات الواردة في محضر مقومي الحكومات (2) مبلغ وقدره (292،000) مائتان واثنان وتسعون ألف ريال، مقابل ما تكبده من مصاريف علاجية من تاريخ توقف التأمين وحتى تاريخ إدخال ابنه المصاب إلى مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية.

وأكد ل"سبق" محامي المدعي في هذه القضية سعيد أحمد العمري إن الحكم كان تقريراً لمبدأ حماية حقوق (الغير) لدى شركات التأمين، وقد استقر قضاء اللجنة على التوسع في تغطية الأضرار التي تلحق بالطرف الثالث وعلى شركة التأمين الرجوع على المؤمن له بتعويضها إذا ما ثبت ذلك وقد أيدت المادة(8/ 15/ 16) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور هذا المبدأ وألزمت شركات التأمين بتغطية الحوادث الكاملة والمؤدية للوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية الناتجة عن الحادث المروري طالما كان سائق المركبة لديه وثيقة تأمين سارية المفعول ويحمل رخصة قيادة وللمؤمن حق الرجوع على المؤمن له في حالة مخالفته لعقد التأمين.

وأضاف العمري: صدور هذا الحكم يدل على التطور الكبير الذي يشهده القضاء في المملكة في هذا مجال الفصل في المنازعات التأمينية، وأن الحكم قرر مسؤولية شركات التأمين حتى ولو كان قائد المركبة المسببة للحادث في حالة سكر، تمشياً مع القواعد الحديثة المعمول بها في أنظمة شركات التأمين، ومتفقة مع قواعد الشرع الحنيف في تقرير مبدأ التكافل والتضامن بين الأفراد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.