أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور محمد بن عبدالرحمن المشعل، أن نظام منتجات التجميل فرض عقوبات مشددة على من يخالف أحكامه أو لائحته، من خلال توقيع واحدة أو أكثر من عقوبات الغرامة (لا تزيد عن خمسة ملايين ريال)، وإغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة، وإلغاء ترخيص المصنع أو المستودع، والسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات، مع جواز مضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب المخالفة. ووضع نظام منتجات التجميل الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، ضوابط مشددة تضمن سلامة منتجات التجميل المستوردة والمتداولة في السوق، وتمنع العشوائية أو التلاعب فيها، بعد أن حدد اشتراطات لاستيراد وإدراج المنتجات، وفرض رقابة دقيقة عليها بدءاً بتسجيلها، ومروراً بمراقبة مصانعها وطريقة إنتاجها والتحقق من مدى مأمونيتها على المستهلكين، وانتهاء بفرض العقوبات الرادعة على المخالفين.
وقال الدكتور محمد المشعل: "الهيئة ستؤدي من خلال هذا النظام دوراً فعالاً في ضبط جودة منتجات التجميل، والحد من حالات غشها، وضمان سلامة المستهلكين، عبر حزمة رقابية متكاملة، تشمل وضع ضوابط لترخيص المصانع العاملة في هذا المجال، وتحديد آليات للرقابة والتفتيش عليها، وعلى مستودعاتها وأماكن بيع المنتجات وإرسالياتها وشحناتها، بما يساعد على ضمان سلامة ومأمونية هذه المنتجات".
وأضاف: "منح نظام منتجات التجميل لهيئة الغذاء والدواء صلاحية إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية لمنتجات التجميل ومصانعها واشتراطات العاملين فيها، وتحديد المواد المحظورة والمقيد استخدامها في منتجات التجميل ونشرها على موقعها الإلكتروني، والتحقق من مطابقة منتجات التجميل للوائح الفنية والمواصفات القياسية والاشتراطات التي اعتمدتها".
وأردف: حظر النظام استيراد أو تداول المنتج التجميلي في المملكة إلا بعد إدراجه لدى الهيئة والحصول منها على شهادة إدراج وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة".
وفرض النظام على من يدرج المنتج التجميلي أن يلتزم بإبلاغ الهيئة في حال حدوث ضرر سببه المنتج التجميلي، أو حدوث خطأ في تصنيعه، أو عند استدعائه في أي بلد، مع الاحتفاظ بملف معلومات المنتج التجميلي وتقديمه إلى الهيئة عند طلبه، وإبلاغ الهيئة عن أي تعديل يتم على المنتج التجميلي، وتوثيق بيع المنتج التجميلي بالجملة، وإبلاغ الهيئة عن أي إساءة استخدام للمنتج التجميلي.
وتنشر الهيئة العامة للغذاء والدواء على موقعها الإلكتروني قائمة بالمنتجات التجميلية المدرجة في سجل منتجات التجميل.
وفرض النظام على مصانع المنتجات التجميلية الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ومنعها من بدء تسويق المنتج التجميلي إلا بعد إدراجه، وألزم المصانع بتطبيق أسس التصنيع الجيد (GMP)، وللهيئة التأكد من ذلك كلما دعت الحاجة.
وبموجب النظام الجديد؛ ومع عدم الإخلال باختصاصات وزارة الصحة المنصوص عليها في نظام المؤسسات الصحية الخاصة ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية؛ تتولى هيئة الغذاء والدواء الرقابة والتفتيش على مصانع منتجات التجميل ومستودعاتها وأماكن بيعها وإرسالياتها وشحناتها، وإذا رأت أن المنتج التجميلي يؤثر على الصحة العامة فعليها التحذير منه بالطرق التي تراها مناسبة.
وإذا ثبت للهيئة العامة للغذاء والدواء أن المنتج التجميلي غير آمن أو مضر بالصحة أو غير مدرج فعليها اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية: إلغاء إدراجه، حظر تداوله، سحبه أو استدعاؤه، تعليق تداوله لمدة تحددها الهيئة.
وفي حال قررت الهيئة سحب المنتج التجميلي أو استدعاءه، يلتزم المدرج بالقيام بذلك، وإذا لم يقم بسحبه أو استدعائه خلال المدة التي تحددها الهيئة فعليها سحبه وإتلافه على حسابه وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
وسمح نظام منتجات التجميل لمفتشي الهيئة بأخذ عينات من المنتجات التجميلية لفحصها وتحليلها وفق ضوابط، كما أتاح لموظفين، يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الهيئة، ضبط مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته، وتكون لهم صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي.
ويلزم نظام منتجات التجميل، المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها بتمكين مفتشي الهيئة من أداء عملهم وعدم إعاقتهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق والعينات المطلوبة.
ووضع النظام تعريفاً دقيقاً لمخالفي نظام منتجات التجميل، مشيراً إلى أنه يعد مخالفاً كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال التالية: خدع أو غش في المنتج التجميلي، أو تداول منتجاً تجميلياً مغشوشاً أو فاسداً أو منتهي الصلاحية أو مخالفاً لبياناته المدرجة، أو استعمل معلومات غير صحيحة للترويج للمنتج التجميلي، سواء عليه أو في الدعاية له، أو أدخل إلى المملكة عبوات أو أغلفة لمنتج تجميلي معين بقصد الغش، أو صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لمنتج تجميلي معين بقصد الغش، أو قدم إلى الهيئة معلومات غير صحيحة متعلقة بالمنتج التجميلي، أو استورد أو صدّر أو أعاد تصدير أو صنع أو سوق أو باع أو خزن أو عرض المنتج التجميلي لحسابه أو لحساب غيره بالمخالفة لأحكام النظام ولائحته، أو حال دون تأدية مفتشي الهيئة لأعمال وظائفهم في التفتيش والضبط، سواء بمنعهم من دخول المصنع أو المستودع أو محل بيع المنتج التجميلي، أو منعهم من الحصول على عينات منه.
وفي حال ضبط أي مخالفة لأحكام نظام منتجات التجميل، ولائحته، يتم التعامل مع المنتجات التجميلية المضبوطة بالتحفظ على المنتجات التجميلية والمستندات المتعلقة بها عند الاقتضاء، وأخذ عينات للتحليل إذا اقتضى الأمر، وإتلاف المنتجات الفاسدة، وإتلاف المنتجات المغشوشة، وإتلاف المنتجات غير المدرجة، على أن تتم عملية الإتلاف بإشراف لجنة أو أكثر تشكل لهذا الغرض، على أن يتحمل المخالف تكاليف عملية الإتلاف.