المنتخب الصيني يخسر أمام نظيره السعودي في أولى مبارياته بكأس آسيا تحت 17 عاما    من أعلام جازان.. الدكتور خالد علي يحيى النجمي    أسبوع حاسم ترقب لبيانات التضخم وأسعار المستهلكين    السياحة: 154 مليار ريال إنفاق الزائرين    17 ألف طفل فلسطيني في سجل شهداء الإبادة الجماعية    استنكرت وأدانت استهداف الاحتلال للمدنيين العزل.. السعودية تطالب العالم بوضع حدٍ لمأساة الشعب الفلسطيني    أكدت مرونتها وفقاً لتطورات السوق.. «أوبك بلس» تزيد الإمدادات في مايو    في ختام الجولة ال 26 من دوري روشن.. فرق القاع تسعى للهروب من خطر الهبوط    في ختام ثاني أيام الجولة 26 من روشن.. الاتحاد يرفض الخسارة أمام الأهلي في ديربي الغربية    ماتياس: صعب علينا تقبل التعادل مع الاتحاد    خُطط لإنشاء شبكة طرق تحت الأرض في الرياض    إدارات التعليم تطبق الدوام الصيفي في المدارس.. اليوم    1071 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    إحباط تهريب 51.4 كيلوجرام من الحشيش    للتعريف بالحِرف الوطنيّة الأصيلة.. إطلاق مبادرة لوحات «وِرث السعودية» على الطرق السريعة    ياسمين عبد العزيز تستكمل تصوير فيلم «زوجة رجل»    حلوى العيد .. نار وبواريد    وزير خارجية بريطانيا: إسرائيل تحتجز اثنين من نواب البرلمان البريطاني    "يونيسف" تحث إسرائيل على السماح بدخول قوافل المساعدات إلى غزة    الولايات المتحدة تلغي جميع التأشيرات لمواطني جنوب السودان    إعادة ضبط السوق العقاري    ريان طرابزوني ل«الرياض»: مبادرة « بوبا بدون موافقات مسبقة » تحول جذري في الرعاية الصحية    رصد 2300 مخالفة على مشروعات «البنية التحتية» بالرياض    محمد بن سلمان.. إنسانية عميقة    حرس الحدود لمرتادي الشواطئ.. التزموا بإرشادات السلامة    طلاب وطالبات يتجاوزون الإعاقة ب"عالم الصناعة"    في الشباك    لودي: النصر كان الأفضل    الرياضات الإلكترونية في المملكة.. نمو سريع ومستقبل واعد    الرياض وصناعة الفعاليات    مترو الرياض.. جسر للقلوب    إرثٌ خالد ورمزٌ للأصالة    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    كرة ذهبية في قاع المحيط    العثور على بقايا ماموث في النمسا    أسرار في مقبرة توت عنخ آمون    عشريني ينافس العمالة بالتكييف والتبريد    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    بلان يكشف سر مشاركة أوناي    جامعة جدة تبدأ القبول لبرامج الدراسات العليا    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    خطيب المسجد الحرام: مواسم الخير لا تنقضي وأعمال البر لا تنقطع    إمام المسجد النبوي: الاستقامة على الطاعات من صفات الموعودين بالجنة    كيف تحمي طفلك من قصر النظر؟    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يعيد زراعة أذن مبتورة بنسبة تزيد على "50"%    مستشفى الرس.. مبادرة مبتكرة لتحسين تجربة المرضى    العيد بين الفرح والقلق    بلدية الدمام تعايد مسؤولو ومرضى مستشفى الملك فهد بالدمام    الفنان التشكيلي سعود القحطاني يشارك في معرض جاليري تجريد 2025    الفنون البصرية تطلق غدًا "أسبوع فن الرياض"    العماد والغاية    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شطب دعوى تعويض ب 4 ملايين لمصابتين في حريق مدرسة أهلية
نشر في عكاظ يوم 17 - 04 - 2016

أسقطت المحكمة الجزائية في جدة دعوى حق خاص تطالب بتعويض مالي مقداره أربعة ملايين ريال ضد خمس طالبات متهمات بالتسبب في حريق مدرسة أهلية في جدة قبل خمس سنوات، وذلك بعد تغيب المدعيتين بالحق الخاص دون تقديم عذر لعدم الحضور. لكن المحكمة أتاحت للمدعي العام مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لتقديم ما لديه من بينة وأدلة (وفق طلبه). ولم تحضر أي من السيدتين المدعيتين بالحق الخاص الجلسة ولم تقدما عذرا، ليأتي قرار المحكمة بشطب دعوى الحق الخاص، فيما أمرت بتبليغ الطالبات المتهمات لإحضارهن في الجلسة القادمة المخصصة للحق العام حيث يواجهن تهمة القتل الخطأ. وحسب تفاصيل الدعوى التي انفردت «عكاظ» بالاطلاع عليها، فإن الحادثة الشهيرة أسفرت عن وفاة ثلاث معلمات وإصابة 48 طالبة ومعلمة وموظفات وموظفين، حيث وجهت إلى خمس طالبات تهمة التسبب في الحريق عقب إدانتهن في مجريات التحقيق بافتعال الحريق على سبيل العبث بقصد تشغيل جرس الإنذار، لترفع ضدهن سيدتان دعوى في الحق الخاص طالبتا فيها بتعويض مالي. وكانت إحدى المدعيتين سبق أن حضرت إلى المحكمة في جلسة سابقة وادعت على الطالبات بالتسبب في ما لحق بها من إصابة حيث (حسب دعواها) لم تستطع الخروج من الأبواب وإنما قفزت من الدور الثالث ونتج عن ذلك كسور في فقرات الظهر وقالت «لم أستطع المشي خلال الستة أشهر بسبب الإصابة وقدمت للمحكمة التقارير الطبية،» وطالبت بإلزام المدعى عليهن دفع تعويض مالي عن كل واحدة منهن ب500 ألف ريال.
