نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام التعليم    المرأة السعودية أثبتت كفاءتها في سوق العمل وارتفعت نسبة تقلدها للمناصب القيادية    NHC تطلق مشروعًا تعليميًا في وجهة خزام بمعايير عالمية بالشراكة مع مجموعة مدارس الرياض    أمريكا تحذر من هجوم روسي كبير على أوكرانيا    وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل نائب وزير خارجية جمهورية طاجيكستان    أمير الشرقية يرعى حفل تكريم الأسرة الحاضنة المتميزة في المنطقة    حرس الحدود يحبط محاولات تهريب 939 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر و82,409 أقراص من مادة الإمفيتامين    استخدام «الجوال» أثناء قيادة المركبة يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في منطقة المدينة المنورة    المملكة ترسّخ ريادتها "الإنسانية" باستضافة مؤتمر "التوائم الملتصقة"    استشهاد وفقد 20 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على منزل بمخيم جباليا    "السعودية للكهرباء" و"كاوست" تطلقان أول مشروع بحثي من نوعه على مستوى العالم لاحتجاز الكربون في محطة توليد رابغ    ارتفاع أسعار الذهب    دراسة التوجهات الدولية في العلوم والرياضيات والمعروف ب TIMSS    هوكشتاين من بيروت: ألغام أمام التسوية    السواحة: ولي العهد صنع أعظم قصة نجاح في القرن ال21    أمير تبوك: «البلديات» حققت إنجازاً استثنائياً.. ومشكلة السكن اختفت    «الشورى» يُمطر «بنك التنمية» بالمطالبات ويُعدّل نظام مهنة المحاسبة    «الوظائف التعليمية»: استمرار صرف مكافآت مديري المدارس والوكلاء والمشرفين    G20: انضمام المملكة للتحالف الدولي ضد الجوع والفقر    نائب أمير جازان يطلع على جهود تعليم جازان مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني    فيتو روسي ضد وقف إطلاق النار في السودان    القافلة الطبية لجراحة العيون تختتم أعمالها في نيجيريا    مصير «الأخضر» تحدده 4 مباريات    ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل بعد وصف «الندالة» !    تحالف ثلاثي جامعي يطلق ملتقى خريجي روسيا وآسيا الوسطى    المملكة تتسلّم علم الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء    22 ألف مستفيد من حملة تطعيم الإنفلونزا بمستشفى الفيصل    فرص تطوعية لتنظيف المساجد والجوامع أطلقتها الشؤون الإسلامية في جازان    «هجوم» بلا أهداف    سهرة مع سحابة بعيدة    الرومانسية الجديدة    واعيباه...!!    الشؤون الإسلامية في جازان تقيم عدد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية وتفتح فرصاً تطوعية    أمير القصيم يستقبل السفير الأوكراني    رهانات زيارة ماكرون للمملكة العربية السعودية    كلب ينقذ سائحاً من الموت    25% من حوادث الأمن السيبراني لسرقة البيانات    سفارة كازاخستان تكرم الإعلامي نزار العلي بجائزة التميز الإعلامي    إدارة الخليج.. إنجازات تتحقق    في مؤجلات الجولة الثامنة بدوري يلو.. النجمة في ضيافة العدالة.. والبكيرية يلتقي الجندل    المعداوي وفدوى طوقان.. سيرة ذاتية ترويها الرسائل    القراءة واتباع الأحسن    جمع الطوابع    تعزيز البنية التحتية الحضرية بأحدث التقنيات.. نائب أمير مكة يستقبل رئيس الشؤون الدينية    صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين.. استضافة 1000 معتمر من 66 دولة    نجوم العالم يشاركون في بطولة السعودية الدولية للجولف بالرياض    أرامكو توسع مشاريع التكرير    مراحل الحزن السبع وتأثيرتها 1-2    الاستخدام المدروس لوسائل التواصل يعزز الصحة العقلية    تقنية تكشف أورام المخ في 10 ثوانٍ    نائب وزير الدفاع يلتقي وزير الدولة لشؤون الدفاع بجمهورية نيجيريا الاتحادية    نائب أمير مكة يستقبل رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي    محافظ الطائف يستقبل الرئيس التنفيذي ل "الحياة الفطرية"    مجمع الملك فهد يطلق «خط الجليل» للمصاحف    أمير تبوك يستقبل المواطن ممدوح العطوي الذي تنازل عن قاتل أخيه    سلطنة عمان.. 54 عاماً في عز وأمان.. ونهضة شامخة بقيادة السلطان    163 حافظا للقرآن في 14 شهرا    لبنان نحو السلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع غير السعوديين من تملك العقارات داخل حدود مكة والمدينة
نشر في عكاظ يوم 19 - 04 - 2016

يناقش مجلس الشورى الأسبوع القادم، تقريراً عن الشركات التي تمتلك عقارات في حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويؤسسها أو يشارك في تأسيسها غير السعوديين أو من يمتلكون أسهماً فيها، وما تصدره هذه الشركات من أوراق مالية، وتحديد المقصود بغير السعوديين الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
وترى لجنة الاقتصاد والطاقة أن يتم تضمين نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17/4/1421، نصاً يحدد المقصود بعبارة لغير السعودي، وذلك حتى تتم دراسة الاستثناءات المطلوبة والبت فيها. واتبعت اللجنة أقصى درجات المرونة، إذ` إن هذا التحديد الخاص بعبارة لغير السعودي، يمكن تضمينه النظام ليس باعتباره نصاً تفسيرياً من المجلس، وإنما باعتباره نصاً تتم إضافته كتعديل على النظام حتى يتم ترتيب الاستثناءات اللازمة عليه في ما بعد. وأضافت اللجنة في ما يتعلق باقتراح استثناء فئات البنوك التي تمتلك مقارها الرئيسية أو مقار فروعها بشرط موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، وكذا شركات المساهمة المدرجة التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أشخاص غير سعوديين، ولا يكون من بين أغراضها التعامل في العقارات من حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، فإن اللجنة ترى أن دراسة هذا الاستثناء والموافقة عليه مرتبط بشكل حتمي بتحديد المقصود بعبارة لغير السعودي، إذ إن هذا الاستثناء يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع ما يتمخض عنه تحديد المقصود بعبارة لغير السعودي الواردة في المادة الخامسة من النظام، كما لا يمكن الموافقة على الاستثناء دون حسم مسألة تحديد المقصود بعبارة لغير السعودي.
وتنص المادة الخامسة على أنه لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية، وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف، على أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.
وكشفت إحدى مواد النظام تشكيل لجنة أو أكثر برئاسة وزارة الداخلية، يجري تشكيلها من وزارة المالية والإمارة والبلدية، لتقدير قيمة العقارات المخالفة للنظام، أو لتقدير قيمة الانتفاع منها.
ويتولى موظفون من وزارات (الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، التجارة والصناعة، العدل، الحج) يصدر تعيينهم بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة جهاتهم مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية وإحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي تتولى التحقيق في المخالفات المحالة إليها. كما يتم تشكيل لجنة أو أكثر من وزارات الداخلية والعدل والشؤون البلدية والقروية، على أن يكون من بين أعضائها مستشار نظامي على الأقل للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وإقرار العقوبات المشار إليها في هذا النظام، وتعتمد هذه العقوبات بقرار من وزير الداخلية، ويحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه به.
معاقبة المخالفين ببيع العقار في المزاد
نصت العقوبات ضد غير السعودي الذي يخالف مواد في النظام وأحكام اللائحة التنفيذية، ببيع العقار في المزاد العلني، ويورد ما زاد على مجموع أصول القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد لخزينة الدولة، على أن يستوفي الرسم المحددة نسبته ب (10%) الوارد في المرسوم الملكي رقم 44 وتاريخ 9/11/1377 من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء، وحسم ما نسبته (20%) من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء، ويعاد إليه المبلغ الباقي.
ويعاقب السعودي الذي يشتري عقاراً لحساب غير السعودي بالمخالفة للأحكام الواردة في المواد الأولى والثانية والرابعة من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة بغرامة تعادل 10% من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء، كما يعاقب غير السعودي الذي يمتلك عقاراً داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمخالفة للمادة الخامسة من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة ببيع العقار بالمزاد العني ويورد ما زاد على مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد لخزينة الدولة، على أن يستوفي الرسم المحدد نسبته ب 10% من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء، وحسم ما نسبته 35% من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء، إضافة إلى معاقبة السعودي الذي يشتري عقاراً داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لحساب غير السعودي بالمخالفة لحكم المادة الخامسة من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة بغرامة تعادل 25% من مجموع المدفوع إلى البائع وتكاليف البناء.
وقضت إحدى مواد النظام بأن «يعاقب غير السعودي الذي يكتسب حق انتفاع بما في ذلك الاستئجار على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمخالفة لحكم المادة الخامسة من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة، بغرامة تعادل قيمة الانتفاع، ويعاقب مالك العقار الذي منح حق انتفاع على عقاره بما في ذلك الاستئجار لغير سعودي بالمخالفة لحكم المادة الخامسة من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة بغرامة تعادل 50% من قيمة الانتفاع في المرة الأولى، وفي حال العودة يغرم بمبلغ يعادل قيمة الانتفاع كاملة، وفي جميع الأحوال تحصل قيمة الانتفاع محل المخالفة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.