في قرار أصدره وزير العمل السابق الدكتور غازي القصيبي قبل وفاته، على أن يطبق مطلع العام المقبل 2011م، حذرت وزارة العمل رجال الأعمال والشركات والمؤسسات، من تشغيل العمالة تحت أشعة الشمس في الأماكن المكشوفة خلال الفترة الواقعة بين اليوم العاشر من برج السرطان الموافق الأول من شهر يوليو، إلى نهاية اليوم التاسع من برج السنبلة الموافق نهاية شهر أغسطس. وشددت على توفير حماية كافية للعاملين السعوديين وغير السعوديين الذين يؤدون أعمالهم في أماكن مكشوفة تحت الشمس، من مخاطر التعرض لحرارة أشعة الشمس التي يمكن أن تؤدي إلى أضرار صحية كبيرة، ومنها الوفاة في بيئات صحية غير آمنة. وكان وزير العمل السابق الدكتور غازي القصيبي، قد أصدر قراراً منتصف العام الجاري يقضي بتنظيم أوقات العمل تحت أشعة الشمس خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام. وقد نص القرار على الآتي: أولاً: لا يجور تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً، خلال الفترة الواقعة بين اليوم العاشر من برج السرطان الموافق الأول من شهر يوليو إلى نهاية اليوم التاسع من برج السنبلة الموافق نهاية شهر أغسطس من كل عام. ثانياً: على صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل طبقاً لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل، مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار. ثالثاً: يستثنى من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس. رابعاً: تطبق على مخالف هذا القرار أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل. خامساً: يبدأ العمل بهذا القرار من عام 1432ه - 2011م. الجدير بالذكر أن مواد نظام العمل المشار إليها في الفقرة (ثانياً) من هذا القرار، والخاصة بتنظيم ساعات العمل، التي يلزم أصحاب العمل عند تطبيقها مراعاة الفقرة (أولاً) من القرار، تضمنت الأحكام الآتية: - المادة (98) من نظام العمل قضت بأنه "لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد عن ست ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع". - المادة (99) من النظام نصت على أنه "يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة 98 من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة. كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات الخطرة أو الضارة. وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير". - المادة (100) نصت على أنه "يجوز لصاحب العمل (بموافقة الوزارة) في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب، زيادة ساعات العمل عن ثماني ساعات عمل في اليوم الواحد أو 48 ساعة في الأسبوع، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل، عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل، على ثماني ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً. - أما فيما يتعلق بالمخالفات، فقد حددت المادة 236 من نظام العمل العقوبات التي تطبق عليها: "بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق".