الفرصة المؤكدة و مغامرة الريادة في كفتي ميزان    أغرب القوانين اليابانية    أخضر الشاطئية يتغلّب على الصين في ختام بطولة كأس نيوم الدولية    اختلاف التقييم في الأنظمة التعليمية    مهرجان الزهور أيقونة الجمال والبيئة في قلب القصيم    المتشدقون المتفيهقون    الإستشراق والنص الشرعي    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    أهم باب للسعادة والتوفيق    «مَلَكية العلا»: منع المناورات والقيادة غير المنتظمة في الغطاء النباتي    سعرها 48 مليون دولار.. امرأة تزين صدرها ب500 ماسة    «مزحة برزحة».. هل تورط ترمب ب«إيلون ماسك» ؟    أكثر من 92 ألف طالب وطالبة في مدارس تعليم محايل    أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة    اكتشاف تاريخ البراكين على القمر    البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية- الفرنسية بشأن العُلا    تجاوز الدحيل القطري.. الخليج ينفرد بصدارة الثانية في «آسيوية اليد»    ضمن منافسات الجولة ال11.. طرح تذاكر مباراة النصر والقادسية "دورياً"    الأخضر يبدأ تحضيراته لمواجهة أندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    منتخبنا فوق الجميع    14% نموا في أعداد الحاويات الصادرة بالموانئ    عروض ترفيهية    المملكة تستعرض إنجازاتها لاستدامة وكفاءة الطاقة    محافظ محايل يتفقد المستشفى العام بالمحافظة    ضبط أكثر من 20 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    شارك في الطاولة المستديرة بباكو..الجاسر: 16 مليار دولار تمويلات البنك الإسلامي للمناخ والأمن الغذائي    إشادة سعودية – فرنسية بتقدم مشروع «فيلا الحجر»    إطلاق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    السخرية    المؤتمر العالمي الثالث للموهبة.. عقول مبدعة بلا حدود    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان الشراكة الإستراتيجية    عمق إنساني    رحلة قراءة خاصة براعي غنم 2/2    الحكمة السعودية الصينية تحول الصراع إلى سلام    الابتسام يتغلّب على النصر ويتصدّر دوري ممتاز الطائرة    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    ألوان الأرصفة ودلالاتها    «الجودة» في عصر التقنيات المتقدمة !    وطنٌ ينهمر فينا    المرتزق ليس له محل من الإعراب    حكم بسجن فتوح لاعب الزمالك عاما واحدا في قضية القتل الخطأ    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الجولة النهائية للجياد العربية    ابنتي التي غيّبها الموت..    زيلينسكي يفضل الحلول الدبلوماسية.. ومجموعة السبع تهاجم روسيا    إحباط تهريب (32200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان    أمير تبوك يطمئن على صحة الضيوفي    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    المؤتمر الوزاري لمقاومة مضادات الميكروبات يتعهد بتحقيق أهدافه    اتحاد القدم يحصل على العضوية الذهبية في ميثاق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين    الزفير يكشف سرطان الرئة    تطوير الطباعة ثلاثية الأبعاد لعلاج القلب    القهوة سريعة الذوبان تهدد بالسرطان    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    تطبيق الدوام الشتوي للمدارس في المناطق بدءا من الغد    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية تدين 19 متهماً وتحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر
نشر في المدينة يوم 01 - 10 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 19 عنصراً من مجموعة تضم 63 متهماً , حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها :
الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر إلى مواطن الفتن والمشاركة في القتال فيها , تكفير الحكومة وولاة أمرها ورجال الأمن , تزوير الأوراق الثبوتية وحيازة الأسلحة والذخائر , ومحاولة أحدهم تعلم طريقة صنع المتفجرات عن طريق حيازته فيديو يوضح ذلك , دعم الإرهاب والعمليات الإرهابية وتجهيز الشباب للخروج إلى مواطن الفتن والصراعات , وغير ذلك من تهم أخرى أدينوا بها , علماً بان إداناتهم جاءت متفاوتة .
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ال 19 , وحكم عليهم بالسجن ما بين سنة إلى سبع سنوات تفصيلها كالتالي :
1- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة أربع سنوات.
2- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين ونصف من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم للقطعية.
3 - إدانة المدعى عليه 11 والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة أربع سنوات .
4 - إدانة المدعى عليه 16 والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة أربع سنوات .
5- إدانة المدعى عليه 17 والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة ونصف بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم للقطعية لمدة ثلاث سنوات .
6- إدانة المدعى عليه 20 والحكم عليه بالسجن لمدة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة ثلاث سنوات .
7- إدانة المدعى عليه 24 والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وعشرة أشهر لتهمة التستر مع نشر منطوق هذه العقوبة في أحد الصحف المحلية على نفقة المدعى عليه وذلك بناء على المادة (1-2) من نظام مكافحة التستر وما صدر بشأنه من تعديلات وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم للقطعية مدة مماثلة لسجنه وحيث أن المدعى عليه أنكر شربه للمسكر وحيث أن الحدود تدرأ بالشبهات فقد ردت المحكمة طلب المدعي بإقامة حد المسكر عليه وعزر لقاء ذلك بأن يجلد سبعين جلدة دفعة واحدة لقاء دوران الشبهة عليه بتناول المسكر ولقاء إدانته بتناوله الحبوب المخدرة وجلده مائة جلدة مفرقة على دفعتين بين كل دفعة والأخرى مدة لا تقل عن أسبوع وذلك لقاء إقامة علاقة محرمة بالنساء إضافة إلى العقوبة التعزيرية في سجنه .
8- إدانة المدعى عليه 26 والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه .
9- إدانة المدعى عليه 28 والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه .
10 - إدانة المدعى عليه 29 والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة أربع سنوات .
11- إدانة المدعى عليه 33 والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بناء على المادة السادسة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم للقطعية لمدة أربع سنوات .
12- إدانة المدعى عليه 35 والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة ثلاث سنوات.
13 -إدانة المدعى عليه 39 والحكم عليه بالسجن لمدة سنة ونصف من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم للقطعية لمدة ثلاث سنوات.
14- إدانة المدعى عليه 48 والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية.
15- إدانة المدعى عليه 51 والحكم عليه بالسجن لمدة سنة وعشرة أشهر من تاريخ إيقافه منها أربعة أشهر بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وأربعة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم للقطعية لمدة ثلاث سنوات.
16- إدانة المدعى عليه 52 والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم للقطعية مدة مماثلة لسجنه .
17- إدانة المدعى عليه 57 والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم للقطعية لمدة ثلاث سنوات .
18- إدانة المدعى عليه 60 والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وأربعة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه .
19-إدانة المدعى عليه 62 والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.