أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    الهدد وصل منطقة جازان.. الأمانة العامة تعلن رسميًا عن الشوارع والأحياء التي تشملها خطة إزالة العشوائيات    ولي العهد يتبرع بمليار ريال دعماً لتمليك الإسكان    ولي العهد يعزز صناعة الخير    الفالح: 700 فرصة استثمارية في الشرقية بقيمة 330 ملياراً    بالتعاون بين وزارة النقل و«كاوست».. إطلاق مشروع «أرض التجارب» لتطوير قطاع النقل بالمملكة    السعودية ومصر تعززان التعاون الصناعي    توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة    بوتين يعلن هدنة مؤقتة في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي    الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح    النصر يتوج بكأس دوري أبطال آسيا الإلكترونية للنخبة 2025    المنتخب السعودي للخماسي الحديث يستعد لبطولة اتحاد غرب آسيا    نادي الثقبة لكرة قدم الصالات تحت 20 سنة إلى الدوري الممتاز    في الجولة 31 من يلو.. نيوم لحسم اللقب.. والحزم للاقتراب من الوصافة    كلاسيكو نار في نصف نهائي نخبة آسيا للأبطال.. الأهلي والهلال.. قمة سعودية لحجز مقعد في المباراة الختامية    رافينيا: تلقيت عرضا مغريا من الدوري السعودي    وفاة «أمح».. أشهر مشجعي الأهلي المصري    الضيف وضيفه    شدّد على تأهيل المنشآت وفق المعايير الدولية.. «الشورى» يطالب بتوحيد تصنيف الإعاقة    زواجات أملج .. أرواح تتلاقى    أمير المدينة يدشّن مرافق المتحف الدولي للسيرة النبوية    الأمير فيصل بن سلمان:"لجنة البحوث" تعزز توثيق التاريخ الوطني    حكاية أطفال الأنابيب (2)    مباحثات دولية حول تأثير التقنيات الحديثة لتمويل الإرهاب في اجتماع الرياض.. اليوم    «الشورى» يقر توصيات لتطوير مراكز متخصصة للكشف المبكر لذوي الإعاقة والتأهيل    غزة: 65 % من الشهداء أطفال    استعراض منجزات وأعمال "شرف" أمام أمير تبوك    محمد بن عبدالرحمن يلتقي نائب "أمن المنشآت"    وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة "طريق مكة" في (7) دول و(11) مطارًا    محافظ حفر الباطن: تبرع ولي العهد ل"جود الإسكان" يجسد اهتمامه بالعمل الخيري    بيئة جدة تشارك في فعالية «امش 30»    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    6.47 مليارات ريال إيرادات المنشآت السياحية في 90 يوما    محافظ محايل يكرم العاملين والشركاء في مبادرة "أجاويد 3"    هيئة الربط الخليجي ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية ينظمان ورشة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي    فرقنا نحو المجد الآسيوي: إنجازات غير مسبوقة.. ونهائي نحلم به    واشنطن: ضرب 800 هدف باليمن منذ منتصف مارس    يايسله: الهلال لا يقلقني    46 قتيلا في انفجار ميناء إيران    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    GPT-5 وGPT-6 يتفوقان على الذكاء البشري    أمير المدينة المنورة يدشّن المرافق الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    جمعية الخدمات الصحية في بريدة تفوز بجائزة ضمان    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامي المبتعثة المغدورة يُطالب جامعة الجوف و"التعليم العالي" بدية 50 مليون ريال
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

طالب المحامي أحمد الراشد، موكل المبتعثة المغدورة ناهد الزيد، ديوان المظالم بقبول دعوى الإلغاء بعد إحالة كامل أوراق القضية إلى هيئة الرقابة، والتحقيق مع المسؤولين في جامعة الجوف ووزارة التعليم العالي عما صدر منهم من تعسفات وإساءة استعمال السلطة لتنظيم دعوى عامة بحقهم، لما سببوه من إتلاف للنفس.
وأكد أن تلك الجهات يجب أن تتحمل ما نتج عن قتلها، قائلا: "بما أن القصاص يتعذر بهذه الناحية للشخص المتسبب، فإننا نطالب المسؤولين في الجهتين دفع دية القتل العمد، والتي لا تقل عن 50 مليون ريال".
وأضاف: "إن أصر معاليكم على عدم قبول الدعوى فإنني سوف أطالب بمحكمة دستورية تحكم بهذه الخصومة بيننا، وفض النزاع وفق الشريعة الإسلامية".
واستنكر المحامي صمت مجلس الشورى، وعدم تفاعله مع قضيه المبتعثة، مضيفًا: "الشورى في المقابل شجب حادثة البريطاني التي حدثت قبل أيام".
وجاء في نص البيان المرفوع لرئيس ديوان المظالم والذي خص المحامي "عاجل" بنشره:
معالي رئيس ديوان المظالم..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد.
