سكة الحديد في القرن التاسع عشر    الشفافية والنرجسية    مستقبل الإعلام في 2030    ضمك يعثر الهلال.. الخلود يقلبها على الرياض.. الاتفاق يعبر الأخدود    وزير الرياضة يجتمع برئيس الأولمبية الدولية    الاتحاد يتحضر للوحدة.. وينتظر ميتاي    اختلافهم مطلوب    ثقافة "السواقة"    استدامة بيئية    في ذكرى التأسيس    أكثر من «800» عمل تشكيلي في أتيليه جدة    حسن الشهومي و«بلاي باك» يُرسيان معايير جديدة في صناعة الأفلام    التراث الثقافي والهوية    وصفة إلكترونية للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية    الذهب يواصل مكاسبه للأسبوع السادس وسط تصاعد التوترات التجارية    74.670 مركبة تدخل وتغادر المملكة يوميا    1% زيادة بتداولات الأسهم السعودية    الأسطورة والمتعصبون    كريستيانو ابن الأربعين...!!    كبير المدرجات السعودية    سبب اخفاق النصر في ضم لياو    حزب مودي يحقق فوزا ساحقا في انتخابات نيودلهي ويستعيد السلطة بعد 27 عاماً    تركي الفيصل.. رسالة تؤكد أن فلسطين في قلب الأمة    سوريا.. إلى أين ؟!    ماذا في جعبة وزارة التعليم ؟    أزمة القطاع الصحي في غزة تتسبب في وفاة 100 طفل    الحرس الملكي يحتفل بتخريج دورات الأمن والحماية واختتام الدوري الرياضي    عربات النقل الترددي وخطورتها على المشاة    في قطار الرياض !    التسليم على الرغبات المتوحشة    الحكمة.. عقل يفهم العواطف    موعد مباراة الهلال القادمة بعد التعادل مع ضمك    أمانة المدينة تدشن تقاطع الأمير عبدالمجيد مع سعد بن خيثمة    المملكة تسلم مصر وفلسطين حصتيهما من الهدي والأضاحي    مليار ريال سنويا حجم سوق الحرف السعودية    البودكاست السعودي يصل للعالمية بدخوله Guinness    مفتي المملكة ونائبه يتسلمان تقرير نشاط العلاقات العامة والإعلام    محمية تركي بن عبدالله تعقد لقاءً تعريفيًا مع المجتمع    تعزيز التطوع المجتمعي    انعقاد «الملتقى القرآني» لمديري وأئمة الشؤون الدينية بمكة المكرمة    هل تتأثر هدنة غزة بتناقضات المعايير الإسرائيلية    بعد لقائه بالشرع.. أرياس: نضع الأساس لإغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في سورية    لبنان أمام فجر جديد: حكومة مكتملة بعد جمود طويل    مفوض الإفتاء موجهًا رؤساء الجمعيات اللحمة الوطنية من القيم الأساسية التي تعزز من تماسك المجتمع    «مكافحة المخدرات» بنجران تقبض على مقيم لترويجه الحشيش    إنطلاق مؤتمر السمنة السنوي الدولي الثامن بالخبر    1383 حالة ضبط للمنوعات بالمنافذ خلال أسبوع    تخصصي تبوك يكرّم الموظفين والأقسام المميزة    القتل تعزيراً لأمير زاده لتهريبه الهيروين    الدكتوراه ل«السهلي»    جامعة أمِّ القُرى تستضيف الاجتماع التَّشاوري الثَّامن لرؤساء الجامعات    خطيب الحرم المكي: كل من أعجب بقوته من الخلق واعتمد عليها خسر وهلك    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية": السجن ل6 متهمين بالسفر لمواطن الصراعات
من ثمانية أشهر إلى عشر سنوات والمنع من السفر
نشر في سبق يوم 07 - 09 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة ستة متهمين والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد، حيث ثبتت إدانتهم بتهم مختلفة منها: انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر والتنسيق للسفر إلى مواطن الصراعات والقتال، وتزوير الأوراق الثبوتية، وغير ذلك من تهم، علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة الحكم بسجن المتهمين من ثمانية أشهر إلى عشر سنوات تفصيلها كالتالي:

- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة عشر سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.

- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومنعه من السفر خارج البلاد مده أربع سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.

- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية أشهر تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثلاث سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.

- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر يحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثلاث سنوات وستة أشهر تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.

- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات ويحسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد مدة أربع سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم به عليه.

- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة سنتين تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثلاث سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم به عليه.

وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.