أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حُكمَين ابتدائيَّين بالسجن على مواطن سعودي ومقيم يمني مرتبطَين بتنظيم القاعدة، بعد ثبوت إدانتهما بتهم إرهابية، منها التخطيط لإدخال 9 صواريخ أرض أرض من أجل استخدامها في أعمال إرهابية بالسعودية. وحكم على المواطن السعودي بالسجن لمدة 13 سنة، ومصادرة أجهزته، ومنعه من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن. فيما حُكم على المقيم اليمني بالسجن 18 سنة، ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي والأسطوانات الليزرية والأقراص المرنة والذاكرات القلمية ومستلزماتها المضبوطة بحوزته، وإبعاده عن البلاد بعد تصفية ما له وما عليه، ومنعه من دخولها إلا لحج أو عمرة.
وتفصيلاً، وُجهت للمواطن السعودي تهم منها: 1. انضمامه إلى تنظيم القاعدة الإرهابي الذي أعلن العداء للمملكة والخروج على ولي الأمر، والقيام بتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية داخل السعودية من خلال: أ- اتفاقه مع المتهم الثاني على مساعدته له في إيجاد مكان أو منزل مناسب في منطقة نجران من أجل إيواء عدد من أفراد الفئة الضالة، وإخفاء ثمانية أو تسعة صواريخ (أرض أرض) من أجل استخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية داخل السعودية.
ب- طلبه من المتهم الثاني مساعدته في البحث عن مدرب من أجل التدريب على استخدام مدافع الهاون لرغبته في تنفيذ عملية إرهابية ضد البارجات والمصالح الأمريكية في الخليج العربي أو البحر الأحمر أو السفارات والقنصليات الموجودة في دول الخليج.
2. انتهاجه منهج الخوارج في الجهاد الذين لا يشترطون الراية ولا إذن ولي الأمر بالافتئات على ولي الأمر والخروج على طاعته من خلال: أ- حيازته داخل جهاز حاسبه الآلي مقاطع صوتية ومستندات نصية تحث على القتال، وصوراً للهالك أبي مصعب الزرقاوي.
ب- طلبه من المتهم الثاني مساعدته في إيجاد طريق للسفر إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك بدون إذن ولي الأمر.
ثانياً: المتهم الثاني بارتكابه الجرائم الآتية: 1. انتهاجه منهج الخوارج في الجهاد الذين لا يشترطون الراية ولا إذن ولي الأمر من خلال: أ- سفره إلى الصومال للمشاركة في القتال الدائر هناك والتنسيق لمجموعة أشخاص آخرين للسفر إلى هناك للغرض نفسه.
ب- سفره لأفغانستان عام 1422ه ومشاركته في العمليات القتالية هناك ضمن مجموعة من المقاتلين.
ج- حيازته عدداً من المستندات النصية والمقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو التي تحث على القتال، وتعرض عدداً من العمليات القتالية في العراق وصور أسلحة.
د- اجتماعه بأشخاص لهم توجهات ضالة وأفكار منحرفة، تدعو للخروج للقتال في الخارج بدون إذن ولي الأمر، وبعضهم من مروجي المخدرات داخل السعودية، والتستر عليهم، وعدم إبلاغ الجهات المختصة عنهم مع علمه بذلك.
ه- حصوله على عدد كبير من أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني لبعض المنسقين في الداخل والخارج من أجل التواصل معهم لإخراج الشباب لمواطن الفتن والقتال في الخارج.
و- الاتفاق مع أحد أفراد تنظيم القاعدة في اليمن على تهريب مجموعة من الشباب إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك.
ز- الاتفاق والاجتماع مرات عدة مع أحد المطلوبين في محافظة جدة من أجل إيجاد طريق لإخراج الشباب إلى العراقوأفغانستانوالصومال للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتوفير الجوازات المزورة لهم للسفر بها إلى هناك للغرض نفسه.
2. انضمامه إلى تنظيم القاعدة الإرهابي، الذي أعلن العداء لهذه البلاد المباركة وولاة أمرها من خلال: - الاتفاق مع أحد أفراد تنظيم القاعدة على توفير عدد (8) من الصواريخ (أرض أرض)، واطلاعه على بعضها لاستخدامها في تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية ضد مصالح أجنبية -حسب زعمه- ويكون استخدامها عبر الأراضي السعودية بعد تهريبها من اليمن.
