أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة متهم بانضمامه ومشاركته في المظاهرات والمسيرات المحظورة شرعاً والتجمهر في الشوارع العامة في محافظة القطيف وترديد الهتافات المناوئة للدولة و التحريض على الخروج للمشاركة في التجمعات والمسيرات الداعية للفتنة وتنظيم صفوف المشاركين فيها رغم علمه بمخالفتها للأنظمة وقيامه بجمع التبرعات لصالح مثيري الشغب و إطلاقه النار عدة مرات على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم وتصنيعه قرابة ستين قنبلة مولوتوف ورمي أكثر من زجاجة على رجال الأمن وحيازته سلاحاً من نوع مسدس وذخيرة بدون تصريح بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي . وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليه .
وقررت المحكمة إدانة المتهم والحكم عليه بالسجن ثماني عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه , منها ثلاث سنوات وفقاً للمادة (34) فقرة (ب) من نظام الأسلحة والذخائر وبغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال وخمس سنوات وفقاً للمادة (15) من نظام المتفجرات والمفرقعات وست سنوات وفقاً للمادة (7) من نظام مكافحة الرشوة وسنة واحدة وفقاً للمادة (16) من نظام غسل الأموال وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه كما قررت المحكمة منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة لمدة ثمان عشرة سنة اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للمادة السادسة من نظام وثائق السفر .
وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدان الاعتراض على الحكم, وتم إفهامهما بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .