أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم، أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة خمسة متهمين من خلية الشرقية المكونة من 17 شخصاً، بالسجن مدداً متفاوتة، بعد ثبوت ارتكابهم عدة جرائم، منها: انضمامهم إلى خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب مهمتهما رصد المواقع التي يسكن بها أجانب بالمنطقة الشرقية واستلامهم من قائد التنظيم مبلغاً مالية كدعم لأعضاء الخلية لمساعدتهم في تنفيذ ما يكلفون به من أعمال لخدمة التنظيم وحيازتهم لأسلحة مع طلقات بدون ترخيص، وافتئات أحدهم على ولي الأمر من خلال سفره إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك. وتأتي أحكام اليوم استكمالاً للأحكام التي صدرت على عدد من أفراد الخلية أمس.
وتفصيلاً افتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة سجن المدانين من 4 إلى 9 سنوات ورد دعوى المدعي العام في المتهم الرابع عشر، تفصيلها كالتالي:
1- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة تسع سنوات تبدأ من خروجه من السجن.
2- إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة أربع سنوات تبدأ من خروجه من السجن وأفهمناه بأن عقوبته على حيازته السلاح وذخيرته عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادتين رقم 26 و 33 من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 8 وتاريخ 19/ 2/ 1402ه
3- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه وتغريمه خمسة آلاف ريال بناءً على المادة العاشرة من نظام وثائق السفر ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة تسع سنوات تبدأ من خروجه من السجن.
4- الرابع عشر رد طلب المدعي العام لعدم كفاية الأدلة.
5- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات ويحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة سبع سنوات تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية.
6- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات ويحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية وأفهمناه بأن عقوبته على حيازته الأسلحة والذخيرة عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادتين رقم 26و 33 من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 8 وتاريخ 19/ 2/ 1402ه.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.