أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 19 عنصراً من مجموعة تضم 63 متهماً، حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها: الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر إلى مواطن الفتن والمشاركة في القتال فيها، وتكفير الحكومة وولاة أمرها ورجال الأمن، وتزوير الأوراق الثبوتية وحيازة الأسلحة والذخائر، ومحاولة أحدهم تعلم طريقة صنع المتفجرات عن طريق حيازته فيديو يوضح ذلك، ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية، وتجهيز الشباب للخروج إلى مواطن الفتن والصراعات، وغير ذلك من تهم أخرى أدينوا بها، علماً بان إداناتهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ال19، وحُكم عليهم بالسجن ما بين سنة إلى سبع سنوات، تفصيلها كالتالي:
1- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة أربع سنوات.
2- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين ونصف من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم للقطعية.
3- إدانة المدعى عليه 11 والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة أربع سنوات.
4- إدانة المدعى عليه 16 والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة أربع سنوات.
5- إدانة المدعى عليه 17 والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة ونصف بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة ثلاث سنوات.
6- إدانة المدعى عليه 20 والحكم عليه بالسجن لمدة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة ثلاث سنوات.
7- إدانة المدعى عليه 24 والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه، منها عشرة أشهر بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وعشرة أشهر لتهمة التستر مع نشر منطوق هذه العقوبة في أحد الصحف المحلية على نفقة المدعى عليه، وذلك بناء على المادة (1- 2) من نظام مكافحة التستر وما صدر بشأنه من تعديلات، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم للقطعية مدة مماثلة لسجنه، وحيث إن المدعى عليه أنكر شربه للمسكر، وحيث إن الحدود تُدرأ بالشبهات فقد ردت المحكمة طلب المدعي بإقامة حد المسكر عليه، وعُزِّر لقاء ذلك بأن يجلد 70 جلدة دفعة واحدة؛ لقاء دوران الشبهة عليه بتناول المسكر ولقاء إدانته بتناوله الحبوب المخدرة، وجلده 100 جلدة مفرقة على دفعتين بين كل دفعة، والأخرى مدة لا تقل عن أسبوع، وذلك لقاء إقامة علاقة محرمة بالنساء، إضافة إلى العقوبة التعزيرية في سجنه.
8- إدانة المدعى عليه 26 والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه.
9- إدانة المدعى عليه 28 والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه.
10- إدانة المدعى عليه 29 والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة أربع سنوات.
11- إدانة المدعى عليه 33 والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه، منها عشرة أشهر بناء على المادة السادسة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم للقطعية لمدة أربع سنوات.
12- إدانة المدعى عليه 35 والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة ثلاث سنوات.
13-إدانة المدعى عليه 39 والحكم عليه بالسجن لمدة سنة ونصف من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم للقطعية لمدة ثلاث سنوات.
14- إدانة المدعى عليه 48 والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية.
15- إدانة المدعى عليه 51 والحكم عليه بالسجن لمدة سنة وعشرة أشهر من تاريخ إيقافه، منها أربعة أشهر بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وأربعة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم للقطعية لمدة ثلاث سنوات.
16- إدانة المدعى عليه 52 والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم للقطعية مدة مماثلة لسجنه.
17- إدانة المدعى عليه 57 والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين من تاريخ إيقافه، منها سنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم للقطعية لمدة ثلاث سنوات.
18- إدانة المدعى عليه 60 والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وأربعة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه.
19-إدانة المدعى عليه 62 والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.