بانسجام عالمي.. السعودية ملتقىً حيويًا لكل المقيمين فيها    محافظ الأحساء يستقبل الرئيس التنفيذي المعين لشركة مطارات القابضة    إيلون ماسك يحصل على "مفتاح البيت الأبيض" كيف سيستفيد من نفوذه؟    "ماونتن ڤيو " المصرية تدخل السوق العقاري السعودي بالشراكة مع "مايا العقارية ".. وتستعد لإطلاق أول مشاريعها في الرياض    "البحر الأحمر السينمائي الدولي" يكشف عن أفلام "روائع عربية" للعام 2024    أمانة الشرقية: إغلاق طريق الملك فهد الرئيسي بالاتجاهين وتحويل الحركة المرورية إلى الطريق المحلي    الطائرة الإغاثية السعودية ال 20 تصل إلى لبنان    مبادرة لتشجير مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة حفر الباطن    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    مشاريع تنموية تنفذها بلدية شري لتعزيز العمل البلدي لعام 2024م    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    محافظ جدة يشرف أفراح آل بابلغوم وآل ناصر    «الإحصاء»: ارتفاع عدد ركاب السكك الحديدية 33% والنقل العام 176%    السعودية بصدد إطلاق مبادرة للذكاء الاصطناعي ب 100 مليار دولار    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق    هاريس تلقي خطاب هزيمتها وتحض على قبول النتائج    الذهب يقترب من أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع    إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة اليامون    منتخب الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي "عربي 23"    العام الثقافي السعودي الصيني 2025    الإعلام السعودي.. أدوار متقدمة    المريد ماذا يريد؟    هل يظهر سعود للمرة الثالثة في «الدوري الأوروبي» ؟    الإصابات تضرب مفاصل «الفرسان» قبل مواجهة ضمك    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    «البيئة» تحذّر من بيع مخططات على الأراضي الزراعية    ترمب.. صيّاد الفرص الضائعة!    القبض على مخالفين ومقيم روجوا 8.6 كيلو كوكايين في جدة    أربعينية قطّعت أمها أوصالاً ووضعتها على الشواية    ترمب.. ولاية ثانية مختلفة    صمت وحزن في معسكر هاريس.. وتبخر حلم الديمقراطيين    «الزكاة»: تنفيذ أكثر من 14 ألف زيارة تفتيش في 30 يوماً    «بنان».. سفير ثقافي لحِرف الأجداد    اللسان العربي في خطر    بقعة صحافة من تلك الأيام    الاتحاد يصطدم بالعروبة.. والشباب يتحدى الخلود    ربَّ ضارة نافعة.. الألم والإجهاد مفيدان لهذا السبب    الجلوس المطوّل.. خطر جديد على صحة جيل الألفية    ليل عروس الشمال    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    الإصابة تغيب نيمار شهرين    التعاون يتغلب على ألتين أسير    الدراما والواقع    يتحدث بطلاقة    سيادة القانون ركيزة أساسية لازدهار الدول    التعاطي مع الواقع    درّاجات إسعافية تُنقذ حياة سبعيني    العين الإماراتي يقيل كريسبو    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    تقاعد وأنت بصحة جيدة    الأنشطة الرياضية «مضاد حيوي» ضد الجريمة    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    تطوير الشرقية تشارك في المنتدى الحضري العالمي    فلسفة الألم (2)    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية" تدين 27 متهماً باعتناق المنهج التكفيري وتأييد الفئة الضالة
حُكم عليهم بالسجن ما بين 4 أشهر و13 سنة.. وغياب متهمَين اثنَين
نشر في سبق يوم 23 - 04 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة أمس الاثنين أحكاماً ابتدائية، تقضي بإدانة 27 متهماً من أصل 29، جميعهم سعوديون، عدا يمنيَّين اثنين؛ اشتركوا في مجموعة واحدة، وحُكم عليهم بالسجن مدد متفاوتة والمنع من السفر بعد انقضاء محكوميتهم.
وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة، منها اعتناق المنهج التكفيري، وتأييد أعمال الفئة الضالة داخل السعودية، وتحريض الشباب للقيام بالأعمال الإرهابية داخل السعودية، والتستر على بعض المطلوبين أمنياً الذين عرضوا على بعض المدانين القيام بتنفيذ أعمال إرهابية داخل السعودية باغتيال أحد الأمراء ورجال الأمن وتفجير أنابيب النفط.
كما تضمنت التهم جمع التبرعات بطريقة غير نظامية لدعم الإرهاب وتزوير بعض الأوراق الثبوتية، وحيازة الأسلحة والذخائر، وغيرها من التهم الأخرى الثابتة بحقهم. علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية وجميع المدانين عدا المدَّعى عليهما الرقم 15 والرقم 20، وبحضور عدد كبير من ذوي المدَّعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام.
وحُكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين أربعة أشهر و13 سنة، جاءت تفصيلها كالآتي:
أولاً: ردت المحكمة طلب المدعي العام في الحكم بالقتل تعزيزاً للمدعى عليهم "1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 7 ، 8 ، 10 ، 11 ، 17" لعدم ثبوت موجبة.
ثانياً: إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 13 سنة، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
ثالثاً: إدانة المدعى عليه الثاني "يمني الجنسية" والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه، وتسفيره إلى بلده، وعدم تمكينه من دخول السعودية مرة أخرى إلا وفق ما تقضي به أنظمة الحج والعمرة.
رابعاً: إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة، تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، والحكم عليه بجلده سبعين جلدة دفعة واحدة لشبهة تعاطي المسكر.
خامساً: إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
سادساً: لم تثبت إدانة المدعى عليه الخامس بتهمة غسل الأموال لعدم كفاية الأدلة، ولكن تتوجه له تهمة قوية في المشاركة بدعم المقاتلين مالياً، وحكم عليه لقاء ذلك بأن يسجن لمدة أربعة أشهر من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة سنة.
سابعاً: إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
ثامناً: إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف السنة، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
تاسعاً: إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
عاشراً: إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة عشرة أشهر، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الحادي عشر: إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الثاني عشر: إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الثالث عشر: إدانة المدعى عليه الثاني عشر، والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الرابع عشر: إدانة المدعى عليه الثالث عشر، والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف السنة، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الخامس عشر: إدانة المدعى عليه الرابع عشر، والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
السادس عشر: إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
السابع عشر: إدانة المدعى السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الثامن عشر: إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن أربع سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
التاسع عشر: إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
العشرون: إدانة المدعى عليه الحادي والعشرين والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الحادي والعشرون: إدانة المدعى عليه الثاني والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة سنة وستة أشهر، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الثاني والعشرون: إدانة المدعى عليه الثالث والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الثالث والعشرون: إدانة المدعى عليه الرابع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الرابع والعشرون: إدانة المدعى عليه الخامس والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وستة أشهر، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الخامس والعشرون: إدانة المدعى عليه السادس والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
السادس والعشرون: إدانة المدعى عليه السابع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
السابع والعشرون: إدانة المدعى عليه الثامن والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الثامن والعشرون: إدانة المدعى عليه التاسع والعشرين "يمني الجنسية" والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه وتسفيره إلى بلده بعد انتهاء محكوميته، ومنعه من دخول السعودية مرة أخرى إلا وفق ما تقضي به أنظمة الحج والعمرة.
وبعرض الحكم قرر المدانون "8،9،10،14،19،21،22،25،27" القناعة بالحكم، أما المدعي العام وبقية المدانين فقرروا الاعتراض على الحكم، وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.