120 طالباً يشاركون في انطلاق مبادرة "الرؤية الابتكارية" من جامعتي الإمام عبد الرحمن بن فيصل واليمامة    في ثاني زيارة خارجية.. الشرع يصل أنقرة ويلتقي أردوغان    سبعة حكام سعوديين يقودون المنافسات الدولية للتايكوندو    «رونالدو» يدخل عامة ال40 بإنجاز جديد    18.9 مليون تنتظر الفائزين في ختام مهرجان خادم الحرمين الشريفين    إحباط تهريب (440) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    السماح للشركات الأجنبية المشغلة للطائرات الخاصة (بالطلب) بنقل الركاب داخليًا في المملكة    جارديم يتولى تدريب كروزيرو البرازيلي بعد ساعات من رحيله عن العين    ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    مجلس تعليم جازان يعقد اجتماعه الأول للعام الدراسي 1446ه    «من الكويت» عرض فني يدشن «القرين الثقافي»    حماس: مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بدأت    كرسي أرامكو للسلامة المرورية بجامعة الإمام عبد الرحمن يطلق دورة تدقيق سلامة الطرق    وزير الصناعة والثروة المعدنية: نسعى إلى تطوير الشراكة مع الهند في الصناعات الإستراتيجية الواعدة    محافظ الأحساء يكرّم مدير شرطة المحافظة السابق    ضم هيئة التأمين إلى عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال    تذبذب سعر صرف العملات.. والدولار يرتفع    بقعة زيت قلبت سيارتها 4 مرات.. نجاة ابنة المنتصر بالله من الموت    مدينة الملك سعود الطبية تستقبل يوم التأسيس بإنجاز عالمي    أمير جازان يرأس اجتماع اللجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة    أمير منطقة القصيم يتسلم شهادة تسجيل واحه بريدة بموسوعة غينيس    أمير الشرقية يكرم الجهات الراعية للمؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم 2024    «الشؤون الاقتصادية» يوافق على إنهاء «الاستدامة المالية»    الرئيس الألماني يغادر الرياض    "الجوازات"تصدر 18,838 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الحدود الشمالية ومؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي    وزارة التعليم ومجمع الملك سلمان يكرمان 60 فائزًا وفائزة في "تحدي الإلقاء للأطفال 4"    نائب أمير تبوك يتسلم تقرير أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    مفوض الإفتاء في جازان: دور المرأة مهم في تقوية النسيج الوطني    فيصل بن مشعل يدشّن هدية أهالي القصيم لأبطال الحد الجنوبي    أمير الشرقية يرعى مؤتمر "السمنة" بمشاركة 100 متحدث عالمي بالخبر    الصحة تُدشن الوصفة الإلكترونية لحوكمة الوصف والصرف للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والخاضعة للرقابة    وفاة المهندس أحمد العيسى بعد رحلة عطاء والعناية بمساجد الطرق بالمملكة    الشرع: لقاء ولي العهد يؤسس لبداية علاقة إستراتيجية    مقتل جنديين إسرائيليين في إطلاق نار شرق جنين    مستقبل أجمل للعالم العربي والعالم    تحديث بيانات مقدمي خدمات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك 1446ه    5 علامات للشامات تثير شبهة السرطان    في الشباك    «911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    سمعًا وطاعة والتزامًا بالقرار الحكيم    عدد من معلمي التربية الفنية في بيش يزورون متحف الجندلي التراثي    إرث ثقافي    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    الرئيس الأوكراني يطلب الدعم من الغرب    مقارنة بمرحلة الذهاب الموسم الماضي.. «البلاد» ترصد أبرز أرقام وإحصاءات الأربعة الكبار بالدور الأول في» روشن»    الأهلي يعبر السد بثلاثية ويتصدر «الغرب»    البيتزا تقتل سيدة حامل    تتعاطف مع قاتل ابنتها وتدعم براءته    انفجار يقتل قيادياً بارزاً موالياً لروسيا في دونيتسك    عائدون من جحيم النزوح    العداوة المُستترة    موانع الحمل ثنائية الهرمون    محمد عبده ل«عكاظ»: الاعتزال لا يزعجني وأغني بتحضير دقيق مع بروفة    القنفذة: «مؤسسة حسن الفقيه» تبدأ مسيرتها لإثراء الساحة الثقافية    رئيس الوزراء الصومالي يصل إلى جدة    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    العلاقات بين الذل والكرامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 5 سنوات لسعودي أدين بتنسيق سفر الشباب للقتال في سوريا
حكم على آخر بالافتئات على ولي الأمر وصرف النظر عن قضية ثالثة
نشر في سبق يوم 16 - 02 - 2015

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم، أحكاماً ابتدائية بالسجن على سعوديين أدينا في عدد من القضايا؛ حيث أصدرت حكماً بالسجن خمس سنوات على شاب سعودي أدين بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، من خلال قيامه بتنسيق سفر الشباب إلى سوريا للمشاركة بالقتال الدائر هناك تحت راية غير راية ولي الأمر وبدون إذنه، وقد تضمن الحكم منع الشاب المدان من السفر لمدة مماثلة لمدة سجنه.

وقد صدر حكم على شاب آخر بالسجن سنتين وستة أشهر للافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وانتهاجه منهج الخوارج في الجهاد من خلال شروعه في الخروج للمشاركة في القتال الدائر خارج المملكة، وغير ذلك من التهم.

وصرفت المحكمة النظر في دعوى مقامة ضد سعودي ثالث متهم بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، لعدم وجود بينة على التهمة.