- تواصله مع أحد أفراد القاعدة في سوريا بناءً على طلب أحد الهالكين من أجل دعم تنظيم القاعدة في اليمن، وتزويد الهالك برقم جوال عضو التنظيم في سوريا.
- الاجتماع مع أحد أفراد تنظيم القاعدة، وهو المتهم الأول في محافظة جدة، والاتفاق معه على إيجاد مكان للصواريخ التي يريد إدخالها للمملكة عن طريق اليمن لضرب بعض المواقع.
كما طلب منه المتهم الأول أن يبحث له عن شخص يدربه على مدفع الهاون الذي يريد إدخاله للمملكة من أجل ضرب القنصلية الأمريكية في محافظة جدة.
- طلبه من المتهم الأول عدداً من بطاقات الهوية الوطنية السعودية من أجل تزويرها عن طريق أحد المنسقين لاستخدامها في أغراض تخدم أعضاء تنظيم القاعدة في الداخل والخارج، وتسهيل حركتهم في الداخل؛ حتى لا ينكشف أمرهم.
- شروعه في القيام بعمليات إرهابية من خلال دخوله على الإنترنت لأخذ الإحداثيات بالدقة للمواقع التي يريد ضربها، ورسم المسارات لها، وأخذ القياسات الهوائية ومسافاتها.
- تدربه على إعداد الدوائر الإلكترونية للصورايخ لتنفيذ عملية إرهابية.
- اجتماعه بأشخاص من تنظيم القاعدة الإرهابي وأشخاص آخرين لهم توجهات ضالة وأفكار منحرفة داخل السعودية وخارجها، والتستر عليهم، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، مع علمه بأنهم من المطلوبين أمنياً من دول عدة.
3. الدخول والخروج للمملكة عن طريق التسلل والتهريب مرات عدة المجرمة بموجب نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية.
4. تضليله وكذبه على جهة التحقيق وعدم ذكره للحقيقة؛ إذ ذكر أنه لا يعرف أحد الموقوفين. علماً بأنه يعرفه، وأخذ جواز السفر منه.
5. تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تسليمه مبلغ خمسة آلاف (5000) ريال لأحد الموقوفين (صدر بحقه حكم شرعي مكتسب الصفة القطعية) لدعم الشباب الراغبين في القتال في الصومال وإعادتهم من الصومال، المجرَّم بموجب نظام مكافحة غسل الأموال في مادته الثامنة فقرة (ه).
6. استعماله وتعاطيه مادة الحشيش المخدر.
7. النصب والاحتيال على الآخرين وأكل أموالهم بالباطل من خلال أخذه مبلغ سبعة وعشرين ألف ريال (27.000) على دفعات من شخص يدعى/ حسني اللبناني من أجل شراء أسلحة من اليمن، وكذبه عليه بأنه سافر إلى اليمن واشترى بها أسلحة بغرض المشاركة بها في القتال في الخارج، بينما هو صرفها على تحسين وضعه داخل السعودية، كما استلم مبلغ عشرة آلف (10000) دولار من أحد الأشخاص العائدين من خارج السعودية ممن شاركه في القتال في أفغانستان، وصرفها على مصالحه الشخصية أيضاً.
8. حيازة سلاح من نوع رشاش بدون ترخيص المجرم بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 45 وتاريخ 25/ 7/ 1426ه.
وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً تضمن: أولاً: ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه الأول باتفاقه مع أحد الأشخاص في مساعدته له في إيجاد مكان أو منزل مناسب في منطقة نجران من أجل إيواء عدد من أفراد الفئة الضالة، ولإخفاء ثمانية أو تسعة صواريخ (أرض أرض) من أجل استخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية داخل السعودية، وطلبه من أحد الأشخاص مساعدته في البحث عن مدرب من أجل التدريب على استخدام مدافع الهاون لرغبته في تنفيذ عملية إرهابية ضد البارجات والمصالح الأمريكية في الخليج العربي أو البحر الأحمر أو السفارات والقنصليات الموجودة في دول الخليج، وحيازته داخل جهاز حاسبه الآلي مقاطع صوتية ومستندات نصية تحث على القتال وصوراً لأبي مصعب الزرقاوي، وطلبه من أحد الأشخاص مساعدته في إيجاد طريق للسفر إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك بدون إذن ولي الأمر.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الأول لقاء ما أدين به بالسجن ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي والأسطوانات الليزرية والأقراص المرنة والذاكرات القلمية ومستلزماتها المضبوطة بحوزته، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به.