أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً بالسجن 5 سنوات والمنع من السفر لمدة خمس سنوات بعد انقضاء محكومية السجن، لمواطن سعودي شارك في القتال مع الجيش الحر وما يسمى بالدولة الإسلامية في الشام والعراق، وتعرض لإصابة خلال ذلك. وتفصيلاً ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه بالافتئات على ولي الأمر من خلال سفره إلى سوريا والتحاقه بالجيش الحر ثم التحاقه بما يسمى الدولة الإسلامية بالشام والعراق، واشتراكه في القتال معها مما نتج عنه إصابته بطلق ناري في أسفل البطن، وتسليمه مبلغاً مالياً لأحد الأشخاص لأجل تمكين ذلك الشخص من السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ثمانية أشهر بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنع المدعى عليه من السفر خارج هذه البلاد مدة خمس سنوات تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.