وفيما يلي تفاصيل الأحكام:
أولاً التهم الموجهة إلى المدان الأول السعودي الجنسية:
1-الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال مقابلته أحد الأشخاص القادمين من دولة باكستان من أجل تقديم الدعم المالي للمقاتلين في كشمير وترتيب خروج بعض الشباب إلى مواطن الفتنة والقتال للمشاركة في القتال فيها تحت راية غير راية ولي الأمر وبدون إذنه.

2- تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال احتفاظه بجهاز الحاسب الآلي المضبوط لديه مقاطع فيديو لعمليات عسكرية بالعراق المجرم بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وتضمن الحكم الصادر بحقه أنه ومن باب أن الأصل براءة الإنسان؛ فقد قررت المحكمة الجزائية المتخصصة صرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم البينة الموصلة.

وبإعلان الحكم؛ قرر المدعى العام الاعتراض على الحكم وبتقديم لائحة اعتراضية، وأفهم أن موعد استلام نسخة الحكم هذا اليوم لتقديم اعتراضه على الحكم خلال 30 يوماً تبدأ من تاريخ الاستلام المذكور وفقا للمادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية.

وفي حالة انتهاء المدة بدون تقديم اعتراضه؛ يسقط حقه في طلب الاستئناف ويتم رفع المعاملة كاملة لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة وفقاً للمادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية.

ثانياً التهم الموجهة إلى المدان الثاني السعودي الجنسية:
الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وذلك من خلال قيامه بتنسيق سفر الشباب لسوريا للمشاركة بالقتال الدائر هناك تحت راية غير راية ولي الأمر وبدون إذنه، تستره على أشخاص علم قيامهم بتنسيق خروج الشباب إلى مواطن الفتنة والقتال، وعدم اعتباره بفتاوى العلماء المعتبرين في مسألة الخروج للقتال في مواطن الفتنة والقتال.

وجاء في الحكم ما نصّه: "ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وذلك من خلال قيامه بتنسيق سفر الشباب لسوريا للمشاركة بالقتال الدائر هناك وتستره على أشخاص علم قيامهم بتنسيق خروج الشباب إلى مواطن الفتنة والقتال معتمداً في ذلك على عدم اعتباره بفتاوى العلماء المعتبرين في مسألة الخروج للقتال في مواطن الفتنة والقتال.

وقررت المحكمة تعزير المدان لقاء ما أدين به بالسجن خمس سنوات من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة "6" من نظام وثائق السفر.

وبإعلان الحكم قرر المدعى العام والمدعى عليه الاعتراض على الحكم بلائحة اعتراضية، فأفهما بأن موعد استلام نسخة الحكم في هذا اليوم لتقديم اعتراضهما على الحكم خلال 30 يوما تبدأ من تاريخ الاستلام المذكور وفقا للمادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية وفي حال انتهاء المدة دون تقديم اعتراضهما سقط حقهما في طلب الاستئناف وسيتم رفع المعاملة كاملة لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة وفقا للمادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية.

ثالثاً التهم الموجهة إلى المتهم الثالث السعودي الجنسية: الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وانتهاجه منهج الخوارج في الجهاد بشروعه في الخروج للمشاركة في القتال الدائر خارج المملكة، شروعه في استخراج هوية مزورة من دولة أخرى بقصد الخروج بها لمواطن القتال كونه ممنوعاً من السفر وعلاقته وتواصله مع أصحاب الفكر الضال المنحرف وتستره عليهم وعلى ما علمه من معلومات تمس أمن واستقرار المملكة، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بدفعه مبلغ 500 دولار أمريكي لأحد المنسقين بعد اتفاقه معه على التنسيق له للخروج للقتال المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 35 وتاريخ 25/ 6/ 1424ه.

ومن بين التهم كذلك إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال حيازته جهاز حاسب آلي عثر به على مواد محظورة ودخوله على مواقع مشبوهة في الشبكة المعلوماتية وتواصله مع أصحابها وهو الفعل المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 وتاريخ 8/ 3/ 1428ه، بالإضافة إلى عدم التزامه بما سبق أن تعهد به من البعد عن الشبهات ومواطن الريب.

وصدر الحكم على المتهم على النحو التالي:
أولاً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بشروعه في الخروج للمشاركة في القتال الدائر خارج المملكة، وشروعه في استخراج هوية مزورة من دولة أخرى بقصد الخروج بها لمواطن القتال كونه ممنوعاً من السفر وتواصله مع أصحاب الفكر الضال المنحرف وتستره عليهم وعلى ما علمه من معلومات تمس أمن واستقرار المملكة وقيامه بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بدفعه مبلغ 500 دولار أمريكي لأحد المنسقين بعد اتفاقه معه على التنسيق له للخروج للقتال وقيامه بإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام ودخوله على مواقع مشبوهة في الشبكة المعلوماتية وتواصله مع أصحابها وعدم التزامه بما سبق أن تعهد به من البعد عن الشبهات ومواطن الريب.

ثانيا: قررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن سنتين وستة أشهر من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أشهر استناداً للمادة "16" من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها ستة أشهر استناداً للمادة "6" من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز حاسبه الآلي المضبوط في القضية استناداً للمادة "13" من النظام ذاته.

ثالثاً: منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة "6"من نظام وثائق السفر.

وبإعلان الحكم على وكيل المدعى عليه؛ قرر المدعى العام ووكيل المدعى عليه الاعتراض على الحكم بتقديم لائحة اعتراضية، فأفهما بأن موعد استلام نسخة الحكم في هذا اليوم لتقديم اعتراضهما على الحكم خلال 30يوما تبدأ من تاريخ الاستلام المذكور وفقا للمادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية.

وفي حالة انتهاء المدة بدون تقديم اعتراضهما سقط حقهما في طلب الاستئناف وسيتم رفع المعاملة كاملة لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة وفقا للمادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.