أسقطت المحكمة الجزائية في جدة دعوى حق خاص تطالب بتعويض مالي مقداره أربعة ملايين ريال ضد خمس طالبات متهمات بالتسبب في حريق مدرسة أهلية في جدة قبل خمس سنوات، وذلك بعد تغيب المدعيتين بالحق الخاص دون تقديم عذر لعدم الحضور. لكن المحكمة أتاحت للمدعي العام مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لتقديم ما لديه من بينة وأدلة (وفق طلبه). ولم تحضر أي من السيدتين المدعيتين بالحق الخاص الجلسة ولم تقدما عذرا، ليأتي قرار المحكمة بشطب دعوى الحق الخاص، فيما أمرت بتبليغ الطالبات المتهمات لإحضارهن في الجلسة القادمة المخصصة للحق العام حيث يواجهن تهمة القتل الخطأ. وحسب تفاصيل الدعوى التي انفردت «عكاظ» بالاطلاع عليها، فإن الحادثة الشهيرة أسفرت عن وفاة ثلاث معلمات وإصابة 48 طالبة ومعلمة وموظفات وموظفين، حيث وجهت إلى خمس طالبات تهمة التسبب في الحريق عقب إدانتهن في مجريات التحقيق بافتعال الحريق على سبيل العبث بقصد تشغيل جرس الإنذار، لترفع ضدهن سيدتان دعوى في الحق الخاص طالبتا فيها بتعويض مالي. وكانت إحدى المدعيتين سبق أن حضرت إلى المحكمة في جلسة سابقة وادعت على الطالبات بالتسبب في ما لحق بها من إصابة حيث (حسب دعواها) لم تستطع الخروج من الأبواب وإنما قفزت من الدور الثالث ونتج عن ذلك كسور في فقرات الظهر وقالت «لم أستطع المشي خلال الستة أشهر بسبب الإصابة وقدمت للمحكمة التقارير الطبية،» وطالبت بإلزام المدعى عليهن دفع تعويض مالي عن كل واحدة منهن ب500 ألف ريال. كما ادعت السيدة الثانية على الطالبات بأنهن تسببن في إصابتها برضوض في جسمها وحساسية في الصدر وضيق في التنفس وقد قدمت التقارير الطبية للمحكمة وطالبت بإلزام المدعى عليهن دفع كل واحدة منهن مبلغا ماليا قدره 250 ألف ريال. وبعرض دعوى المدعيتين على المتهمات الخمس، حاولت كل منهن التملص من المسؤولية وادعت كل منهن أنهن غير مسؤولات وتمسكن بجوابهن السابق ورفعت الجلسة للدراسة. وفي الجلسة الأخيرة، حضرت ثلاث من المتهمات والمدعي العام، لكن لم تحضر أي من المدعيتين بالحق الخاص ولم تشعرا المحكمة بعذر التغيب، الأمر الذي اعتبرته المحكمة مسوغا لشطب دعوى الحق الخاص للمرة الأولى (والتي تعني طبقا لنظام المرافعات الشرعية الذي ينص على شطب الدعوى في الحق الخاص في حال تغيب المدعي عن دعواه). المدعي العام يطالب بعقوبة تعزيرية تضمنت مذكرة رفعها المدعي العام إلى المحكمة (حصلت «عكاظ» على نسخة منها) مطالبته بالحكم عليهن بعقوبة تعزيرية مبيناً أن ما أقدمت عليه المدعى عليهن وهن بكامل أهليتهن المعتبرة فعل محرم ومعاقب عليه. موضحا أن التحقيق انتهى بتوجيه الاتهام إليهن وذلك للأدلة والقرائن التالية: ما جاء في محضر الانتقال والمعاينة والمشار إليه بالتقرير المعد من اللجنة المكلفة بالتحقيق والمرافق بطرد القضية، التقارير الطبية المتضمنة وفاة وإصابة المجني عليهم والمشار لها في تقرير اللجنة المرفق بطرد القضية، ما جاء في تقرير المختبر الجنائي المتضمن أنه بالكشف عن مواد وجود مركب النترات والنيتريت وباستخدام كاشف على العينات الموصوفة أعطى الفحص نتيجة إيجابية لمركب النترات والنيتريت أحد مكونات مادة البارود، ما جاء في إقرار المتهمات تحقيقا والمنوه عنها والمرفقة بطرد القضية. البلوغ شرط المسؤولية الجنائية أوضحت المحامية نسرين علي الغامدي أن الشريعة الإسلامية التي يستمد منها القضاء السعودي أحكامه جعلت سن المسؤولية الجنائية الكاملة في الفقه الإسلامي هي سن البلوغ التي تتحقق عادة ببلوغ الصبي أو الصبية 15 سنة، والتي ببلوغها يصبح الصبي والفتاة مسؤولين مسؤولية كاملة، فيمكن توقيع الحد عليهما أو القصاص. المتهمات: قصدنا تشغيل الإنذار ولم نتعمد الحريق دفعت الطالبة الأولى بعدم صحة ما ذكره المدعي العام في دعواه من قيامها بالتسبب في حريق المدرسة، وقالت «الصحيح أنني نزلت من الفصل في بداية الحصة الأخيرة وكنت مع بعض الطالبات ونزلنا إلى صالة الرياضة وكان داخل الصالة جرس إنذار وكان لدينا هدف وهو تشغيل جرس الإنذار فقامت طالبة أخرى (من المتهمات الخمس) وصعدت على كرسي موجود في الصالة الرياضية وكانت المتهمة الثالثة وزنها كبير وقد مسكتها إحدى المتهمات لكي لا تقع على الأرض وكان معها كأس بلاستيك، فأشعلت الكبريت الذي بحوزتها أمام جهاز الإنذار ولم يكن يعمل بسبب برودة الصالة وكانت تشعل الكبريت ثم ترميه على الأرض وقد تكرر منها هذا الفعل ثم خرجنا من الموقع وبعد لحظات شاهدنا الموقع يشتعل بالنيران فهربنا». كما دفعت الطالبة الثانية برفض اتهامها وقالت «نزلت من الفصل الحصة السابعة أنا واثنتين من المتهمات لأجل تشغيل جرس الإنذار ودخلنا الصالة الرياضية وكانت إحداهن قد صعدت على الكرسي ومعها كبريت أخذته من غرفة الفنية مع كأس بلاستيك لا أذكر من أين حصلت عليه وكانت تشعل الكبريت وتطفئه مباشرة وتضعه في الكأس لأجل يتصاعد الدخان ويشتغل جرس الإنذار وفي تلك الأثناء شاهدنا إحدى العاملات في المدرسة فاختبأنا عنها وكانت المتهمة الأولى تشعل الكبريت وتضعه في الأرض وبعدما ذهبت العاملة خرجنا من الموقع وكانت إحدى الطالبات تراقب الموقع على باب الصالة لا أذكر من هي». وباستجواب المتهمة الثالثة أكدت أنهن كن يرغبن تشغيل جرس الإنذار ولم تقصد أي منهن إحراق المدرسة.