حددت وزارة التربية والتعليم الخميس القادم، العاشر من الشهر الجاري، آخر موعد لرفع ترشيحات المشرفين التربويين ومديري المدارس والمعلمين الراغبين في التدريس في الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج للعام الدراسي القادم 1436/ 1437ه، مؤكدة أنه إذا تجاوزت مدة تخلف الموفد (15) يوماً دون عذر يلغى إيفاده، ويسقط حقه في الإيفاد في السنتين التاليتين على الأقل. وحددت الوزارة عدداً من الضوابط التي يتم فيها الترشيح من قِبل الوزارة، منها أن جميع قرارات الترشيح بالإيفاد للتدريس في الخارج تتم عن طريق لجنة الإيفاد بالوزارة، ويتم الإيفاد والتجديد والإنهاء بقرار من نائب الوزير لشؤون تعليم البنين أو من ينيبه، مشيرة إلى أن الإيفاد لمدة عام دراسي واحد قابل للتجديد، على ألا تزيد مدة الإيفاد على أربع سنوات دراسية، على أن يلتزم المشرف التربوي بالعمل الذي يتم إيفاده له، وعلى الموفد أن يلتزم بأنظمة المملكة العربية السعودية وأنظمة الدولة الموفد لها.
وأضافت: "تتخذ قرارات تجديد الإيفاد أو إنهائه بناء على ما يرد في تقرير المشرفين على المعلمين وإدارات المدارس والجهات ذات العلاقة، وللموفد الحق بالتمتع بالإجازات الدراسية وفقاً لما تحدده أنظمة الجهة المستفيدة، ولا يحق للموفد ترك عمله في غير الإجازات الرسمية للدولة الموفد لها إلا بعد موافقة الجهة المستفيدة وإشعار سفارة أو قنصلية المملكة العربية السعودية أو الملحقية الثقافية التابع لها وإبلاغ الإدارة العامة للمدارس السعودية للخارج.
وبينت: "يخلى طرف المعلم الموفد من جهة عمله قبل خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد له لمباشرته، وبعد حصوله على تأشيرة العمل للبلد الموفد له، ويبدأ صرف مستحقاته من تاريخ المباشرة الفعلية".
وأكدت أنه إذا تخلف الموفد عن مباشرة عمله بدون مبرر نظامي لمدة تزيد على (10) أيام من التاريخ المحدد في قرار الإيفاد بعد إخلاء طرفه تحسم رواتب ومكافأة المدة التي تخلفه، وإذا تجاوزت مدة تخلفه (15) يوماً بدون عذر يلغى إيفاده، ويسقط حقه في الإيفاد في السنتين التاليتين على الأقل، إضافة إلى تطبيق الجزاءات التي نص عليها نظام الخدمة المدنية.
وقالت: "وللجنة الإيفاد الحق في ترشيح الموفد للدولة التي تحددها، وإن كانت ليست من رغباته"، موضحة أنه سيتم إنهاء تكليف الموفد إذا رغب الموفد في إنهاء إيفاده، أو أكمل المدة النظامية للإيفاد، أو ثبت تقصيره عن القيام بواجباته للعمل المكلف به، أو ثبتت عليه مخالفات سلوكية أو تربوية تتعارض مع أخلاقيات المهنة، أو قيامه بنشاط يضر بالمصلحة العامة أو رغبت الجهة المستفيدة في إنهاء إيفاده، أو خالف الموفد أنظمة البلد الذي يعمل فيه، أو سافر من بلد المقر بدون إذن رسمي".