المملكة تجدد إدانتها استهداف إسرائيل ل«الأونروا»    "سلمان للإغاثة" يوزع 1.600 سلة غذائية في إقليم شاري باقرمي بجمهورية تشاد    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير الرياض يفتتح اليوم منتدى الرياض الاقتصادي    «حزم».. نظام سعودي جديد للتعامل مع التهديدات الجوية والسطحية    «السلطنة» في يومها الوطني.. مسيرة بناء تؤطرها «رؤية 2040»    منطقة العجائب    القصبي يفتتح مؤتمر الجودة في عصر التقنيات المتقدمة    1.7 مليون عقد لسيارات مسجلة بوزارة النقل    9% نموا بصفقات الاستحواذ والاندماج بالشرق الأوسط    وزير الدفاع يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير الصين    المملكة ونصرة فلسطين ولبنان    عدوان الاحتلال يواصل حصد الأرواح الفلسطينية    حسابات ال «ثريد»    صبي في ال 14 متهم بإحراق غابات نيوجيرسي    الاحتلال يعيد فصول النازية في غزة    الأخضر يكثف تحضيراته للقاء إندونيسيا في تصفيات المونديال    وزير الإعلام اختتم زيارته لبكين.. السعودية والصين.. شراكة راسخة وتعاون مثمر    الأخضر يرفع استعداده لمواجهة إندونيسيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026    محافظ جدة يستقبل قنصل كازاخستان    مع انطلاقة الفصل الثاني.. «التعليم» تشدّد على انضباط المدارس    إحباط 3 محاولات لتهريب 645 ألف حبة محظورة وكميات من «الشبو»    الإجازة ونهايتها بالنسبة للطلاب    قتل 4 من أسرته وهرب.. الأسباب مجهولة !    كل الحب    البوابة السحرية لتكنولوجيا المستقبل    استقبال 127 مشاركة من 41 دولة.. إغلاق التسجيل في ملتقى" الفيديو آرت" الدولي    كونان أوبراين.. يقدم حفل الأوسكار لأول مرة في 2025    يا ليتني لم أقل لها أفٍ أبداً    موافقة خادم الحرمين على استضافة 1000 معتمر من 66 دولة    قلق في بريطانيا: إرهاق.. صداع.. وإسهال.. أعراض فايروس جديد    القاتل الصامت يعيش في مطابخكم.. احذروه    5 أعراض لفطريات الأظافر    هيئة الشورى توافق على تقارير الأداء السنوية لعدد من الجهات الحكومية    مكالمة السيتي    الخليج يتغلب على أهلي سداب العماني ويتصدّر مجموعته في "آسيوية اليد"    تبدأ من 35 ريال .. النصر يطرح تذاكر مباراته أمام السد "آسيوياً"    أوربارينا يجهز «سكري القصيم» «محلياً وقارياً»    «سعود الطبية» تستقبل 750 طفلاً خديجاً    الدرعية.. عاصمة الماضي ومدينة المستقبل !    ستة ملايين عملية عبر «أبشر» في أكتوبر    لغز البيتكوين!    الله عليه أخضر عنيد    أعاصير تضرب المركب الألماني    «القمة غير العادية».. المسار الوضيء    المكتشفات الحديثة ما بين التصريح الإعلامي والبحث العلمي    المملكة تقود المواجهة العالمية لمقاومة مضادات الميكروبات    مجمع الملك سلمان يطلق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    شراكة إعلامية سعودية صينية واتفاقيات للتعاون الثنائي    انتظام 30 ألف طالب وطالبة في أكثر من 96 مدرسة تابعة لمكتب التعليم ببيش    خامس أيام كأس نادي الصقور السعودي بحفر الباطن يشهد تنافس وإثارة    وزير الدفاع يلتقي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل المندوب الدائم لجمهورية تركيا    محافظ الطائف يلتقي مديرة الحماية الأسرية    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    أهم باب للسعادة والتوفيق    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العصيمي": تعميم "تظلمات نقل المعلمين" يتعارض مع قواعد المرافعات
أكد أنه تدابير داخلية ومدة تقديم التظلم 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار
نشر في سبق يوم 21 - 02 - 2013

ذكر المحامي الدكتور عبدالله العصيمي: أن تحديد وزارة التربية والتعليم مدة 15 يوماً، لتقديم تظلم أو اعتراض المعلمين والمعلمات على حركة النقل الخارجي، خالف مبدأ مهماً من مبادئ القانون الإداري الذي حدد ستين يوماً، لرفع التظلم من تاريخ العلم بالقرار.
حيث ذكر المتخصص في القانون الإداري الدكتور عبدالله العصيمي ل"سبق": أن تعميم وزارة التربية والتعليم يتعارض مع نص الفقرة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، الصادر من مجلس الوزراء برقم 190 وتاريخ 16/11/ 1409ه, الذي ينص على الآتي: "فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم، أن يسبق رفعها إلى الديوان، والتظلم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار، ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به، أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ".
مضيفاً: أنه يتضح من خلال ذلك تعارض هذا التعميم الذي أرسلته الوزارة للمعلمين والمعلمات، مع الفقرة الثالثة من نظام قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، حيث إن هذا التعميم يعتبر من التدابير الداخلية التي تخضع لمبدأ المشروعية؛ لكونه تعميماً تنظيمياً، فهو يعمل على إرساء قواعد والتزامات جديدة, هذه القواعد يجب أن لا تخالف الأنظمة؛ وعليه فإنه يمكن الطعن به لتجاوز حد السلطة، ويعمل القاضي الإداري على إلغائه لعدم الاختصاص.
وأضاف المحامي العصيمي: أن هذا التعميم، ومن خلال الفقرة الخامسة عشرة منه، يتضح أن فيه اعتداءً جسيماً على الاختصاص، ينزل بهذا التعميم التنظيمي إلى مصاف العمل المادي، الذي لا قيمة له بكونه من الأعمال المنعدمة، ولا تسري بمواجهته المدد النظامية، ونعني بذلك أنه لا يتحصن بمرور شهرين على صدوره؛ وذلك لكونه عملاً مادياً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.