القبض على (6) مخالفين في عسير لتهريبهم (132) كجم "قات"    النصر يفوز بصعوبة على الرياض بهدف ساديو    بالاتفاق.. الهلال يستعيد الصدارة    ممثل رئيس إندونيسيا يصل الرياض    إطلاق النسخة التجريبية من "سارة" المرشدة الذكية للسياحة السعودية    انطلاق أعمال ملتقى الترجمة الدولي 2024 في الرياض    زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب جنوبي تشيلي    الأخضر يغادر إلى أستراليا السبت استعدادا لتصفيات مونديال 2026    أربع ملايين زائر ل «موسم الرياض» في أقل من شهر    ترقية بدر آل سالم إلى المرتبة الثامنة بأمانة جازان    نونو سانتو يفوز بجائزة مدرب شهر أكتوبر بالدوري الإنجليزي    جمعية الدعوة في العالية تنفذ برنامج العمرة    «سدايا» تفتح باب التسجيل في معسكر هندسة البيانات    الأسهم الاسيوية تتراجع مع تحول التركيز إلى التحفيز الصيني    انطلاق «ملتقى القلب» في الرياض.. والصحة: جودة خدمات المرضى عالية    تقرير أممي يفضح إسرائيل: ما يحدث في غزة حرب إبادة    خطيب المسجد النبوي: الغيبة ذكُر أخاك بما يَشِينه وتَعِيبه بما فيه    فرع هيئة الهلال الأحمر بعسير في زيارة ل"بر أبها"    نيمار: 3 أخبار كاذبة شاهدتها عني    رفع الإيقاف عن 50 مليون متر مربع من أراضي شمال الرياض ومشروع تطوير المربع الجديد    أمانة الطائف تجهز أكثر من 200 حديقة عامة لاستقبال الزوار في الإجازة    بطلة عام 2023 تودّع نهائيات رابطة محترفات التنس.. وقمة مرتقبة تجمع سابالينكا بكوكو جوف    المودة عضواً مراقباً في موتمر COP16 بالرياض    خطيب المسجد الحرام: من صفات أولي الألباب الحميدة صلة الأرحام والإحسان إليهم    في أول قرار لترمب.. المرأة الحديدية تقود موظفي البيت الأبيض    دراسة صينية: علاقة بين الارتجاع المريئي وضغط الدم    5 طرق للتخلص من النعاس    حسم «الصراعات» وعقد «الصفقات»    محافظ محايل يبحث تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    فراشة القص.. وأغاني المواويل الشجية لنبتة مريم    جديّة طرح أم كسب نقاط؟    الموسيقى.. عقيدة الشعر    في شعرية المقدمات الروائية    ما سطر في صفحات الكتمان    لصوص الثواني !    مهجورة سهواً.. أم حنين للماضي؟    «التعليم»: تسليم إشعارات إكمال الطلاب الراسبين بالمواد الدراسية قبل إجازة الخريف    متى تدخل الرقابة الذكية إلى مساجدنا؟    لحظات ماتعة    حديقة ثلجية    محمد آل صبيح ل«عكاظ»: جمعية الثقافة ذاكرة كبرى للإبداع السعودي    فصل الشتاء.. هل يؤثّر على الساعة البيولوجية وجودة النوم؟    منجم الفيتامينات    قوائم مخصصة في WhatsApp لتنظيم المحادثات    أُمّي لا تُشبه إلا نفسها    الحرّات البركانية في المدينة.. معالم جيولوجية ولوحات طبيعية    جودة خدمات ورفاهية    الناس يتحدثون عن الماضي أكثر من المستقبل    من توثيق الذكريات إلى القصص اليومية    الأزرق في حضن نيمار    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    التعاطي مع الواقع    ليل عروس الشمال    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسم إجازة اليومين تعود لمداولات الشورى
نشر في عكاظ يوم 14 - 01 - 2016

تعود «جدلية» إجازة اليومين للعاملين في القطاع الخاص، إلى أروقة مجلس الشورى، خلال الأسابيع المقبلة، ليحسمها الأعضاء، سواء بإقرارها وفق التعديلات المقترحة لبعض مواد نظام العمل، والتي تحدد ساعات العمل ب 40 ساعة أسبوعيا بواقع 8 ساعات يوميا، أو الإبقاء على نصوص المواد القديمة كما كانت والتي ترفع سقف ساعات العمل إلى 48 ساعة يوميا.
وعلمت «عكاظ» أن تعديلات نظام العمل سيتم تداولها ضمن تقرير أعدته لجنة الإدارة والموارد البشرية، والمتضمنة ثلاث مواد -98و 10و 104- من نظام العمل.
وتنص المادة(98) من النظام بعد التعديل بأنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليّا أكثر من أربعين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على ثماني ساعات يوميا، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على خمس وثلاثين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على سبع ساعات يوميًّا.
وكانت المادة سابقا تنص على «أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع».
كما تنص المادة (100) بعد التعديل «استثناء من المادة (الثامنة والتسعين) والمادة (الأولى بعد المائة) من هذا النظام، لصاحب العمل -بعد موافقة الوزارة- زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات يوميًّا أو أربعين ساعة في الأسبوع، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع على ثماني ساعات يوميًّا أو أربعين ساعة أسبوعيًّا، وذلك في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب.
وكانت المادة (100) تنص «يجوز لصاحب العمل بموافقة الوزارة في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم الواحد أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يومياً أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعياً.
وتتناول المادة (104) بعد التعديل، أولا يستحق العامل يومي راحة في الأسبوع -بأجر كامل- يكون أحدهما يوم الجمعة، وثانيا لصاحب العمل -بعد إبلاغ مكتب العمل المختص- أن يستبدل بيوم الجمعة لبعض عماله يوماً آخر من أيام الأسبوع، وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية، وثالثا يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.
وكانت المادة (100) قبل التعديل تنص يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال. ويجوز لصاحب العمل -بعد إبلاغ مكتب العمل المختص- أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع، وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي.
من جهة ثانية يناقش المجلس قريبا، تقارير اللجان المختصة بشأن التقارير السنوية للمؤسسة العامة للحبوب (صوامع الغلال ومطاحن الدقيق سابقا)، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1435/ 1436ه، حيث أوصت لجنة الشورى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.