كما ادعت السيدة الثانية على الطالبات بأنهن تسببن في إصابتها برضوض في جسمها وحساسية في الصدر وضيق في التنفس وقد قدمت التقارير الطبية للمحكمة وطالبت بإلزام المدعى عليهن دفع كل واحدة منهن مبلغا ماليا قدره 250 ألف ريال. وبعرض دعوى المدعيتين على المتهمات الخمس، حاولت كل منهن التملص من المسؤولية وادعت كل منهن أنهن غير مسؤولات وتمسكن بجوابهن السابق ورفعت الجلسة للدراسة.
وفي الجلسة الأخيرة، حضرت ثلاث من المتهمات والمدعي العام، لكن لم تحضر أي من المدعيتين بالحق الخاص ولم تشعرا المحكمة بعذر التغيب، الأمر الذي اعتبرته المحكمة مسوغا لشطب دعوى الحق الخاص للمرة الأولى (والتي تعني طبقا لنظام المرافعات الشرعية الذي ينص على شطب الدعوى في الحق الخاص في حال تغيب المدعي عن دعواه).
المدعي العام يطالب بعقوبة تعزيرية
تضمنت مذكرة رفعها المدعي العام إلى المحكمة (حصلت «عكاظ» على نسخة منها) مطالبته بالحكم عليهن بعقوبة تعزيرية مبيناً أن ما أقدمت عليه المدعى عليهن وهن بكامل أهليتهن المعتبرة فعل محرم ومعاقب عليه. موضحا أن التحقيق انتهى بتوجيه الاتهام إليهن وذلك للأدلة والقرائن التالية: ما جاء في محضر الانتقال والمعاينة والمشار إليه بالتقرير المعد من اللجنة المكلفة بالتحقيق والمرافق بطرد القضية، التقارير الطبية المتضمنة وفاة وإصابة المجني عليهم والمشار لها في تقرير اللجنة المرفق بطرد القضية، ما جاء في تقرير المختبر الجنائي المتضمن أنه بالكشف عن مواد وجود مركب النترات والنيتريت وباستخدام كاشف على العينات الموصوفة أعطى الفحص نتيجة إيجابية لمركب النترات والنيتريت أحد مكونات مادة البارود، ما جاء في إقرار المتهمات تحقيقا والمنوه عنها والمرفقة بطرد القضية.
البلوغ شرط المسؤولية الجنائية
أوضحت المحامية نسرين علي الغامدي أن الشريعة الإسلامية التي يستمد منها القضاء السعودي أحكامه جعلت سن المسؤولية الجنائية الكاملة في الفقه الإسلامي هي سن البلوغ التي تتحقق عادة ببلوغ الصبي أو الصبية 15 سنة، والتي ببلوغها يصبح الصبي والفتاة مسؤولين مسؤولية كاملة، فيمكن توقيع الحد عليهما أو القصاص.
المتهمات: قصدنا تشغيل
الإنذار ولم نتعمد الحريق
دفعت الطالبة الأولى بعدم صحة ما ذكره المدعي العام في دعواه من قيامها بالتسبب في حريق المدرسة، وقالت «الصحيح أنني نزلت من الفصل في بداية الحصة الأخيرة وكنت مع بعض الطالبات ونزلنا إلى صالة الرياضة وكان داخل الصالة جرس إنذار وكان لدينا هدف وهو تشغيل جرس الإنذار فقامت طالبة أخرى (من المتهمات الخمس) وصعدت على كرسي موجود في الصالة الرياضية وكانت المتهمة الثالثة وزنها كبير وقد مسكتها إحدى المتهمات لكي لا تقع على الأرض وكان معها كأس بلاستيك، فأشعلت الكبريت الذي بحوزتها أمام جهاز الإنذار ولم يكن يعمل بسبب برودة الصالة وكانت تشعل الكبريت ثم ترميه على الأرض وقد تكرر منها هذا الفعل ثم خرجنا من الموقع وبعد لحظات شاهدنا الموقع يشتعل بالنيران فهربنا».
كما دفعت الطالبة الثانية برفض اتهامها وقالت «نزلت من الفصل الحصة السابعة أنا واثنتين من المتهمات لأجل تشغيل جرس الإنذار ودخلنا الصالة الرياضية وكانت إحداهن قد صعدت على الكرسي ومعها كبريت أخذته من غرفة الفنية مع كأس بلاستيك لا أذكر من أين حصلت عليه وكانت تشعل الكبريت وتطفئه مباشرة وتضعه في الكأس لأجل يتصاعد الدخان ويشتغل جرس الإنذار وفي تلك الأثناء شاهدنا إحدى العاملات في المدرسة فاختبأنا عنها وكانت المتهمة الأولى تشعل الكبريت وتضعه في الأرض وبعدما ذهبت العاملة خرجنا من الموقع وكانت إحدى الطالبات تراقب الموقع على باب الصالة لا أذكر من هي».
وباستجواب المتهمة الثالثة أكدت أنهن كن يرغبن تشغيل جرس الإنذار ولم تقصد أي منهن إحراق المدرسة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.