أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 8 متهمين، والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد، وأدين المتهمون بعدة تهم، منها: الاقتئات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الفتنة بقصد القتال فيها، ودعم المقاتلين هناك، وتلقي دورات تدريبية على الرماية بالأسلحة والقنابل، ومشاهدة بعضهم لمقاطع محظورة منها تفجيرات داخل المملكة، وشراء الأسلحة والذخائر لأجل استخدامها بالقتال في مواطن الصراعات، وحيازة أحدهم لكاميرا فيديو وجوالين بكاميراتهما لتصوير العمليات القتالية، والتقاء أحدهم بمجموعة من أعضاء تنظيم القاعدة، ومعرفته منهم برغبتهم الجادة بالقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة، ومعرفته المنسقين لسفر الراغبين في القتال، وتفريطه في جواز سفره، وتستره على ذلك. وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدانين، وقرر ناظر القضية الحكم على المدانين بالسجن من سنتين ونصف إلى سبع سنوات تفصيلها كالتالي:
• إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بعد انتهاء فترة سجنه.
• إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه, منها مدة سنة ونصف بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.
• إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات ونصف بدءاً من تاريخ إيقافه, منها مدة سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات بعد انتهاء فترة سجنه.
• إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه, ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
• إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ونصف بدءاً من تاريخ إيقافه, ويمنع من السفر خارج المملكة ثلاث سنوات بعد انتهاء فترة سجنه. • إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات ونصف بدءاً من تاريخ إيقافه, ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات بعد انتهاء فترة سجنه بموجب المادتين السادسة والعاشرة من نظام وثائق السفر.
• إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسحن مدة سبع سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه, منها مدة سنة ونصف بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ثمان سنوات بعد انتهاء فترة سجنه بموجب المادتين السادسة والعاشرة من نظام وثائق السفر.
• إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات ونصف بدءاً من تاريخ إيقافه, ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
وبعرض الحكم على الحاضرين قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض على الحكم، وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد (30) يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك، وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.