أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم الأحد حكماً ابتدائياً يدين أحد المتهمين لقيامه بالمشاركة في مظاهرات خرجت في إحدى المحافظات منذ بدايتها، ومطالبته مع المتظاهرين بخروج قوات درع الجزيرة من البحرين، ومعرفته بمن يتزعم تلك المظاهرات، ومشاركة المتظاهرين في رمي الحجارة على رجال الأمن في كل التجمعات التي شارك فيها، ومشاركته في رمي قنابل المولوتوف وإحراق الإطارات لإعاقة الجهات الأمنية، وتكسير سيارات ومدرعات رجال الأمن، وترديد العبارات المناوئة للدولة. كما أدين بأنه طلب من مطلوب أمنياً سلاح مسدس، وأطلق النار منه على مدرعات قوات الأمن في مظاهرتين، وكان المطلوب يطلق النار من سلاحه الرشاش على مدرعات رجال الأمن.
وقرر ناظر القضية تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بأن يسجن لمدة 30 سنة من تاريخ إيقافه، منها 15 سنة، مع غرامة مالية قدرها 150 ألف ريال بناء على المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر، وأربع سنوات بناءً على المادة (15) من نظام المتفجرات والمفرقعات، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
وبإعلان الحكم أفهم ناظر القضية أطراف القضية بأن لهم حق الاعتراض على الحكم، وطلب استئنافه، فقرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض على الحكم، وطلبا تقديم لائحة اعتراضية، وتم إفهامهما بأن يستلما صورة من القرار الشرعي اليوم، وأن لهما من هذا اليوم 30 يوماً لتقديم لائحة اعتراضية، وإذا مضت المدة ولم يقدما اللائحة فسترفع المعاملة لمحكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية.