أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة أمس الاثنين أحكاماً ابتدائية، تقضي بإدانة 27 متهماً من أصل 29، جميعهم سعوديون، عدا يمنيَّين اثنين؛ اشتركوا في مجموعة واحدة، وحُكم عليهم بالسجن مدد متفاوتة والمنع من السفر بعد انقضاء محكوميتهم. وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة، منها اعتناق المنهج التكفيري، وتأييد أعمال الفئة الضالة داخل السعودية، وتحريض الشباب للقيام بالأعمال الإرهابية داخل السعودية، والتستر على بعض المطلوبين أمنياً الذين عرضوا على بعض المدانين القيام بتنفيذ أعمال إرهابية داخل السعودية باغتيال أحد الأمراء ورجال الأمن وتفجير أنابيب النفط. كما تضمنت التهم جمع التبرعات بطريقة غير نظامية لدعم الإرهاب وتزوير بعض الأوراق الثبوتية، وحيازة الأسلحة والذخائر، وغيرها من التهم الأخرى الثابتة بحقهم. علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية وجميع المدانين عدا المدَّعى عليهما الرقم 15 والرقم 20، وبحضور عدد كبير من ذوي المدَّعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام. وحُكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين أربعة أشهر و13 سنة، جاءت تفصيلها كالآتي: أولاً: ردت المحكمة طلب المدعي العام في الحكم بالقتل تعزيزاً للمدعى عليهم "1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 7 ، 8 ، 10 ، 11 ، 17" لعدم ثبوت موجبة. ثانياً: إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 13 سنة، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. ثالثاً: إدانة المدعى عليه الثاني "يمني الجنسية" والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه، وتسفيره إلى بلده، وعدم تمكينه من دخول السعودية مرة أخرى إلا وفق ما تقضي به أنظمة الحج والعمرة. رابعاً: إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة، تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، والحكم عليه بجلده سبعين جلدة دفعة واحدة لشبهة تعاطي المسكر. خامساً: إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. سادساً: لم تثبت إدانة المدعى عليه الخامس بتهمة غسل الأموال لعدم كفاية الأدلة، ولكن تتوجه له تهمة قوية في المشاركة بدعم المقاتلين مالياً، وحكم عليه لقاء ذلك بأن يسجن لمدة أربعة أشهر من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة سنة. سابعاً: إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. ثامناً: إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف السنة، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. تاسعاً: إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. عاشراً: إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة عشرة أشهر، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. الحادي عشر: إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. الثاني عشر: إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. الثالث عشر: إدانة المدعى عليه الثاني عشر، والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. الرابع عشر: إدانة المدعى عليه الثالث عشر، والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف السنة، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. الخامس عشر: إدانة المدعى عليه الرابع عشر، والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. السادس عشر: إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. السابع عشر: إدانة المدعى السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. الثامن عشر: إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن أربع سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. التاسع عشر: إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. العشرون: إدانة المدعى عليه الحادي والعشرين والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. الحادي والعشرون: إدانة المدعى عليه الثاني والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة سنة وستة أشهر، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. الثاني والعشرون: إدانة المدعى عليه الثالث والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. الثالث والعشرون: إدانة المدعى عليه الرابع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. الرابع والعشرون: إدانة المدعى عليه الخامس والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وستة أشهر، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. الخامس والعشرون: إدانة المدعى عليه السادس والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. السادس والعشرون: إدانة المدعى عليه السابع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. السابع والعشرون: إدانة المدعى عليه الثامن والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. الثامن والعشرون: إدانة المدعى عليه التاسع والعشرين "يمني الجنسية" والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه وتسفيره إلى بلده بعد انتهاء محكوميته، ومنعه من دخول السعودية مرة أخرى إلا وفق ما تقضي به أنظمة الحج والعمرة. وبعرض الحكم قرر المدانون "8،9،10،14،19،21،22،25،27" القناعة بالحكم، أما المدعي العام وبقية المدانين فقرروا الاعتراض على الحكم، وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.