ثمّن وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اعتماد مجلس الوزراء لعدد من الضوابط ذات العلاقة بنشاط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخريطة (وافي)، لافتاً إلى أنها تأتي امتداداً للدعم اللامحدود والاهتمام المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، وولي ولي العهد، بقطاع الإسكان وتنظيمه وتنميته بما يخدم الوطن والمواطن. وقال في بيان صحفي أمس (الإثنين): «إن التنظيمات التي تم اعتمادها في جلسة مجلس الوزراء، تسهم في تنظيم برنامج البيع على الخريطة (وافي) وفق ضوابط تنص على إيجاد فرص استثمارية ومشاريع عقارية بأساليب متنوعة، توفير أعلى مستويات الثقة والأمان بين المتعاملين، وحماية حقوقهم. وأوضح أن البرنامج يهدف إلى خفض تكاليف تملّك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، وتطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام التصنيف، والإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية، وتعزيز مقدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفردي إلى المؤسسي، والحد من عمليات المضاربة المؤثرة سلباً على أسعار العقار، والحصول على وحدات عقارية بجودة عالية. بدوره، أكد الأمين العام لبرنامج البيع على الخريطة (وافي) محمد الغزواني، أن الضوابط تشكّل أهمية قصوى في تطوير نشاط بيع الوحدات العقارية على الخريطة، مبيّناً أنها تحل محل الضوابط المتعلقة ببيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخريطة، وأن أبرز مميزات البيع على الخريطة حصول المستهلك على وحدة عقارية بجودة عالية، وبأسعار منافسة، وتحفيز العديد من الأنشطة العقارية، لافتاً إلى أن الضوابط الجديدة تنص على حظر مزاولة أنشطة بيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخريطة، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من اللجنة المعنية بذلك. وأضاف أن مهماتها تتمثّل في النظر في طلبات الترخيص للمزاولة على أن يتم البت في الطلب ومنح الترخيص خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ اكتماله، مع الالتزام بالشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص لمزاولة أنشطة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة، ومن بينها السجل التجاري بالنسبة إلى المؤسسات الفردية أو الشركات، وشهادة عضوية من الغرفة التجارية الصناعية، وشهادة سلامة السجل الائتماني من شركة مرخص لها بالخدمات الائتمانية، وصك إلكتروني ساري المفعول لملكية العقار المراد تطويره، ولفت إلى أن من مهمات اللجنة أيضاً استثناء صك العقار المُراد تطويره من التهميش عليه وفق آليات بديلة تضعها، مبيناً أن الاستثناء يكون بعد التأكد من إمكانات المطور مالياً، وتقديمه لضمانات بديلة عن التهميش موثقة نظاماً.