أيدت المحكمة الإتحادية العليا بالإمارات حكماً يلزم مواطناً بنقل ملكية نصف أرضه، المقام عليها بيت الزوجية، إلى زوجته، تنفيذاً لهبة أقرها كتابياً لمصلحتها قبل رفع الدعوى، ورفضت المحكمة ما قضى به الحكم للزوجة بنصف مليون درهم مقابل شراء مسكن شعبي، سبق أن تعهد بشرائه لها في الإقرار. وقالت صحيفة "الإمارات اليوم": إن الزوجة أقامت دعوى قضائية على زوجها تطلب فيها الحكم بإلزامه بالسير في إجراءات هبة نصف الأرض المقامة عليها فيللا الزوجية، وإلزامه بشراء مسكن شعبي لها. وقالت الزوجة في الدعوى: "إنه بموجب إقرار مكتوب وهب لي زوجي نصف الأرض المقامة عليها الفيلا التي أقيم معه فيها، كما تعهد بشراء مسكن شعبي لي"، مشيرة إلى أن الزوج نفذ ما تعهد به من النقود، غير أنه لم يتخذ الإجراءات الخاصة بالهبة، كذلك لم يشتر البيت الشعبي. وندبت محكمة أول درجة خبيراً، وبعد أن قدم تقريراً قضت برفض الدعوى، فاستأنفت الزوجة الحكم لدى محكمة استئناف أبوظبي، التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام الزوج بإجراءات نقل ملكية نصف الأرض المقامة عليها الفيلا العائدة له، والواقعة في منطقة بين الجسرين، إنفاذاً لعقد الهبة موضوع الدعوى، وذلك لاسم زوجته في السجلات الرسمية المختصة، على أن يبقى للزوج حق استعمال الفيلا ما دامت العلاقة الزوجية قائمة بين الطرفين، وله حق استثمار النصف الآخر من الأرض، وإلزامه بأن يؤدي لزوجته نصف مليون درهم بدلاً من المسكن الشعبي الذي سبق أن تعهد بشرائه لها. وطعن الزوج في هذا الحكم بطريق النقض، لكن المحكمة الإتحادية العليا أيدت جزئياً ما جاء في حكم الاستئناف، وذلك في ما يتعلق بإلزام الزوج بتنفيذ ما جاء في إقراره لزوجته بنقل ملكية نصف الأرض المقامة عليها الفيلا إليها، ورفضت ما قضى به حكم الاستئناف ببدل نقدي للمسكن الشعبي الذي تعهد الزوج بشرائه لزوجته.