إعتبر الإمام محمد عبده (1849-1905)مفتي الديار المصرية قبل أكثر من مئة عام أن النقاب مجرد "عادة" عرضت على الناس من مخالطة بعض الأمم فاستحسنوها وأخذوا بها وبالغوا فيها وألبسوها لباس الدين كسائر العادات الضارة التي تمكنت في الناس باسم الدين والدين منها براء، وأنه لا يجد في الشريعة نصًا يوجب الحجاب على هذه الطريقة المعهودة. وقد أوردت وكالة رويترز نص فتوى الإمام في مناسبة نشر طبعة جديدة من الأعمال الكاملة له والتي تقع في خمسة مجلدات ( 730 صفحة من القطع الكبير ) حققها محمد عمارة، وتنشر ضمن مشروع مكتبة الأسرة بمصر. وإعتبرت الوكالة أن فتوى الإمام تنسف ما يعتبره البعض أساسا دينيا للنقاب. ويقول الإمام في أعماله الكاملة إن كل الكتابات التي كانت تلح على ضرورة الحجاب في عصره ركزت على "خوف الفتنة.. فهو أمر يتعلق بقلوب الخائفين من الرجال" وعلى من يخاف الفتنة منهم أن يغض بصره. وتنبه الوكالة إلى أن مصطلح "الحجاب" في عصر الشيخ محمد عبده كان مقصودًا به ما يغطي وجه المرأة بإستثناء عينيها وهو أقرب إلى ما يعرف حاليا ب " النقاب." ويضيف الإمام أن آية غض البصر تتوجه إلى الرجال والنساء وأن المرأة "ليست بأولى من الرجل بتغطية وجهها." ويتساءل: "عجباً. لم يؤمر الرجال بالتبرقع وستر وجوههم عن النساء إذا خافوا الفتنة عليهن. هل إعتبرت عزيمة الرجل أضعف من عزيمة المرأة وإعتبر الرجل أعجز من المرأة عن ضبط نفسه والحكم على هواه.. وإعتبرت المرأة أقوى منه في ذلك حتى أبيح للرجال أن يكشفوا وجوههم لاعين النساء مهما كان لهم من الحسن والجمال." ويقول الشيخ محمد عبده تحت عنوان (حجاب النساء من الجهة الدينية) "لو أن في الشريعة الإسلامية نصوصا تقضي بالحجاب (النقاب) على ما هو معروف الآن عند بعض المسلمين لوجب علي اجتناب البحث فيه ولما كتبت حرفًا يخالف تلك النصوص مهما كانت مضرة في ظاهر الأمر لأن الأوامر الإلهية يجب الاذعان لها بدون بحث ولا مناقشة. لكننا لا نجد في الشريعة نصاً يوجب الحجاب على هذه الطريقة المعهودة وإنما هي عادة عرضت عليهم من مخالطة بعض الأمم فاستحسنوها وأخذوا بها وبالغوا فيها وألبسوها لباس الدين كسائر العادات الضارة التي تمكنت في الناس باسم الدين والدين منها براء." ويتساءل.. كيف لامرأة محجوبة أن تعمل بصناعة أو تجارة.. وكيف يمكن لخادمة محجوبة أن تقوم بخدمة بمنزل فيه رجال.. وكيف لامرأة محجوبة أن تدير تجارتها بين الرجال أو تمارس الزراعة أو الحصاد في مجتمع فيه رجال. بل يذهب الشيخ محمد عبده إلى حد القول أنه في حالات التخاصم واللجوء إلى المحكمة يكون مهما لطرف الخصومة مع امرأة ومهما للقاضي أيضا أن يكشف وجه المرأة "ولا أظن أنه يسوغ للقاضي أن يحكم على شخص مستتر الوجه ولا أن يحكم له." ويضيف أن الشخص المستتر لا يصح أيضا أن يكون شاهدا إذ من الضروري أن يتعرف القاضي على وجه الشاهد والخصم. فيقول إن الشريعة الإسلامية "كلفت المرأة بكشف وجهها عند تأدية الشهادة" والحكمة في ذلك أن "يتمكن القاضي من التفرس في الحركات التي تظهر عليه" فيقدر الشهادة قدرها. ويرى أن "أسباب الفتنة" لا ترجع للأعضاء الظاهرة للمرأة وإنما السلوك الشخصي أثناء المشي وأن ما يخفي وجه المرأة يعينها "على إظهار ما تظهر وعمل ما تعمل لتحريك الرغبة" لأنه يخفي شخصيتها فلا تخاف أن يعرفها قريب أو بعيد. ويلخص الأمر قائلاً: إن إخفاء وجه المرأة ليس من الشرع الإسلامي "لا للتعبد ولا للأدب بل من العادات القديمة السابقة على الإسلام والباقية بعده" موضحا أنها منتشرة في بعض الأممالشرقية التي لا تدين بالإسلام.