أوقعت هيئة السوق المالية عقوبات بحق اثنين من المتعاملين بالسوق بسبب مخالفات ارتكباها أثناء تداولهما في أسهم عدد من الشركات المدرجة بينها غرامات مالية ومنعهما من التداول لمدة سنة. و أعلنت الهيئة أمس صدور قرار نهائي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على إبراهيم بن علي بن محمد عبيد القحطاني. وحسب بيان للهيئة أدان منطوق القرار القحطاني بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمادتين (2) و(3) من لائحة سلوكيات السوق في أثناء تداوله أسهم الشركة السعودية للأسماك وشركة المصافي العربية السعودية والشركة الكيميائية السعودية والشركة السعودية للخدمات الصناعية، خلال الفترة من 4 -17 مايو 2008 ، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح. وتضمن القرار إيقاع عقوبات بحق القحطاني تشمل إلزامه دفع مبلغ قدره (305 آلاف ريال عن المخالفات التي ارتكبها ،وإلزامه بالامتناع عن التداول في أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة سنة واحدة، بالإضافة إلى منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق مدة سنة واحدة. كما أعلنت هيئة السوق عن صدور قرار نهائي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على محمد بن عبدالرحمن بن عليان العليان، الذي أدانه منطوق القرار بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمادتين (2) و(3) من لائحة سلوكيات السوق في أثناء تداوله أسهم شركة الدريس ومصرف الراجحي خلال الفترة من 2 فبراير إلى 12 ابريل من 2008 ، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح. وتتضمن العقوبات بحق العليان إلزامه بدفع (41,521) ريال عن المخالفات التي ارتكبها، ومنعه من التداول في أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة سنة، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق مدة سنة أيضاً. وأكدت الهيئة في البيان حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة