القيادة تعزي رئيس بنغلاديش في وفاة رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    بذل أكثر من نصف مليون ساعة عمل تطوّعي في المسجد النبوي خلال العام 2025م    سباق بين إنتر ويوفنتوس لضم كانسيلو    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    الأفواج الأمنية تُحبط تهريب ( 37,200) قرص خاضع لتتظيم التداول الطبي بجازان    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    القيادة تهنئ الرئيس غي بارميلان بمناسبة انتخابه رئيسًا للاتحاد السويسري    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنان وفنانة    البلديات والإسكان تبدأ إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في الرياض    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    وزير الداخلية السوري يحذر «فلول النظام البائد» من نشر الفوضى    زيلينسكي يناقش مع ترمب تواجد «قوات أميركية»    التحول الديموغرافي.. التحديات والحلول    فنزويلا تبدأ خفض إنتاج النفط وسط الحصار الأميركي.. والصين تتضرر    ارتفاع السوق    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    الرياضة.. من رعاية الهواية لصناعة اقتصادية    الخيبري: الاتفاق استغل فرصتين    رونالدو أعلى اللاعبين دخلاً في العالم    المملكة أكبر مستورد عربي للأغذية والمشروبات بقيمة 6.6 مليارات دولار    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    «الأزيرق».. الشتاء يطرق الأبواب    احذروا من أخطار الفحم    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    من التخطيط إلى التنفيذ.. «إكسبو 2030 الرياض» ترسي مشاريع البنية التحتية والمرافق الأساسية    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    تعزيز البحث العلمي في المجال الإسعافي    الجوائز الثقافية.. رافد أساسي لتطوير الحراك الثقافي    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    المنتدى السعودي للإعلام 2026 يطلق ثاني لقاءات مبادرة "ضوء" في القصيم لاكتشاف الريف والاقتصاد المحلي    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    زوّجوه يعقل    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    24 شركة تفوز برخص للكشف عن 172 موقعا تعدينيا    المملكة تستعد لانطلاق النسخة السابعة من رالي داكار    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    فلما اشتد ساعده رماني    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع غير السعوديين من تملك العقارات داخل حدود مكة والمدينة
نشر في عكاظ يوم 19 - 04 - 2016

يناقش مجلس الشورى الأسبوع القادم، تقريراً عن الشركات التي تمتلك عقارات في حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويؤسسها أو يشارك في تأسيسها غير السعوديين أو من يمتلكون أسهماً فيها، وما تصدره هذه الشركات من أوراق مالية، وتحديد المقصود بغير السعوديين الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
وترى لجنة الاقتصاد والطاقة أن يتم تضمين نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17/4/1421، نصاً يحدد المقصود بعبارة لغير السعودي، وذلك حتى تتم دراسة الاستثناءات المطلوبة والبت فيها. واتبعت اللجنة أقصى درجات المرونة، إذ` إن هذا التحديد الخاص بعبارة لغير السعودي، يمكن تضمينه النظام ليس باعتباره نصاً تفسيرياً من المجلس، وإنما باعتباره نصاً تتم إضافته كتعديل على النظام حتى يتم ترتيب الاستثناءات اللازمة عليه في ما بعد. وأضافت اللجنة في ما يتعلق باقتراح استثناء فئات البنوك التي تمتلك مقارها الرئيسية أو مقار فروعها بشرط موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، وكذا شركات المساهمة المدرجة التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أشخاص غير سعوديين، ولا يكون من بين أغراضها التعامل في العقارات من حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، فإن اللجنة ترى أن دراسة هذا الاستثناء والموافقة عليه مرتبط بشكل حتمي بتحديد المقصود بعبارة لغير السعودي، إذ إن هذا الاستثناء يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع ما يتمخض عنه تحديد المقصود بعبارة لغير السعودي الواردة في المادة الخامسة من النظام، كما لا يمكن الموافقة على الاستثناء دون حسم مسألة تحديد المقصود بعبارة لغير السعودي.
وتنص المادة الخامسة على أنه لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية، وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف، على أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.
وكشفت إحدى مواد النظام تشكيل لجنة أو أكثر برئاسة وزارة الداخلية، يجري تشكيلها من وزارة المالية والإمارة والبلدية، لتقدير قيمة العقارات المخالفة للنظام، أو لتقدير قيمة الانتفاع منها.
ويتولى موظفون من وزارات (الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، التجارة والصناعة، العدل، الحج) يصدر تعيينهم بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة جهاتهم مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية وإحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي تتولى التحقيق في المخالفات المحالة إليها. كما يتم تشكيل لجنة أو أكثر من وزارات الداخلية والعدل والشؤون البلدية والقروية، على أن يكون من بين أعضائها مستشار نظامي على الأقل للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وإقرار العقوبات المشار إليها في هذا النظام، وتعتمد هذه العقوبات بقرار من وزير الداخلية، ويحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه به.
معاقبة المخالفين ببيع العقار في المزاد
نصت العقوبات ضد غير السعودي الذي يخالف مواد في النظام وأحكام اللائحة التنفيذية، ببيع العقار في المزاد العلني، ويورد ما زاد على مجموع أصول القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد لخزينة الدولة، على أن يستوفي الرسم المحددة نسبته ب (10%) الوارد في المرسوم الملكي رقم 44 وتاريخ 9/11/1377 من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء، وحسم ما نسبته (20%) من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء، ويعاد إليه المبلغ الباقي.
ويعاقب السعودي الذي يشتري عقاراً لحساب غير السعودي بالمخالفة للأحكام الواردة في المواد الأولى والثانية والرابعة من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة بغرامة تعادل 10% من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء، كما يعاقب غير السعودي الذي يمتلك عقاراً داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمخالفة للمادة الخامسة من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة ببيع العقار بالمزاد العني ويورد ما زاد على مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد لخزينة الدولة، على أن يستوفي الرسم المحدد نسبته ب 10% من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء، وحسم ما نسبته 35% من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء، إضافة إلى معاقبة السعودي الذي يشتري عقاراً داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لحساب غير السعودي بالمخالفة لحكم المادة الخامسة من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة بغرامة تعادل 25% من مجموع المدفوع إلى البائع وتكاليف البناء.
وقضت إحدى مواد النظام بأن «يعاقب غير السعودي الذي يكتسب حق انتفاع بما في ذلك الاستئجار على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمخالفة لحكم المادة الخامسة من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة، بغرامة تعادل قيمة الانتفاع، ويعاقب مالك العقار الذي منح حق انتفاع على عقاره بما في ذلك الاستئجار لغير سعودي بالمخالفة لحكم المادة الخامسة من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة بغرامة تعادل 50% من قيمة الانتفاع في المرة الأولى، وفي حال العودة يغرم بمبلغ يعادل قيمة الانتفاع كاملة، وفي جميع الأحوال تحصل قيمة الانتفاع محل المخالفة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.