اعتمدت وزارة الصحة قرار لجنة النظر في مخالفات مزاولة المهن الصحية بمنطقة مكةالمكرمة، القاضي بمعاقبة طبيب يعمل في مستوصف خاص بمحافظة القنفذة بمبلغ مائة ألف ريال. وأقرت اللجنة معاقبة الطبيب لمخالفته المادة "31" من نظام مزاولة المهن الصحية؛ حيث تجاهل أخذ التاريخ المَرَضي لأحد الحالات التي باشر الكشف عليها، ولم يقم بمراجعة الملف الطبي، وقام بصرف علاج دون التثبت؛ حيث أدى ذلك إلى ظهور بعض المضاعفات لدى الحالة المرضية؛ مما يُعَد مخالفة للنظام، وهو خطأ في العلاج وإهمال في المتابعة.
واعتمدت الوزارة قرار لجنة النظر في مخالفات المهن الصحية في محافظة جدة بمعاقبة أخصائية مختبر في مستوصف خاص بمبلغ 20 ألف ريال؛ استناداً للمادة "30" من نظام مزاولة المهن الصحية؛ وذلك لمخالفتها المادة "26" من النظام نفسه؛ وذلك بعد ثبوت الخطأ المهني الصادر من الأخصائية، والمتمثل في حدوث قصور في دورها الإشرافي وعدم قيامها بمعالجته.
واعتمدت الوزارة قرار لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية في منطقة مكةالمكرمة؛ بمعاقبة صيدلي يعمل في إحدى الصيدليات الخاصة بالعاصمة المقدسة، بمبلغ خمسة آلاف ريال؛ وذلك لمزاولته المهنة دون وجود ترخيص.
واعتمدت الوزارة قرار لجنة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام مزاولة المهن الصحية بمحافظة جدة، الخاص بمعاقبة بعض الممارسين الصحيين في إحدى الصيدليات الخاصة بالمحافظة؛ حيث تم فرض غرامة مالية على مدير الصيدلية قدرها عشرة آلاف ريال؛ لمخالفته المادة "23" من نظام مزاولة المهن الصحية؛ لعدم تواجده في الصيدلية خلال ساعات العمل ومغادرته للصيدلية دون إغلاقها وترك العامل بمفرده.
وقررت اللجنة معاقبة العامل بغرامة مالية تبلغ 15 ألف ريال؛ لممارسته لمهنة الصيدلة، والقيام بصرف الأدوية دون مؤهل؛ وهو ما يُعَدّ مخالفاً للمادة الثانية من نظام مزاولة المهن الصحية التي تنص على ما يلي: "يُحظر ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة".
وأكدت وزارة الصحة استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة في تقديم الخدمات الصحية؛ بما في ذلك: الإغلاق التحفظي؛ بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كامل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.