إلحاقًا للدعوى المقامة مني ضد/وزارة التعليم العالي وجامعة الجوف المقيدة برقم ( ) بخصوص طلب إلغاء قرار ابتعاث الطالبة السلبي ناهد ناصر المانع -رحمها الله- وفقًا لنص المادة الثالثة عشرة لنظام المظالم المعدل بموجب الفقرتين (أ-ب) مع احتفاظ موكلي بحقه بالفقرة ج من النظام.
وبما أن القرار جاء معيبًا شكلا ومضمونًا من الإدارة التي اتخذت سلطاتها ونفوذها، وخالفت النصوص الشرعية والنظامية واللوائح وأخطأت في تطبيق وتأويل النظام، وأساءت استعمال السلطة بحقها لأن الطالبة -رحمها الله- أُجبرت على الابتعاث، وحاولت وأسرتها بجميع الوسائل رفض القرار، فإن الإدارة أصرت على ذلك القرار، وهددت بتحويلها إلى وظيفة إدارية إذا لم تنفذ القرار، مما كان له سبب في القضاء على حياتها، فبعد رفع الدعوى لمعاليكم أفادت المحكمة بأن صاحب الشأن قد توفي ولا فائدة في إلغاء القرار لعدم توافر الصفة، لذا فإنني أوضح لمعاليكم أن الصفة لا يجب أن تكون مقرونة بالمصلحة التي هي دفع كل ضرر سلبي ناتج عن ذلك القرار، فإذا زالت الصفة من الإنسان بقيت المصلحة لورثتها الذين أصابتهم الأضرار المعنوية والمادية والنفسية من جراء تعسف الإدارة بفرض القرار، فرفض الدعوى يُعد مخالفًا للأحكام الشرعية الإسلامية، فلا يحق للسلطة القضائية أن تمنع من سماع الدعوى بحجة زوال الصفة، لأن الحقوق لا تسقط بالشريعة الإسلامية، مهما تعارض لها النظام.
لذلك فإنني أطالب معاليكم بقبول دعوى الإلغاء لعدة وجوه:
أولا: أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريعات والأنظمة في المملكة، ويبطل كل نظام يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ويعد باطلا لا تترتب عليه أي آثار، وهذا ما جاء بنص المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم (يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة) وحسب المادة الثالثة والعشرين من هذا النظام (تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبيق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله) وجاءت المادة السادسة والأربعون من النظام نفسه كالتالي (القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاء في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية) وتطبيق الشريعة هو ما دل عليه الكتاب والسنة باتباع أوامر الله، واجتناب نواهيه، فقد جاءت النصوص القرآنية واضحة وصريحة لا تحتاج إلى تأويل أو تفسير بوجوب التحاكم إلى الله قال تعالى: (يا داود إنا جعلنا خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق)، وقال تعالى: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم)، وقال تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليما)، وقال تعالى: (وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين)، لذا فإن رفض قبول الدعوى يُعد من مخالفة الشريعة.
ثانيًا: أن قرار الابتعاث صدر من السلطة التنفيذية، وهي سلطة غير مختصة بإصدار القوانين واللوائح، ولا يجوز لها أن تتخذ قرارًا أو تعدل قرارًا أو تصنع قرارًا، وإنما ذلك من اختصاص السلطة التنظيمية لنص المادة الرابعة والأربعين من النظام الأساسي للحكم.
ثالثًا: أن قرارات ابتعاث الإناث يُعد مخالفًا لقواعد الشرع، لأنه يترتب عليه اختلاط من الجنسين في الجامعات.
رابعًا: أن القرارات التعسفية تُعد من العيوب الإرادية التي تفسد الإدارة، فقد استقر الفقه والقضاء على عدم مشروعية القرارات التعسفية التي يترتب عليها آثار ومضار للإنسانية.
خامسًا: أن القرار جاء مخالفًا لنص الفقرة (أ) المادة الحادية عشرة من نظام ديوان المظالم.
لذا فإنني أطالب معاليكم بقبول دعوى الإلغاء للأسباب المدونة أعلاه بعد إحالة كامل أوراق القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق مع المسؤولين في جامعة الجوف ووزارة التعليم العالي على ما صدر منهم من تعسفات وإساءة استعمال السلطة لتنظيم دعوى عامة بحقهم، وما سببوه من إتلاف للنفس، وأن يتحملوا كل ما نتج من قتلها رحمها الله، وبما أن القصاص يتعذر بهذه الناحية للشخص المتسبب فإننا نطالب المسؤولين في الجهتين دفع دية القتل العمد، والتي لا تقل عن 50 مليون ريال، وإن أصر معاليكم على عدم قبول الدعوى فإنني سوف أطالب بمحكمة دستورية تحكم بهذه الخصومة بيننا وبينكم وفض النزاع وفق الشريعة الإسلامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.