إعلاميون يطمئنون على صحة العباسي    التأكيد على توازن أسواق النفط    دشن الصيدلية الافتراضية وتسلم شهادة "غينيس".. محافظ جدة يطلق أعمال المؤتمر الصحي الدولي للجودة    تقليص انبعاثات غاز الميثان الناتج عن الأبقار    «واتساب» تختبر ميزة لحظر الرسائل المزعجة    التويجري: السعودية تُنفّذ إصلاحات نوعية عززت مبادئها الراسخة في إقامة العدل والمساواة    إشادة أوروبية بالتطور الكبير للمملكة ورؤيتها 2030    في الجولة ال 12 من دوري روشن للمحترفين.. ديربي يجمع الشباب والهلال.. والاتحاد في ضيافة الاتفاق    في الجولة الخامسة من يوروبا ليغ.. أموريم يريد كسب جماهير مان يونايتد في مواجهة نرويجية    خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من أمير الكويت    الاتفاق يتمسك بالصدارة الخليجية    قمة آسيا للذئاب    الزميل رابع يحتفل بزفاف إبنه د. صالح    الزميل العويضي يحتفل بزواج إبنه مبارك    احتفال السيف والشريف بزواج «المهند»    المملكة ضيف شرف في معرض "أرتيجانو" الإيطالي    تواصل الشعوب    ورحل بهجة المجالس    اكتشاف الحمض المرتبط بأمراض الشيخوخة    مشروعات طبية وتعليمية في اليمن والصومال.. تقدير كبير لجهود مركز الملك سلمان وأهدافه النبيلة    اليونيفيل ترحّب بوقف إطلاق النار في لبنان وتؤكّد مواصلة أداء مهامها    ترحيب دولي بوقف النار بين حزب الله وإسرائيل    أمين الرياض : تدشين قطار الرياض يعكس حجم الطموح الذي تحمله القيادة الرشيدة لمستقبل العاصمة    وكيل إمارة جازان يفتتح برنامج المخدرات عدو التنمية    الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض يشكر القيادة على افتتاح مشروع قطار الرياض    مجلس شؤون الأسرة يرعى كرياثون "الإبداع في الأسرة"    استطلاع: 60 % سيستخدمون مترو الرياض للذهاب للعمل والمدارس    وزير الثقافة يوجه بتمديد معرض "بنان" حتى 30 نوفمبر الجاري    خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم غدٍ الخميس    طريف تسجّل أدنى درجة حرارة بالمملكة    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم بالمنطقة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    "أنا المدينة".. تجربة واقع افتراضي تنقل الزوار إلى العهد النبوي    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    وزير الرياضة : 80 فعالية عالمية زارها أكثر من 2.5 مليون سائح    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    شراكة تعاونية بين جمعية البر بأبها والجمعية السعودية للفصام (احتواء)    توقيع مذكرة لجامعة الملك خالد ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية    المملكة تشارك في اجتماعات الدورة ال29 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    استقرار الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات التضخم    الملك يتلقى دعوة أمير الكويت لحضور القمة الخليجية    وصول الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    لا فاز الأهلي أنتشي..!    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    هؤلاء هم المرجفون    اكتشاف علاج جديد للسمنة    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائية : إدانة 23 من مجموعة ال67 متهمًا بتشكيل خلية إرهابية لاستهداف الأجانب
نشر في الوئام يوم 27 - 08 - 2014

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض 23 متهمًا من مجموعة يبلغ عدد اعضائها 67 متهمًا, وأصدرت المحكمة أحكامًا ابتدائية تقضي بادانتهم بتهم مختلفة، منها: انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الامة, والافتيات على ولي الامر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة للمشاركة بالقتال الدائر فيها, والشروع بتشكيل خلية إرهابية لاستهداف الرعايا الأجانب، والشروع بشراء وصناعة صواريخ لأجل استهداف الرعايا الأجانب, والتستر على بعض المطلوبين أمنيًا وإيواؤهم.
وشملت قائمة التهم: التنسيق لسفر المغرر بهم لمواطن القتال, وتمويل الارهاب والعمليات الارهابية, وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بهدف الإخلال بالأمن, وغير ذلك من تهم, علمًا أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وبدأت الجلسة بحضور اصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ومراسلي وسائل الاعلام ومندوب هيئة حقوق الإنسان, وقررت المحكمة الحكم بسجن المتهمين من 3 سنوات إلى 22 سنة تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعى عليه 22 والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة سبع عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه, وأُفهم بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة سلاح المسدس عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمته المادتان رقما 22 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه 23 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنتان بناءً على المادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة، مع غرامة خمسة عشر ألف ريال بناءً على تلك المادة، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه 24 والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ست عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه 25 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنة وستة أشهر بناء على المادة رقم 15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثماني عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه 26 والحكم عليه بالسجن مدة اثنتين وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة اثنتين وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه 29 والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، منها خمس سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسيل الأموال، وثلاث سنوات بناء على المادة رقم 34 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة عشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه 30 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنتان بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من انتهاء تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه 31 والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة عشر سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
– إدانة المدعى عليه 32 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنتان بناء على المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر خارج البلاد مدة خمس عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه 33 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ثمانية أشهر بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه, وتم افهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة الأسلحة عائدة للجهة المختصة بناء على المادتين السادسة والعشرين والثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه 34 والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة سبع عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه 35 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنتان بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثماني عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، كما تم افهامه بأن عقوبته على حيازته وشرائه وبيعه للأسلحة وعلمه بمتاجرة بعض الأشخاص بها عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمته المواد 26 و30 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه 36 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنتان وستة أشهر بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه, وتم افهامه بأن عقوبة حيازة سلاح الرشاش بدون ترخيص وعلمه بمتاجرة بعض الأشخاص بالأسلحة وعدم إبلاغه السلطات المختصة عنهم عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمته المواد أرقام 26 و30 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه 38 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة رقم 42 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة أربع سنوات وستة أشهر تبدأ من تاريخ خروجه من السجن, وتم افهامه بأن له المطالبة بالتعويض عن المدة الزائدة على مدة سجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
- إدانة المدعى عليه 39 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثماني عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه, وتم افهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة الأسلحة وذخيرتها عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمته المادتان 22 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه 40 والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة أربع عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه 41 والحكم عليه بالسجن مدة تسع عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة تسع عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه, وتغريمه ثلاثة آلاف ريال بناء على الفقرة الرابعة والمادة العاشرة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه 42 والحكم عليه بالسجن مدة واحد وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة واحد وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، وتم افهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة الأسلحة عائدة لولي الأمر بما نظمته المادتان رقما 22 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه 44 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة، ويحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثماني عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه 45 والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ست سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة اثنتي عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه 48 والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، منها خمس سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومصادرة جهاز الهاردسك المضبوط معه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة اثنتي عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه 49 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات تُحتسب من مدة إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثلاث سنوات تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية, وتم افهامه بأن له المطالبة بالتعويض عن المدة الزائدة على مدة سجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
- إدانة المدعى عليه 50 والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها والمذكرات المضبوطة معه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ست عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه, وتم افهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة سلاح الرشاش عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمته المادتان رقما 22 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
وتم التنبيه على المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف تُرفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

رابط الخبر بصحيفة الوئام: الجزائية : إدانة 23 من مجموعة ال67 متهمًا بتشكيل خلية إرهابية لاستهداف الأجانب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.