أكدت والدة التلميذة لولوة في اتصال هاتفي ل"سبق" أن ابنتها التي من ذوي الاحتياجات الخاصة أثارت موضوع تهديد مشرفة إدارية بمدرستها لها, وجعلها تكره المدرسة, وأن مسؤولة من مكتب الإشراف التربوي ومعها قرار ندب الإدارية المعنية إلى مكتب التربية والتعليم بحي الشفا جنوبالرياض وأن وكيل وزير التربية والتعليم اتصل بوالد التلميذة وأكد اهتمام الوزارة بالموضوع, معتذراً لزوجي عما حدث, وأن وحدة المتابعة ستتابع موضوع "لولوة". وكانت والدة التلميذة لولوة الدريس, ناشدت وزير التربية والتعليم, ضرورة التحقيق مع إدارية بمدرسة ابنتها لأنها تقوم بتهديدها وتخويفها, وتناديها بصفة "يا مشلولة" دون مراعاة لظروفها الصحية وأنها من ذوي الاحتياجات الخاصة, وقالت أم التلميذة ل"سبق" إننا ندرس مقاضاة الإدارية وطلب تعويض عن الأضرار المادية والنفسية التي أصابت ابنتنا من تصرفاتها, فابنتي ينتابها حالة صراخ في الليل وتصحو مذعورة من نومها خوفاً من تهديديات الإدارية لها المستمرة. وعن وضع "لولوة" قال المحامي والمستشار القانوني خالد بن سعيد الشهراني: صدرت موافقة المقام السامي الكريم على ما انتهى إليه مجلس الخدمة المدنية رقم (1097/1) وتاريخ 12/09/ 1426 المتضمن قواعد معاملة الموظف بلائحة الوظائف التعليمية الذي يتضمن إبعاد عن سلك التعليم أي موظف يخالف الأنظمة العامة لأسباب موجبة, وفقاً لما يراه سمو وزير الداخلية أو الوزير المختص " موجبة وتضمن القرار جواز النقل لأسباب متعلقة بالمصلحة العامة " وكذلك الأسباب المتعلقة بالمصلحة التعليمية والتربوية حيث يجوز لوزير التربية والتعليم أو من يفوضه , وفقاً لقرار منح الصلاحيات "نقل المشمول بلائحة الوظائف التعليمية إلى وظائف غير تعليمية جاء من ضمنها - إصابة المشمول بلائحة الوظائف التعليمية ومنها إصابة الموظف بمرض "نفسي" بموجب تقرير طبي يثبت عدم صلاحيته للعمل في مجال التربية والتعليم، أو رفض مراجعة الجهات المختصة لتقييم حالته الصحية خلال شهر من تاريخ تبليغه خطياً. إلا أنه لا يشترط في نقل المشمول بلائحة الوظائف التعليمية إلى وظيفة غير تعليمية ثبوت ما نسب إليه، ويكتفى بتوجه الشبهة له بالأدلة والقرائن فيما ورد في فقرات القرار، كما لا يشترط استنفاد جميع العقوبات التأديبية أو التدرج فيها والمنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين.