يلتهم خروفا في 30 دقيقة    15 مليار دولار لشراء Google Chrome    أقوى 10 أجهزة كمبيوتر فائقة في العالم    تنافس شبابي يبرز هوية جازان الثقافية    لماذا رفعت «موديز» تصنيف السعودية المستقبلي إلى «مستقر» ؟    إصابة طبيب في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة    مسودة "كوب29" النهائية تقترح 300 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة    «اليونيسف» تحذر: مستقبل الأطفال في خطر    3 أهلاويين مهددون بالإيقاف    اختبارات الدور الثاني للطلاب المكملين.. اليوم    "مركز الأرصاد" يصدر تنبيهًا من أمطار غزيرة على منطقة الباحة    "الداخلية" تختتم المعرض التوعوي لتعزيز السلامة المرورية بالمدينة    «الغرف»: تشكيل أول لجنة من نوعها ل«الطاقة» والبتروكيماويات    افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    المدينة: ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع طباعة المصحف ومواقع تاريخية    «مجمع إرادة»: ارتباط وثيق بين «السكري» والصحة النفسية    رصد أول إصابة بجدري الماء في اليمن    600 شركة بولندية وسلوفاكية ترغب بالاستثمار في المملكة    آل غالب وآل دغمش يتلقون التعازي في فقيدهم    أمراء ومسؤولون يواسون أسرة آل كامل وآل يماني في فقيدتهم    المملكة تعزز التعاون لمكافحة الفساد والجريمة واسترداد الأصول    نائب وزير التجارة تبحث تعزيز الشراكة السعودية – البريطانية    «واتساب» يتيح التفريغ النصي للرسائل الصوتية    بحضور سمو وزير الثقافة.. «الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    تحفيزًا للإبداع في مختلف المسارات.. فتح التسجيل في الجائزة السنوية للمنتدى السعودي للإعلام    فعاليات متنوعة    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    القِبلة    111 رياضيًا يتنافسون في بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    30 عاماً تحوّل الرياض إلى مركز طبي عالمي في فصل التوائم    الأكريلاميد.. «بعبع» الأطعمة المقلية والمحمصة    خسارة إندونيسيا: من هنا يبدأ التحدي    مشكلات المنتخب    تأثير اللاعب الأجنبي    فرع وزارة الصحة بجازان يطلق حزمة من البرامج التوعوية بالمنطقة    «النيابة» تدشن غرفة استنطاق الأطفال    «صواب» تشارك في البرنامج التوعوي بأضرار المخدرات بجازان    القبض على مقيم لاعتدائه بسلاح أبيض على آخر وسرقة مبلغ مالي بالرياض    الخليج يُذيق الهلال الخسارة الأولى في دوري روشن للمحترفين    مستقبل جديد للخدمات اللوجستية.. شراكات كبرى في مؤتمر سلاسل الإمداد    "تقني‬ ‫جازان" يعلن مواعيد التسجيل في برامج الكليات والمعاهد للفصل الثاني 1446ه    الأساس الفلسفي للنظم السياسية الحديثة.. !    1.7 مليون ريال متوسط أسعار الفلل بالمملكة والرياض تتجاوز المتوسط    معتمر فيتنامي: برنامج خادم الحرمين حقّق حلمي    سالم والشبان الزرق    الجمعان ل«عكاظ»: فوجئت بعرض النصر    الحريق والفتح يتصدران دوري البلياردو    المدى السعودي بلا مدى    إبر التنحيف وأثرها على الاقتصاد    فيصل بن مشعل يستقبل وفداً شورياً.. ويفتتح مؤتمر القصيم الدولي للجراحة    وزير التعليم يزور جامعة الأمير محمد بن فهد ويشيد بمنجزاتها الأكاديمية والبحثية    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    "العوسق".. من أكثر أنواع الصقور شيوعًا في المملكة    سعود بن نايف يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المحكمة" ترفض "حد الحرابة" وتسجن صانع "المولوتوف" 18 عاما
أدين بتجهيز 60 منها.. والإخلال ب"الأمن الداخلي"
نشر في الوطن يوم 20 - 11 - 2013

عاودت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب إصدار أحكامها، وذلك بإصدر حكم بالسجن لمدة 18 عاماً ضد أحد مثيري الشغب والمظاهرات في القطيف، فضلاً عن إدانته بصناعة 60 قنبلة مولوتوف.
وأدانت المحكمة الجزائية المتخصصة المدعى عليه بانضمامه ومشاركته في المظاهرات والمسيرات المحظورة شرعاً والتجمهر في الشوارع العامة في محافظة القطيف وترديد الهتافات المناوئة للدولة والتحريض على الخروج للمشاركة في التجمعات والمسيرات الداعية للفتنة وتنظيم صفوف المشاركين فيها رغم علمه بمخالفتها للأنظمة وقيامه بجمع التبرعات لصالح مثيري الشغب وإطلاقه النار عدة مرات على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم.
وأبانت المحكمة أنه تمت إدانة المدعى عليه بتصنيعه قرابة 60 قنبلة مولوتوف ورمي أكثر من زجاجة مولوتوف على رجال الأمن وحيازته سلاحاً من نوع مسدس وذخيرة بدون تصريح بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي.
وذكرت المحكمة أنه لم تثبت لديها إدانته بإهدار الممتلكات العامة من خلال إحراقه لحاوية النفايات ولا تستره على الأشخاص الذين يقومون بإطلاق النار على رجال الأمن وتأمين السلاح والذخيرة لهم، وذلك لعدم الدليل المثبت لذلك.
وردت المحكمة طلب المدعي العام بإقامة حد الحرابة على المدعى عليه لعدم ثبوت موجبه، إضافة إلى طلب المدعي العام قتل المدعى عليه تعزيراً لإمكانية زجر المدعى عليه وردعه بما دون القتل وحفظا للدماء.
وأصدر ناظر القضية حكمه بالسجن لمدة 18 عاماً تحسب منها 3 سنوات وفقا للمادة "34" فقرة "ب" من نظام الأسلحة والذخائر وبغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال و5 سنوات وفقا للمادة "15" من نظام المتفجرات والمفرقعات و6 سنوات وفقا للمادة "7" من نظام مكافحة الرشوة وسنة واحدة وفقا للمادة "16" من نظام غسل الأموال وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه.
وأصدر القاضي أمراً بمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة لمحكوميته بعد انتهائها وفقا للمادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وقرر المدعي العام والمدعى عليه عدم قناعتهما بالحكم، وطلبا رفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية فأجيبا لطلبهما وأفهما بأنه سوف تسلم لهما نسخة من الحكم في هذا اليوم وأعلما بأن مدة الاعتراض 30 يوماً تبدأ من تاريخ تسلمهما نسخة القرار.
يذكر أنه في حال مضي الفترة المحددة دون تقديم لائحة اعتراض خلالها، يرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة اعتراض حسب التعليمات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.