ذكر المحامي الدكتور عبدالله العصيمي: أن تحديد وزارة التربية والتعليم مدة 15 يوماً، لتقديم تظلم أو اعتراض المعلمين والمعلمات على حركة النقل الخارجي، خالف مبدأ مهماً من مبادئ القانون الإداري الذي حدد ستين يوماً، لرفع التظلم من تاريخ العلم بالقرار. حيث ذكر المتخصص في القانون الإداري الدكتور عبدالله العصيمي ل"سبق": أن تعميم وزارة التربية والتعليم يتعارض مع نص الفقرة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، الصادر من مجلس الوزراء برقم 190 وتاريخ 16/11/ 1409ه, الذي ينص على الآتي: "فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم، أن يسبق رفعها إلى الديوان، والتظلم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار، ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به، أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ". مضيفاً: أنه يتضح من خلال ذلك تعارض هذا التعميم الذي أرسلته الوزارة للمعلمين والمعلمات، مع الفقرة الثالثة من نظام قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، حيث إن هذا التعميم يعتبر من التدابير الداخلية التي تخضع لمبدأ المشروعية؛ لكونه تعميماً تنظيمياً، فهو يعمل على إرساء قواعد والتزامات جديدة, هذه القواعد يجب أن لا تخالف الأنظمة؛ وعليه فإنه يمكن الطعن به لتجاوز حد السلطة، ويعمل القاضي الإداري على إلغائه لعدم الاختصاص. وأضاف المحامي العصيمي: أن هذا التعميم، ومن خلال الفقرة الخامسة عشرة منه، يتضح أن فيه اعتداءً جسيماً على الاختصاص، ينزل بهذا التعميم التنظيمي إلى مصاف العمل المادي، الذي لا قيمة له بكونه من الأعمال المنعدمة، ولا تسري بمواجهته المدد النظامية، ونعني بذلك أنه لا يتحصن بمرور شهرين على صدوره؛ وذلك لكونه عملاً مادياً.