خاطبت المحكمة العامة كتابة عدل جدة الأولى مجددا للرد على استفسار عن أصل صك صادر عنها في العام 1416، وعن تسلسل الملكية قبل النظر في نزاع حول أرض مساحتها أربعة ملايين متر مربع في شمال جدة تم نزعها لصالح هيئة المدن الصناعية لإقامة مشروع مدينة صناعية، ويتوقع أن تعقد المحكمة جلسة جديدة للنظر في القضية مطلع رمضان القادم. ويتهم مواطن، مشرفا عاما على أنشطة رياضية في جدة، بالنصب والاحتيال والتزوير للاستيلاء على أرض مساحتها 250 ألف متر مربع أضيفت لمساحة أخرى ليصبح مجموعها أربعة ملايين متر مربع. وبحسب المدعي فإنه يضع يده على أرض مساحتها 250 ألف متر مربع بجوارها أرض فضاء بمساحة 3.8 مليون متر مربع، واشترى المدعى عليه كامل الأرض التي وضع المدعي عليها يده بقيمة 5.5 مليون ريال، كما اشترى الأرض المجاورة وطلب حراسة الأرض واستخراج حجة استحكام مقابل أتعاب ب700 ألف ريال. وفي وقت لاحق أفاد المدعى عليه بأن الأرض مملوكة له بموجب صك شرعي، ما دفع المدعي للطعن في صحة الصك، مطالبا بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ سبعة ملايين ريال قيمة الأرض والأتعاب. ويقول المدعي في دعواه إن صك الملكية صار معيبا ومزورا وفي الجانب الآخر يؤكد ممثل المدعي عليه، أن صكه ساري المفعول، مشيرا إلى عدم صحة الدعوى بسبب كيديتها. وقدم الممثل أوراقا ومستندات وعقود اتفاق، متهما المدعي بالاستغلال ومحاولة الانتفاع بطريقة غير مشروعة، مؤكدا أن الأرض ذهبت ملكيتها لهيئة المدن الصناعية وبالتالي فإن الدعوى مقامة على غير ذي صفة. إعادة مخاطبة الكتابة اطلعت المحكمة على ما يفيد بأن الأرض ما زالت محل الدراسة ضمن صكوك تم تكوين لجنة خاصة لدراستها بتوجيه من وزارة العدل منذ العام 1432 وما زالت الصكوك تحت الدراسة حتى اللحظة. غير أن المدعي عاد إلى المحكمة مقدما اتفاقا موقعا مع المدعى عليه يدعم دعواه، والاتفاق مكون من صفحتين تضمنتا وقائع عديدة موقعة بشهود قال إنها تؤيد مطالبه. وعلى ضوء ذلك قررت المحكمة إعادة مخاطبة كتابة عدل جدة الأولى للنظر في سلامة أساس الصك وتسلسله والإفراغات التي تمت بموجبه ورفعت الجلسة على أن تعقد حال وصول ردود كتابة العدل. الأتعاب بعد التسلم من جهته، رفض المدعى عليه إثبات أي حق للمدعي، لافتا إلى أن أيا من الشهود لم يشهد على تملك المدعي لأي جزء من الأرض ولا وجود لأي بيع، وعليه فإن شهادة الشهود لا تعتبر بينة على دعوى المدعي، كما أن الدعوى استندت على أن الصك على العقار محل النزاع ظهر بعد المبايعة التي تمت بين طرفي القضية، علما بأن الشهود أبناء عمومة المدعي. وبسؤال ممثل المدعى عليه عن الاتفاق الذي وقعه موكله مع المدعي أجاب: الاتفاق يخص العقار محل النزاع، وقد وقعه لأجل صيانة الأرض ورد أي معتد على الأرض محل النزاع، ولم يقم المدعي بالمطلوب، علما بأن الاتفاق نص على أنه لا يسلم للمدعي أتعابه إلا بعد بيع الأرض أو تسلم تعويض في حال نزع الملكية. أطلب مهلة للرد بسؤال المدعى عن الأعمال التي قام بها موكله في العقار محل النزاع أجاب أن موكله تولى حراسة الأرض من العام 1425 حتى عام 1432، ثم تولى تعقيم الأرض كاملة ومسحها. وزاد: أصدر المدعى عليه لموكلي وكالة تخوله حق استخراج حجة استحكام على العقار محل النزاع. وفي عام 1428 أفاد بأن الأرض محل النزاع مملوكة بموجب صك صادر من كتابة العدل وأنه اشتراها منذ ذلك التاريخ. وبسؤاله هل قام موكله بالسير في إجراءات حجة الاستحكام أجاب: أطلب مهلة للجواب. وبسؤاله عن الوكالة التي أصدرها المدعى عليه لموكله والتي تخوله حق استخراج حجة استحكام على العقار أجاب: أطلب مهلة للرجوع لموكلي. وبسؤاله عن بينته في قيام موكله بالأعمال المذكورة أجاب: أطلب مهلة للرجوع لموكلي، وعليه رفعت الجلسة إلى موعد جديد الشهر القادم!