أصدرت هيئة السوق المالية صباح اليوم الأربعاء قرارا نهائيا من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على المواطن إبراهيم بن علي بن محمد عبيد القحطاني، الذي أدانه منطوق القرار بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمادتين (2) و (3) من لائحة سلوكيات السوق. وأوضحت الهيئة بان المدعي عليه أثناء تداوله أسهم الشركة السعودية للأسماك وشركة المصافي العربية السعودية والشركة الكيميائية السعودية والشركة السعودية للخدمات الصناعية، خلال الفترة من 4/5/2008م حتى 17/5/2008م، قام بتصرفات وممارسات فيها تلاعب واحتيال وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح. وألزمته الهيئة بدفع مبلغ قدره (305,032) ثلاث مئة وخمسة آلاف واثنان وثلاثون ريالاً عن المخالفات التي ارتكبها ، إلى جانب منعه من التداول في أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة سنة واحدة ، كما تم منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق مدة سنة واحدة.